responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 195

المجازين فيكونان بحكم العقدين الجامعين للشّرائط فيتساقطان و هذا هو الأصحّ فظهر انّ اوجه الوجوه الثلاثة هو الثّانى و ممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو كان العقدان متقارنين هذا كله مع اتحاد المحل و لو تغاير المحلان مثل ان كان احدهما متعلّقا بالعين و الاخر بالمنفعة كالبيع و الاجازة فان كانت الاجازة سابقة صحّ العقدان كانت الاجازتان متقارنتان او كانت اجازة الاجازة سابقة لعدم المنافاة بينهما لكن يثبت الخيار للمشترى مع جهله و لو كانت اجازة البيع سابقة بطل الاجازة في حقّ المجيز و بقى موقوفة على اجازة المشترى و يعرف حال النّكاح المجامع للبيع ممّا ذكر في الاجازة فلو كان اجازته سابقة على اجازة البيع صحّ و يثبت الخيار للمشتري و لو كان رهنا فاجازة قبل البيع بنى على صحّة بيع الرّاهن و الّا لغى اجازة البيع فلو اجازهما دفعة فالظّاهر صحّتهما غاية الامر كون المبيع متعلّقا لحق الغير نظير كونه مسلوب المنفعة لو تقدّم اجازة الاجارة و ليس هو من قبيل بيع الرّهن المختلف في بطلانه او توقّفه على اجازة المرتهن كما يظهر بالتأمّل و لو باعا من واحد فاجازهما دفعة واحدة فهو كما لو باع الوكيلان دفعة فلو اتّفقا في البناء فلا كلام و ان اختلفا بالزّيادة و النّقصان في الثّمن صحّ الزّائد لعدم المانع و كذا لو اختلفا بالزّيادة و النقصان في الثّمن صحّ الزّائد لعدم المانع و كذا لو اختلفا في الإطلاق و الاشتراط و احتمل بعض فساد العقدين لتضادهما في الخصوصيّة اعنى الإطلاق و التقييد فيكون كما لو باعا شيئين مختلفين و هو ضعيف لعدم التضاد و الثّانى بينهما كما لا يخفى و احتمل أيضا صحّة المطلق دون المشروط لخروج الشّرط عن اركان العقود و سقوطه باعتبار التعارض و صحّة ما فيه اثر زائد سواء كان مطلقا او مشروطا فلو كان احدهما مع الخيار و الاخر بدونه صحّ اللازم لأنّ اثره ازيد من اثر الاخر فيجب الاخذ به كما يجب الأخذ بالمثبت مع معارضة النّافى و في الاحتمالين ضعف واضح و الأصحّ ما قلنا و اللّه العالم

[المسألة] السّابعة لو ترتّب العقود على المبيع او على الثمن او عليهما

فاجاز مالك المبيع او الثّمن فالاجازة تارة تتعلّق بالأوّل و اخرى بالوسط و ثالثه بالاخير و يختلف تاثيرها في صحّة العقود في الحكم فقد يترتّب على اجازة الواحد صحّة غير واحد سابقا او لاحقا او هما معا و قد لا يؤثر الّا في صحّة موردها و توضيح الحال في ضمن صور يعرف حكم ما عداها من المقايسة بها الأولى ان يتعدّد العقود على المبيع و فيها مسئلتان الأولى ان يتّحد البائع بان يبيعه الفضولى مرارا فباع لو لا من زيد ثمّ من عمرو ثمّ من بكر و هكذا فاجازة كل واحد لا تؤثر الّا في صحّة نفسه و ليس له اجازة غيره على الكشف و للمشتري اجازته على النّقل اذ لا مانع منه سوى انه اشترى ثمّ ملك فله ان يجيز العقد السّابق على ملكه من غير اشكال لأنّ الإشكال المتقدّم في اشتراط مالكيّة المجيز حين العقد كان مبنيّا على الكشف دون النّقل فعليه لا يشترط مالكيّته حين العقد بلا اشكال خصوصا اذا لم يكن البائع قصد البيع لخصوص المالك بل قصد المبادلة بين المالين الّذين لا خلاف ظاهرا في صحّته لكنّه اذا لم يكن اجازة احدهما ردّا للآخر بان لم يكن عالما بغير المجاز او كان لكن لنا بعدم كون التصرّف في المبيع بالنّقل ردّا على احد الاحتمالين في احكام الرّد و الّا لم ينفع اجازة المشترى لانحلال العقد برد مالكه حين العقد و صيرورته باطلا و ذكر في جامع المقاصد في نحو المسألة وجوها ثلاثة احدها ما قلنا و ثانيها الصّحة بدون اجازة و ثالثها البطلان بدون اجازة لتعذّر الإجازة من مالك المبيع الاصل

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست