responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 134

فكيف يجوز و الثّانى ان الفرق بين الشّرط و عدمه بعد ان كان الشّرط مؤكدا ضرورة اقتضاء التخصيص التعيين غير ظاهر الوجه و يمكن الذب عن الاوّل بانّ ذكر الجنس يجرى عرفا مجرى المثال فلا يحصل به التّخصيص و التّقييد في المنفعة المقصودة المعقود عليها الّا بالقياس الى ما هو اشدّ ضررا فاذا قال اجرتك لزرع الحنطة فكأنّه قال اجرتك لمتسودع شيئا كالحنطة في الضّرر فيجوز له العدول الى المساوى و فيدفع الثّانى أيضا لان الشّرط ح قرينة على تعلّق الغرض بالخصوصيّة فيجوز للمالك منعه نعم مقتضى ما مر سابقا من ان الشّرط اذ الحق الكلّى نوعه الى نوعين بخلاف الجزئى عدم جواز العدول الى المساوى و لو لم يمنع عنه ضرورة كونه تصرّفا غير مأذون فيه و هذا من موارد النّقض الّتي اشرنا اليها اجمالا سابقا الا ان يلتزم بعدم جواز العدول و لو اذن الّا بمعاملة جديده او يرجع الى اجرة المثل فظهر انّ جواز العدول الى المساوى هو الاقرب و كذا الى الاقلّ ضررا بالاولويّة هذا مع عدم الشّرط و معه لا يجوز الّا مع الاذن لكن لا يحتاج الى معاملة جديدة كما يقتضيه التنويع بل المعاملة الاولى شاملة له و اثر الشّرط انّما هى سلطنة المالك على المنع لو اراد ثبوت خيار تخلف الشّرط لو خالف فما عن محكى مجمع البرهان من الجواز مط الا مع المنع لا يستقيم الّا في صورة الشّرط و لا في صورة عدمه امّا في صورة عدمه فلان المستاجر له العدول و لو مع المنع و امّا في صورة الشّرط فيحتاج الى الاذن الّا ان يقال الشّرط لا يفيد سوى جواز منع المالك بناء على عدم التقييد فما لم يمنع لا مانع من العدول الى المساوى كما لو شرط المشتري عتق العبد فانه لا يمنع عن بيعه و ان اوجب الخيار للمشترط الّا ان هذا انّما يتّجه على مذهب الشّهيد في فائدة الشّرط من انه لا يقتضى الا الخيار دون التكليف و كيف كان فالجمع بين دخول العدول اليه في الاجارة على الشّرط و ان حرم على المستاجر استيفائه مع منع المالك و بين فساد الاجارة الثّانية مع شرط الاستيفاء غير مستقيم كما لا يخفى و لو اجر ذلك غير المالك او من هو قائم مقامه لوكالة او ولاية تبرّعا من دون ان يجب عليه على ما يقتضيه تفسير القاموس للتبرّع حيث قال في محكيه تبرّع بالعطاء تفضل بما لا يجب عليه و فعله تبرّعا اى متطوّعا و ان كان في اطلاقه بحيث يشتمل فعل الفضولى مطلقا نظر و تامّل قيل بطلت الاجارة اما لعدم صحّة عقد الفضولى مط كما هو مذهب غير واحد من الاعلام او لاختصاص الصّحة بالبيع و النّكاح على الخلاف او الاشكال في تلك المسألة و المراد بالبطلان عدم الصّحة راسا كعقد الصّبى و قيل لم تبطل كك بل وقف على اجازة المالك فان ردّ بطل و اخذ اجرة المثل مع الاستيفاء و مع تسبيب الفضولى تخير بين الرّجوع اليه و الى المستاجر فان رجع اليه لم يرجع الى المستاجر مع الغرور و الّا رجع و ان اجاز فان اجاز قبل الاستيفاء اخذ الاجرة المسماة و ان اجاز بعده ففى استحقاقه المسمّاة او اجرة المثل وجهان مبنيان على كون الاجازة كاشفة او ناقلة فعلى الاوّل كان له المسماة أيضا و على الثّانى مبنىّ على تاثير الاجازة ح لكن قيل انّ في تاثيرها اشكالا لأنّ المنفعة المعدومة كيف تنتقل بعدها اليه و هو اى القول الثانى حسن كتابا و سنّة و اجماعا و تنقيح هذه المسألة و ان كان التعرّض لها لا يناسب المقام يتم برسم مقامات

[القول في الفضولي و ما يتعلق بها]

الاوّل في صحّة بيع الفضولى في الجملة قبالا للسّلب الكلّى الثانى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست