responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 116

المعاوضة هنا على حدّ البيع قلت ظاهر الرّياض كالمحكى عن الأردبيلي و السّبزوارى وجوب تقديم العمل و تسليم العين المستاجرة قال و لا فرق بينهما يعنى الاجرة و المنفعة الا من حيث ان تسليم الاجرة يتوقّف على تمام العمل او دفع العين المستاجرة و لا كك المنفعة فانّه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل و العين التى وقع عليها الاجارة و قد يقال انّه ظاهر التّذكرة أيضا حيث قال اذا أطلق كانت يعنى الاجرة معجلة و استحق استيفائها اذا سلم العين الى المستاجر عند علمائنا قلت لا ظهور في عبارة التّذكرة و امّا عبارة الرّياض فظاهرها ما عرفت و ظاهرها كونه من المسلمات و لا وجه له سوى دعوى التعارف على سبق العمل و ح فلو فصل بين الموارد كان متجها فحيث لا تعارف لا وجه لوجوب تقديم العمل على خلاف ما يقتضيه المعاوضة و دعوى الاجماع عليه تعبّدا بعيد جدّا بل مقطوع العدم

تنبيهات

الاوّل ان ظاهر قولهم لا يجب تسليم الاجرة الّا بعد العمل

عدم استحقاق البعض ببعض العمل أيضا لكن صرّح بعض مشايخنا بان الاجير سنة للعبادة مثلا يستحق اجرة كلّ شهر او كلّ يوم و ان المراد بقولهم المذكور الاحتراز عن عدم العمل راسا و هذا بخلاف البيع فان تسليم بعض المبيع لا يوجب استحقاق الثّمن بالنّسبة قلت لو كان اجماع فهو و الا فمقتضى المعاوضة التبعّض لان المقابلة واقعة بين اجزاء العوضين فلا بدّ من مراعاة الاقباض فيما وقف المقابلة بينهما مطلقا كلّا او بعضا نعم لو كان قاعدة التّقابض ثابتة من دليل خارجى امكن القول بمراعاتها في اتمام كلّ واحد منها لكنّها لم تثبت بدليل خارجىّ بل من مطلق العقد بعد ملاحظة مقتضى العقد و قد يفصل أيضا بين ما كان العمل متعدّدا عرفا او واحد بالتقسيط في القبض و الاقباض في الاوّل دون الثّانى لأنّ العقد في الاوّل ينحل الى عقود متعدّدة بحسب اللّب نظير التّكليف المتعلّق بالعام بخلاف الثّانى

الثّانى لو كانت الاجرة أيضا عملا فان امن احدهما صاحبه في البدأة

و الّا فقد صرّح بعض مشايخنا بان رفع التّشاح في البدأة يحصل بالكفيل و ان لم يوجد فبالقرعة قلت لا اشكال ان الكفالة بالمعنى المصطلح لا معنى لها هنا و غير مفيدة للمقصود أيضا و هو الالتزام بالعمل الّذي تعلّق به الاجارة و ان اريد به الضّمان و هو التّعهد بما على المضمون عليه من العمل فهو على فرض صحّته مبنىّ على التّراضى دون الاجبار الرّافع للنّزاع و امّا القرعة فالظّاهر انّ المقام ليس من محلها أيضا فان موردها ما وقع الاشتباه او ترجيح احد الحقين على الاخر في صورة التّزاحم كالمسابقة الى مباح و التقديم هنا ليس حقا لأحدهما بل مقتضى القاعدة هنا اخبارهما على التّقابض معا ان امكن و لو فرع احدهما عن العمل قبل الاخر اذ يكفى في التّقارن المقارنة في الشّروع في التّسليم كما في الثّمن و المثمن اذا كان كلّ منهما مكيلا او موزونا و ان لم يمكن يخليان على حالهما الى ان رضى احدهما بالتّقديم الّا ان يقال اذا امتنع التقابض وجب احد امرين اما وجوب المسابقة على احدهما و تعيين السّابق بالقرعة لتساويهما و تزاحم حقّهما او بطلان الاجارة اذ لا فائدة في صحّتها لو بنى على التّعطيل فانّه كالدّور اذ يلزم من وجودها عدمها و الثّانى باطل بالضّرورة و الاجماع فتعيّن الاوّل و يحتمل ان يقال أيضا بان اخذ الكفيل في مثل المقام طريق للتقابض

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست