responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 77

فساده لا صحته منجزا كما في الاوصاف الغير المذكورة نعم نسيان الاشتراط لا ينافى كون المجرّد مقصودا بالافشاء كما لو اراد ان يصلّى ظهرا فنسى وصل العصر فانّه صحيح عصرا كما انّه اراد الظهر و اراد اخطاره فنسى الاخطار لا اصل الدّاعى لم يقع عصرا بل ظهرا او يقع باطلا على الوجهين و الظّاهر انّ مراد الشّهيد بالنّسيان هو الاوّل دون الثّانى فيكون الفساد قريبا من الصّحة و لا يرد عليه عدم الذّكر عمدا اذ مع العمد لا يكون التّواطى الّا محض الدّاعى و لا يوجب تقييدا في المعاملات و لو كان مقرونا بالعقد و لقد راجعت بعد ما ذكرت ذلك الى باب الشّرط السّائغ فرأيت الاستاد (قدّس سرّه) معترفا بما ذكرنا لكنه اعتذر عنه بان ظاهر كلمات الاكثر عدم لزوم الشّرط الغير المذكور و عدم إجراء حكم الشّرط عليه و انّ العقد مبينا عليه و استشهد بكلام العلّامة و المصنّف في بعض الفروع و من جملة ما استظهره منه ما عن المشهور في النكاح من وقوعه دائما اذا اخل بذكر الاجل فان كان اجماع و الّا كما هو المظنون و لا الشّهرة نظرا الى تصريح الشّهيد من غير تردّد و لا اشارة الى اشكال او خلاف فالمتجه الفساد مع النّسيان و مثله توهم اللزوم كما ذكر لما ذكر و اللّه العالم و ممّا ذكرنا في المسألة ظهر ما هو الحقّ فيما تكلمنا فيه لأجله اعنى فساد الاجارة اذا اشترطا ضمان العين كما عليه ظاهر الكل و صريح الجل خلافا لمن عرفت لكونه منافيا لمقتضى العقد بخلاف شرط الضّمان في العارية لأنّه مناف لإطلاقها لا لما يقتضيه ماهيتها

[في عدم ثبوت خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير في الإجارة]

و ليس في الاجارة خيار المجلس اجماعا مستفيضا و لا خيار الحيوان و لا خيار التّاخير الى ثلاثة ايّام لاختصاصهما موضوعا و دليلا بنقل العين و احتمل بعض مشايخنا ثبوت الثّانى هنا و لا وجه له سوى القياس و امّا خيار الشّرط فالمعروف انّه ثابت في جميع المعاوضات بل عن ظاهر التّذكرة استظهار الاجماع عليه حيث اقتصر على نقل خلاف الجمهور و ان عبر عنه بالاقرب بل عن الكتاب و الإرشاد و الدّروس و تعليق الارشاد و مجمع البرهان و الكفاية دخوله في كلّ عقد سوى النّكاح و الوقف و الايلاء و الطّلاق و العتق فلو شرط الخيار لأحدهما او لهما او لأجنبى جاز مع تعيين المدّة سواء تعلقت الاجارة بعين معينه كان يستأجر هذا العبد او هذه الدّار او تعلّقت بما في الذمّة كان يستأجر احد المبنى له حائطا خلافا للمحكى عن بعض العامّة فلم يجوزه في الثّانية و لم يعلم وجهه نعم يمكن المناقشة في اصل التعدى عن المبيع بناء على كونه منافيا لمقتضى العقد و لذا لا يثبت في النكاح اجماعا و قد مرّ سابقا و دعوى منافاته ذلك في خصوص النّكاح قصد الانشاء كما نقلناه سابقا عن بعض مشايخنا غير واضحة و في كتاب الاستاد (قدّس سرّه) انّه لتوقّف ارتفاع اثر النكاح شرطا على الطّلاق و عدم قبوله التقايل بخلاف الاجارة و البيع و نحوهما لان الفسخ فيها في الجملة ثابت بالتقايل و موجبات الخيار و يشكل ذلك بانّه يكتفى في تاثير الشّرط قبول النكاح الفسخ من غير طلاق بالعيوب و غيرها و ان لم ينفسخ بالتقايل اذ لا خصوصيّة له بعد ما علم من الشّرع تطرّق الفسخ به أيضا و ليس في ذلك التزام بكون الشّرط شرطا للسّبب بل هو مثل شرط النتيجة و نحوها من النتائج الّتي قالوا كلا او جلا فيها بالصّحة فاذا علمنا يتطرّق الفسخ الى النّكاح باسباب متكثرة علمنا ان ازالة علقه النّكاح من النّتايج الّتي تحصل بالشّرط و ليس هذا ابعد من شرط الرقيه في المتولّد بين الحرّ و العبد الّذي قال فيه جماعة بالصّحة و انّا لا نقول بتاثير الشّرط اذا دلّ

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست