responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 110

بصحته مع تقديم القبول على الايجاب و ح يرتفع الخلاف في المسألة اذ الظّاهر عدمه على تقدير كونه جعالة قلت هذا الحمل مقطوع بعدمه في كلمات الاصحاب فانّهم صرّحوا بانّها تصحّ اجارة او نفسد و يدلّ عليه أيضا سياق التفريع كما لا يخفى و امّا عدم صلاحيّة العبارة المذكورة لعقد الاجارة فيندفع بما ذكرناه من كونها مقاولة للإجارة على طبقها و هذا طريق الجمع بين اختلافهم في صحّتها اجارة و بين معلوميّة عدم صلاحيّته لذلك

الثّانى لو قال ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان و في الغد درهم

فيه تردّد للإبهام و الجهالة اظهره الجواز كما في السّابق لأنّهما من باب واحد قولا و دليلا و على هذا فلا وجه للجزم في السّابق و التردّد هنا كما عن المبسوط و التّحرير و الكفاية و ربما قيل في وجه الفرق ان هذا الفرع نظير قوله اجرتك كلّ شهر بدرهم الذى هو فاسد عند الاكثر و هو كما ترى و يحتمل استناد الفرق الى الاختلاف في الزّمان الثّانى دون الاوّل لان اختلاف الزّمان في الاعمال يوجب الاختلاف في الماهيّة فيكون كقوله ان اسكنتنى دارك سنة فلك دينار و ان حملتنى الى مكان كذا فلك ديناران بخلاف الاختلاف في كيفيّة الخياطة مثلا فانّ رجوعه الى اشتراط الخصوصيّة في العقد اقرب و اللّه العالم

[استحقاق الاجير الاجرة بنفس العمل]

و يستحقّ الاجير الاجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه او ملك المستاجر كما عن السّرائر و الارشاد و الرّوض حيث قالوا لا يشترط في استحقاق الاجرة و المطالبة بها تسليم العمل لأنّه ملك الاجرة بالعمل فيستحقّ المطالبة و في الرّياض نسبه الى الفاضلين و غيرهما و لعلّه اراد خصوص الارشاد و الّا ففى القواعد استقرب التوقّف كما ستعرف و هو خيرة الرّياض و مفتاح الكرامه و جواهر الكلام و منهم من فرق بين الحالين و هو الشّيخ في محكى المبسوط على احد الاحتمالين في كلامه قال في مسألة الوقف ان كان العمل في ملك الصانع لا يستحقّ الاجرة حتّى يسلم و ان كان في ملك المستاجر استحق الاجرة بنفس العمل

[هل التسليم احدهما الى الاخر شرط أم لا]

و لا يتوقّف تسليم احدهما الى الاخر فليس المستاجر الامتناع عن دفع الاجرة لتسلم العمل و لا للموجر الامتناع عن تسليم العمل يتسلم العين المعمول فيها ليسلم الاجرة بل يجب على كلّ منهما التّسليم قبل الاخر اما على الموجر فلان الثّوب خارج عن المعاوضة فلا حق له في جنسيه و امّا المستاجر فلان الموجر و في بمقتضى العقد و عمل فلا حق له أيضا في حبس الاجير و الى هذا يرجع قولهم لا يشترط في وجوب تسليم الاجرة تسليم العين المعمول فيها او يشترط كما في جامع المقاصد و عن التنقيح و زعم في مفتاح الكرامة انّهما مسئلتان لا ملازمة بينهما لأنه يجوز ان يكون لكلّ منهما المطالبة و لا يجب عليه التّسليم الّا بالتسلم و نسب تحرير المسألة على الوجه الاوّل الموافق للمتن الى المسالك و الرّياض و مجمع البرهان و قال انّا لم نجد قائلا بتوقف استحقاق المطالبة على التّسليم بعد ان نزل قول العلّامة في القواعد و هل بشرط تسليمه الاقرب ذلك على الوجه الاوّل و انكر على صاحب الرّياض حث نسب الخلاف في المسألة الثّانية الى المحقق الثّانى و فيه ما عرفت من اتّحاد المسألتين و مساواة العبارتين الفرض لأنّ مقتضى توقّف المطالبة اى مطالبة الاجرة على تسليم العين المعمول فيها اشتراط وجوب تسليم الاجرة الى الاجير بتسليمها فلا فرق بين تحرير جامع المقاصد و تجويز المسالك و ما ذكره من الفرق لا افهم معناه بل الظّاهر صدوره من عدم الاصابة بمعنى الخلاف حتى استصعب الامر عليه في كلمات الاصحاب و صدر منه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست