responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 61

المسألة السّابقة لكنّها مندفعة بما ذكرنا من ان الارث هنا انّما يأتي من جهة الزّوجية لا من جهة الشّرط و انّما فائدته تحقق موضوع الوارث و هو المتمتع بها حال الاشتراط فان قلت مقتضى ما ذكرت ان يصحّ شرط ارثها في غير عقدها ضرورة كونها زوجة و كون ارثها في حال الشّرط موافق للكتاب المجيد قلت ظاهر الصّحيحين و القدر المتيقن منهما صحّة اشتراط ارثها في عقدها فيبقى ارثها في غير تلك الحالة مخالفا لحكم الكتاب مط و لو اشترط في ضمن عقده و ممّا ذكرنا ظهر أيضا كما هو المتبادر من شرط التوارث في الاخبار ان الصّحيح هو شرط التّوارث لا ارثه خاصّة او ارثها كك و كذا شرط الاقلّ من النّصيب او الاكثر فان الارث على هذه الوجوه و اشباهها ليس من الارث المقرّر للزوجات في الكتاب بل بشرع جديد لا يؤثر فيه الشّرط فما اورده بعض مشايخنا (قدّس سرّه) على المجوّزين من ان مقتضى مذهبكم الرّجوع في كيفيّة الارث المشروط الى ما اشترط في العقد لأنّه ثبت من الشّرط لا من احد اسباب الارث المذكورة في الكتاب ليس بوارد كما ظهر أيضا اندفاع اشكال الاستاد العلّامة رفع اللّه مقامه في الفرق بين ارث الاجنبى و ارثها و بين شرط ارثها في عقدها او في عقد اخر ضرورة خروج ارث الاجنبى و كذا ارثها بالعقد المجرّد عن الشّرط عن كتاب اللّه بخلاف ارثها بالعقد المشروط فيه الارث كما عرفت و اللّه العالم و هنا فروع اخر متشابهه صعبة الفرق بينها داخلة في فروع الشّرط المنافية لمقتضى العقد و الانسب ان نذكرها في محلّها

المقام الثانى في الشّروط المنافية لمقتضى العقد

و قد عرفت انّه لا اشكال في كونه فاسدا لكونه مخالفا للكتاب محلّلا للحرام او محرّما للحلال بالمعنى المتقدّم و ان لم يصرّح به جملة من الفقهاء بل اقتصر على المخالف للكتاب او كونه غير سائغ في الشّرع منهم المص في الكتاب لكن صرّح به غير واحد منهم السّيد في محكى الغنية نافيا للخلاف فيه قال من الشّروط الفاسدة اشتراط ما ينافى مقتضى العقد مثل ان لا يقبض المبيع او لا ينتفع به و المقتصرون على مخالفة الكتاب أيضا تعرضوا لشرط و لا عيب فيها سوى المنافاة لمقتضى العقد و ان كان غير واضح في كثير و هو على قسمين احدهما ما لا يقدر معه قصد إنشاء مدلول العقد مثل شرط عدم تملك البيع او المنفعة في عقد المبيع او الإجارة و الثّانى ما ليس كك لا اشكال في فساد القسمين معا و ان كان الفساد في الاوّل اوضح لانتفاء العقد الذى هو شرط في صحّة العقد فضلا عن شرطه فلا حاجة الى الاستدلال على فساد هذا القسم بكونه مخالفا للكتاب كما لا اشكال ظاهرا في كونه مفسدا للعقد أيضا كما يأتي فانّما الاشكال و الغموض بحيث اعترف به اساتيد الفن كالمحقّق الثّانى و الشّهيد الثّانى و غيرهما منهم الأستاد قده في تمييز المنافى عن غيره من الآثار الّتي تترتّب على العقد فعن جماعة انّ ضابط المنافى و كلّ ما يقتضى عدم ترتّب الاثر الّذي جعل الشّارع العقد من حيث هو هو تعقبه و ترتبه و المعروف انّ كل ما يقتضيه ماهية العقد فعدمه ينافى مقتضى العقد و كلّ ما لا يقتضيه الّا اطلاقه اى المجرّد من الشّرط فعدمه غير منافية المقتضاة لأنّ مقتضى الشيء و اثره ما كان ثابتا له في ضمن اى نوع او فرد منه فما كان ثابتا لخصوص بعض انواع العقد و هو المطلق فهو ليس من مقتضاء جنسه بل من مقتضيات ذلك النّوع المفروض و هذا خيرة من عرف من المجوزين لشرط الضّمان مستدلّين بانه لا ينافى مقتضى العقد و ماهيّته و انّما ينافى مقتضى العقد المجرّد عن الشّرط

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست