responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 202

منه لا مانع منه لا ظاهر اولا واقعا فلا بدّ من الحكم بصحّته فاذا صحّ امتنع شرعا و عقلا صحّة الاجازة على وجه يدخل المنفعة في ملك المشتري و اما لا على هذا الوجه صحت فيكون بيعا للمبيع مسلوب المنفعة في مدّة الاجازة و امّا على الكشف فالتحقيق ما عرفت و في كلام الاستاد قدّه تشويش و اضطراب لان اوّل كلامه ظاهر او صريح في كونه ردّا على الكشف أيضا و اخره يصرّح بصحّة الاجازة على الكشف و فساد التصرّف اللّاحق و هذا هو الأصحّ

الخامسة لو تصرّف فاسدا

ففى كونه ردّا مع الجهل بفساده على القول بكفاية الرّد الفعلى و عدمه وجهان مبنيان على ان إنشاء هذا العقد الجائز هل هو كإنشاء فسخه و حلّه أم لا و لذا استشكل العلّامة في محكى القواعد في بطلان الوكالة لو تصرّف الموكّل فاسدا كالبيع الفاسد مع الجهل بفساد البيع و نقل عن جامع المقاصد و الايضاح توجيه الأشكال بما ذكر و امّا كون انكار الطّلاق رجوعا فهو اجنبى عن المقام لان الطلاق ليس من العقد الجائز و انّما هو مشروط بعدم رجوع الزّوج او ما هو بمنزلته كإنكار الطّلاق لدلالته على ارادة الزّوجيّة فيكون رجوعا اى مبطلا لأثر الطّلاق لا فسخا له هذا على طريق القوم و امّا على ما اخترنا فالامر هيّن لأنّ إنشاء الضدّ لا يدلّ على كراهة ضدّه و انّما يدلّ عليها على تقدير العلم بها فلا وجه لكونه ردّا

المقام الثّانى فيما يتعلّق بالرّد من الاحكام و هنا أيضا مسائل

الأولى لو رد البيع في البعض خاصّة نفذ في المجاز دون المردود

بناء على ثبوت التبعّض في الصّفقة و استرد المشترى بمقدار ما يحض المردود من الثّمن لو كان دفعه الى الفضولى او البائع و الا دفع من الثمن ما يحض المجاز و طريقة معرفة مقدار ما يخصه في ذوات القيم ان يقوم كلّ منهما منفردا ثم ينسب فيه المجاز الى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثّمن بتلك النّسبة و لا يؤخذ منه تمام قيمته للزوم الجمع بين الثمن و المثمن في بعض الاحيان كما لو كان قيمة كلّ منهما منفردا خمسة و كان الثمن أيضا كك فلو اخذ المالك من الثمن تمام قيمة المجاز لزم المحذور فلا بدّ من ملاحظة النّسبة و الاخذ من الثّمن بحسبها ففى المفروض يأخذ اثنين و نصفا لأنّ مجموع القيمتين عشرة و نسبة الخمسة الّتي هى قيمة ماله منفردا اليها نصف فيأخذ نصف الثّمن و للأصحاب عبارات شتّى في بيان التقسيط مفادها جميعا ما ذكرنا و لو بغاية في بعضها هذا اذا لم يكن للهيئة الاجتماعيّة قيمة كمصراعى الباب و زوجى الخف و الّا ففى ملاحظة مجموع القيمتين او قيمة المجموع وجوه او اقوال اشتهرها الاوّل فلو كان قيمة المجموع عشرة و مجموع القيمتين في حال الانفراد اربعة اخذ المالك نصف الثّمن لأنّ نسبة قيمة كلّ واحد و هو اثنان الى مجموع القيمتين هو النّصف و لو لوحظ قيمة المجموع اخذ خمس الثمن لان نسبة قيمة ماله منفردا الى قيمة المجموع هو الخمس و الاوّل هو الأصحّ لأنّ الهيئة كسائر الاوصاف لا يقع بازائه شيء من الثّمن في المعاوضات و ان كانت مضمونة في الغرامات فالثمن انّما وقع في قبال ذات المالين و مقتضاه استحقاق المالك نصف القيمتين لو كانتا متساويتين او كسرا اخر لو كانتا مختلفتين و دعوى كونه ظلما على المشترى لأنّه بذل بعض الثّمن بازاء الهيئة فاخذ نصف تمام الثّمن منه ظلم عليه بل لا بدّ من تثليثه و اخذ الثّلث منه ورد الثّلاثين عليه اذ لم يسلم له الّا ثلث ما بذل عليه الثمن فلو كان الثمن في الفرض المذكور ستة اخذ منه اثنان لأنه الّذي بذله في مقابل المجاز و امّا الثّلثان الاخر ان فانّما بذلهما في مقابل الهيئة و المردود مدفوعة بان المشترى انّما بذل الثّمن بازائهما منفردين و لم يبذل في مقابل الهيئة شيئا و ان كان لها دخل في البذل فان

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست