responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 108

خالف و على هذا يمكن تصحيح المسألة بطريق المعاطاة و لو في ضمن الصّيغة الفاسدة لكن بناء عليه لا اثر لها الّا بعد حصول المعاطاة من جانب او جانبين على الاحتمالين او القولين في المعاطاة و اللّه العالم بقى شيء و هو انّ فساد الاجارة في المسألة على القول به مستند الى تجهل المنفعة دون الاجرة فانّها و ان كانت مجهولة أيضا الا ان جهالتها ناشية من جهالة المنفعة فلا وجه للتّعليل بتجهل الاجرة كما عن المصنّف كذا قيل و يمكن التّوجيه بانّ مالية المنفعة انّما هى بملاحظة ما يبذل بازائها من الاجرة و الّا فهي معدومة فلا تعد من الاموال فيبذلون بملاحظتها الاجرة ليست مالا حتى تنقسم الى معلوم او مجهول و ان كان معلوميّة الاجرة بمعلوميّة المنفعة فهما في صفتى السياسة و التعين متعاكسان توقف مالية المنفعة على المقابلة الاجرة و توقّف معلوميّة الاجرة على معلوميّة المنفعة فتأمّل

فرعان من فروع التّرديد في الاجارة

كما يقتضيه سياق العبارة و صرّح به غير واحد

الاوّل لو قال مقاولة و توطئة لانشاء صيغة الاجارة على طبقها ان خطبة فارسيّا

اى بدرز واحد فلك درهم و ان خطبة روميّا فلك درهمان صحّ وفاقا للمحكى عن المبسوط و الخلاف و التّحرير و التّذكرة و الارشاد و اللّمعة و مجمع البرهان و الكفاية مع الأشكال كما عن التّحرير و الارشاد و بدونه كما عن الباقى خلافا للمحكى عن السّرائر و المختلف و الايضاح و حاشية الارشاد للفخر و الحواشي و جامع المقاصد و المسالك و الرّوضة و عن التّحرير الميل اليه و ان قال الاوّل لا يخلو عن قوّة و في القواعد التردّد و احتمال اجرة المثل و المسمّى كما عن التذكرة في اوّل كلامه و غاية المراد و المفاتيح و استدلّوا على الصّحة بالاصل و العمومات مع عدم المانع نظرا الى انّ كلا من الفعلين معلوم و اجرته معلومة و الواقع لا يخلو منهما و ان الاجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع كما صرّحوا به في غير موضع و بالنّصوص الواردة في مسألة الحمل المتقدّمة كما عن الخلاف بعد الاستدلال بقولهم عليهم السّلم المؤمنون عند شروطهم قال انّ في اخبارنا ما يجرى هذا المجرى اراد به مسألة الحمل و عن غاية المراد تلقيه بالقبول و انّ المسألتين متوافقتان كما هو ظاهر اللّمعة أيضا بل ظاهر المحكىّ عن التّذكرة حيث نقل استدلال الخلاف و سكت و صريح مفتاح الكرامة حيث صرّح بان ما مضى من المسائل و ما يأتي كلّها من باب واحد من حيث التردّدية في الاجارة نعم عن المختلف ردّ الاستدلال المذكورة بالفرق بينهما بارجاع التقدير الثّانى الى الشّرط في مسألة النّقل دون هذه المسألة و عن مجمع البرهان الاستدلال عليها بمصحّحة ابى حمزة المتقدّمة الواردة في استيجار الدّابة الى مكان و ما زاد و رواية منصور بن يونس المتقدّمة في مسألة النّقل و ربما استدلّ أيضا بقوله عزّ من قائل بانى أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ كما جاءت الاخبار في تفسيرها و يرشد اليه جواب موسى على نبيّنا و آله و عليه السّلم ذٰلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلٰا عُدْوٰانَ عليه قيل اى لا تقيد على تطلب الزّيادة و فيه تامّل بل الظاهر انّه لإظهار المراضاة و طيب النفس في كلّ من الاجلين و انّه ليس في اختيارا طول الاجلين احجاف على و روى انّه(ع)او في اطولهما و ازيدهما عشر سنين و فيه أيضا تاييد على الترديد في الاجل و الظّاهر انّ مبنىّ الاستدلال

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست