responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 52

المصنّف المنع وفاقا للمحكى عن الاكثر بل عن جامع المقاصد القطع ببطلان الشّرط و في مفتاح الكرامة و قد انفقت كلمة من عدا السّيّد في الانتصار ممّن تعرض هذا الفرع على بطلان الشّرط و امّا السيّد فقد ذكر في اثناء كلام له لا يجده الّا من نتبع كلامه في مسألة ضمان الصّانع ما يهلك تحت يده ما يظهر منه صحة العقد و الشّرط اجماعا حيث حكى قول حسن بن حران من اعطى الاجرة لا ضمان عليه و ان شرط ردّه بانّه يخالف بالاماميّه لان عندنا ان اشترط كان الضّمان عليه بالشّرط و من المحقّق الأردبيلي و تلميذه صاحب الكفاية انّه يمكن ان يقال بالصّحة و الظاهر موافقة صاحب المدارك استاده صاحب الكفاية لها و موافقتهما له كما يقتضيه القياس بغير المقام و في حاشية الرّوضة للمحقق الخونسارى جمال الدّين قدّه التّصريح بالصّحة و عن الرّياض ان في جواز اشتراط ضمان العين لعموم الامر بالوفاء بالشروط و العدم لمنافاته للعقد فليفسد قولان و الثّانى اشهر و الاوّل اظهر مع ضعف المعارض لمنع المنافاة على اطلاقه بل هو حيث لم يكن هناك شرط انتهى

[حكم شرط الفاسد في العقود]

قلت تحقيق المسألة فيستدعى الكلام في بيان حكم الشرط الفاسد في العقود الّذي جار فيه ارائهم و طار فيه ارواحهم خصوصا في موضوعه من الجهة المشار اليها اعنى الفساد من حيث المخالفة لمقتضى العقد و اعلم ان المنافاة لمقتضاه ليس سببا مستقلّا براسه لفساد الشروط بل هو من جزئيّات الشّرط المحلل للحرام و بالعكس الّذي ورد بفساده الاخبار المستفيضة و نطق به الاجماعات المستقيمه و يعبر عنه الفقهاء بالشرط المخالف للكتاب و لا اشكال في فساده يعنى عدم وجوب الوفاء به كما لا كلام في ان المنافى لمقتضى العقد و في كونه سببا لفساد العقد فهنا مقامات

[المقام] الاوّل في معنى الشّرط

و لنبدء او لا بايراد بعض الاخبار تيمّنا و تبرّكا و توسّلا الى الاحتجاج بها في بعض الفروع ففى النّبوى المروىّ عن كتب العامة و الخاصّة كالشيخ و العلّامة قده في حكاية بريدة لما اشترتها عائشة و شرط مواليها ولائها ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه تعالى منها كان من شرط ليس في كتاب اللّه عز و جلّ فهو باطل قضاء اللّه احق و شرطه اوثق و الولد لمن اعتق و الظّاهر ان المراد بكتاب اللّه هو الشّرع المطاع بعلاقة الكلّ و الجزء او بعلاقة المشابهة من حيث اشتراك الكتاب و كلّ حكم من احكام الشّرع في الكشف مما عند اللّه او بعلاقة اخرى ظاهرة او اظهر لمن تفكر بدليل ثبوت كون الولاء لمن اعتق من السنّة لا من الكتاب بمقتضى ظاهره و لو اريد بالكون فيه ما يعمّ الباطن كان المراد به خصوص كتاب اللّه كما هو احد الاحتمالين في قوله وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ و المراد بعدم كونه فيه كونه كك واقعا مط عموما و خصوصا حتّى تكون دليلا على بطلانه عند اللّه قبل الشّرط و يتفرّع عليه قوله(ص)فما كان من شرط ليس في كتاب اللّه عزّ و جلّ فهو باطل يعنى في انّ نفس الامر المشروط باطل غير مرضىّ عنده تعالى فيكون الشّرط عبارة من الشيء المشروط و يكون قوله هذا صغرى لكبرى مطويّة مستفادة من لسياق و الانكار السّابق و هى انّ شرط كلّ شيء باطل غير مرضىّ عنده تعالى باطل و ان جعلت الشّرط بمعنى المصدر كان المراد بالكليّة المفرعه تلك الكبرى أيضا لكن نسبة الكون في كتاب اللّه نفيا او اثباتا مبنيّة على نحو من المسامحة لان الشّرط بهذا المعنى عمل الشّارط و لا معنى لكونه في كتابه تعالى الّا كون متعلّقة اى المشروط فيه و هذه الكليّة و ان لم تستلزم اناطة صحّة الشّرط لكونه في كتابه بنكتة يدلّ عليه عرفا و يدلّ

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست