responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 32

الحلى من وقوع العتق للمأمور لا للآمر ثمّ على تقدير انطباق قول الاكثر على القاعدة و اطّراده في نظائره لا يجدى في المقام أيضا لأنه من قبيل اشتر من مالى لك طعاما كما لا يخفى و هذا هو الفارق بين المقام و بين قوله اعتق عبدك عنى دون القصد او عدمه اذ لو فرض قصد المبيح ذلك لم يفد أيضا و لو مع النّص بان قال أ تحب لك البيع فلو كان الفارق القصد في حصول الوكالة الضمنيّة لزم القول بالصّحة و امّا ما عن القطب و الشّهيد و غيرهما من انّ البائع الغاصب لو اشترى بالثّمن شيئا وقع الشراء له لا للمالك لا ذمة الغاصب في الاتلاف فليس خلافا للإجماع المذكور لاحتمال استناده الى خصوصيّة في الغصب فانّهم صرّحوا بعدم ضمان البائع الثّمن مع مخالفته لقاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد و كذا ما عن مختلف العلامة من جواز وطى الغاصب الامة الّتي اشتراها من مال الغير اذا علم البائع بغصبيّة الثمن فانّه يمكن ان يكون البيع مع العلم بغصبيّة الثمن بمنزلة التحليل و الحاصل ان قاعدة دخول الثمن و المثمن في ملك من خرج عنه الاخر ثابت بالعقل و النّقل و اباحة التّصرف في المبيع مثلا مناف لتلك القاعدة و ارجاعه الى التّوكيل لا يلتزمون به مطرّدا فكيف يلتزم به في المعاطاة كما فعله بعض مشايخنا و ممّا ذكرنا ظهر اندفاع مقايسة المقام بسائر المقامات الّتي حكموا فيها بالملك التقديرى مثل شراء من ينعتق عليه و دخول دية القتل في ملك المقتول مع ان الملك فيها شرعى ثابت بحكم الشّرع بعد ملاحظة توقف العتق على الملك و الملك على الحيوة و في المقام و في قوله اعتق عبدك عنّى مالك حصل من المالك و امّا الكلام في الثّانى و الثّالث ففى حكمهما من حيث الصّحة و اللّزوم و الجواز بعد الفراغ عن صحّته الاوّل و هو الاذن في التصرفات الموقوفة على الملك و فيه وجوه الأوّل اللزوم مط لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و الجواز كك لعموم الناس مسلّطون و ما يفيد مفادها في انجاز اخبار المالك بعد سقوط اوفوا لإجماله او لحمله على المتعارف من العقود و كذا المؤمنون عند شروطهم بناء على اختصاصه موردا او عملا بالشّرط الضّمنى التبعى دون الابتدائي و الفساد لخروجها عن المعاملات المتعارفه فيرجع فيها الى اصالة الفساد و اوجهها الثانى و عليه فهل يلزم بالتلف او الاتلاف وجهان من استصحاب سلطنة الاسترجاع بالنّسبة الى الباقى و استصحاب الملكية و من الاقدام على كونه عوضا عن التّالف في اباحة التصرّفات فاذا فرض كون هذه المعاوضة صحيحه شرعا لزم تعين ما التزم اذا تعذّر رد المعوض و فيه منع اقتضاء هذه المعاوضة صيرورة احد العينين بدلا جعليّا من الاخرى حتّى يتعيّن عند تلف إحداهما بل اقصاها صيرورة جواز التصرّف في كلّ منهما بدلا عن الاخر و هذا لا يستلزم البدليّة بين العينين و الّا افاد الملك قبل تلف إحداهما أيضا و هو خلاف المفروض هذا كلّه في القسم الثّانى و امّا القسم الثّالث فيزيد عليها احتمال رابع و هو اللّزوم من جانب القابل لأصالة بقاء ملكيّته ما دفعه الى صاحبه و الجواز في حق الموجب فله الرّجوع متى شاء لعدم المانع مع الاصل دون القابل الّذي خرج العوض عن ملكه بقبوله و هذا اقرب الوجوه

[افتقار الإجارة إلى الإيجاب و القبول]

و كيف كان فالاجارة في صحّتها او في لزومها على الخلاف يفتقر الى ايجاب و قبول و ينقسمان الى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست