responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 310

و هو مبنىّ على اصله من تثليث الاعذار و فيه مضافا الى فساد اصله كما مرّ ان العذر هنا غير راجع الى العقود عليه قطعا فكيف يكون سببا لنظر العلّامة و امّا الوجه الاوّل فهو أيضا مضعف بانّ الوجهين جاريان في مسألة الانقطاع الّتي ذكر قبلها و عن مع صد الفرق بينهما بان العذر هنا خاصّ بالمستاجر و هناك مع الموجر باعتبار الخوف على دابّته و أيضا عروض الخوف في الطّريق اكثرىّ بخلاف البلد فانّ عروضه فيه نادر و لا يخفى ما فيها من الضّعف و الظّاهر انّ وجه الفرق و وجه النّظر واحد و هو ان الخوف على السّكنى يشبه الغصب بعد القبض فلا يكون موجبا للخيار بخلاف انقطاع القافلة فانّه آفة سماوي و عن الايضاح عن القطب عن العلّامة ما يرجع محصّله الى هذا و اللّه العالم

الفصل الثّالث في احكامها و فيه مسائل

الأولى اذا وجد المستاجر بالعين المستاجرة عيبا

كان له الفسخ او الرّضا بالاجرة من غير نقصان و لو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة امّا الحكم الاوّل و هو الخيار بين الفسخ و الامضاء فلا اشكال فيه في الجملة و لا خلاف كما عن العلّامة في كرة و ابن المنذر بل عن الغنية الاجماع عليه و انّما الاشكال او الخلاف في امور

[الامر] الاوّل انّ هذا الخيار هل هو خيار العيب او خيار تخلف الوصف

و الشّرط او خيار مستقلّ مدركه حديث لا ضرر المستفيض المنجبر ضعفه بالعمل ذهب الى كلّ فريق و يظهر الثمرة فيما تعرفه من الفروع و في الحكم الثّانى الذي هو الامضاء بدون استحقاق الارش و الّذي يقتضيه ظاهر العبارة و ما ضاهاها في التّعبير عنه بالعيب هو الاوّل لكن يضعّفه وجوه احدها انّه لو كان من خيار العيب لكان العيب ثابتا مع ان الكلّ او الجلّ قالوا هنا بعدمه و الاعتذار عنه بانّ الارش مخالف للأصل ثبت بدليل خاصّ بالمبيع مدفوع اولا بما تقدّم و تقرر عندهم من ثبوته في كلّ معاوضه و شبهها كالمهر عوضا للخلع و ثانيا بما تقدّم في مخصوص الأجرة من عزم الخلاف في ثبوته فيها ثانيها انّهم صرّحوا من غير ظهور خلاف بل ادّعى اتّفاقهم ثبوت هذا الخيار للمستأجر و لو علم بالعيب بعد التّصرف في العين المستاجرة مع انّ خيار العيب يسقط بالتصرّف اتّفاقا و الاعتذار عنه بانّ سقوط خيار العيب حكم تعبدي على خلاف الاصل ثابت في البيع بالدّليل فلا يتعدّى في هذا الحكم منه الى غيره كالإجارة مدفوع بانّ التفكيك بين اللّازم و الملزوم من غير دليل غلط مستحيل فالتّعدى عن خيار العيب من البيع الى الإجارة يستلزم التعدّى في لازمه الثّابت بالدّليل فمرجع الاعتذار الى الاعتراف بالمدعى و هو عدم كون هذا الخيار خيار العيب من حيث لا يشعر و اضعف منه الاعتذار بابداء الفارق بين البيع و الاجارة بان ضرر المشترى ينجبر في البيع بالارش بعد سقوط خياره بالتصرف بخلاف المستاجر فانّه لا ارش له اتّفاقا فلو سقط خياره بالتصرّف كان ضررا عليه و وجه الأضعفيّة انّ سقوط الارش هنا أيضا يحتاج الى الدّليل و هذا الدّليل اجماعا كان او غيره يدلّ ح على عدم كون هذا الخيار من خيار العيب و امّا الاعتذار المحكى عن كرة بانّ الخيار هنا انّما هو بالقياس الى المدّة الباقية فيكون من قبيل ظهور العيب قبل التصرّف ففيه ان التصرّف في بعض المعقود عليه يكفى في سقوط خيار العيب اتّفاقا على ما ادّعاه بعض فلو كان هذا من خيار العيب كان تصرّفه في المنفعة في الجملة كافيا في سقوط خياره بالقياس الى المنافع المستقبلة و بالجملة لم نجد وجها وجيها لثبوت الخيار هنا مع التصرّف لو كان من خيار العيب الّا ان يقال انّ التصرّف انّما يسقط الخيار ان كان في المعقود عليه لا في غيره و هذا غير متصور في المنافع

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست