responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 31

حكم المعاوضة و جعل حصول الملك للأخذ موقوفا على دفعه العوض

و منها

[ثالثها] ان يقصد منه التّسليط على العين على غير جهة التّمليك

ليترتّب عليه الملك ذكره بعض اهل السّداد من المعاصرين و مرجعه الى اباحة التصرّفات و الا ففيه اجمال و غموض

و منها

[رابعها] ان يقصد اباحة التصرّفات مط

حتى الموقوفة على الملك اما مجانا او بازاء اباحة شيء معين او بعوض معين و الكلام في الاوّل في صحّته على وجه يفيد المقصود اعنى جواز التصرّفات الموقوفة على الملك و الاظهر الفساد لما دلّ على توقفها عليه و لا يعارضها قاعدة السّلطنة لأنها لا تدلّ الّا على جواز التصرّف الممكن دون الممتنع و كذا جميع ادلّة الاحكام فان الامكان معتبر في موضوعاتها و البيع بلا تمليك ممتنع بحكم الشّرع فلا يندرج تحت القاعدة فان قلت عموم القاعدة لجميع التّصرفات يقتضى الامكان اذا شكّ يخصّص بها عموم ما دل على توقف البيع على الملك قلت اولا ان شرط الامكان لا يمكن اثباته باطلاق الدّليل و ثانيا انّ عموم ما دلّ على توقفه على الملك حاكم عليها و لو كانت النّسبة العموم من وجه و هذا يطرد بين كلّ دليلين متنافيين يكون مدلول احدهما ناظرا الى موضوع الاخر كما اذا قال اكرم العدول ثمّ قال النظر الى الاجنبى سبب للفسق فاذا اعتبرنا الجواز في التصرّفات الّتي اصلها قاعدة السّلطنة كان النّسبة بينهما و بين قوله لا يجوز بيع مال الغير من قبيل ذاك و هذا هو السّرّ في اختصاص مورد الصّلح و النّذر و الشّرط و القسم و اطاعة الوالدين و جميع العناوين الثّانويّة بالشروع و توهّم المعارضة بينها و بين ادلّة المحرمات و ما يجرى مجريها في الامتناع الشّرعى كبيع مال الغير و عتقه و وطيه و نحوها مبنىّ على تجريد موضوعاتها عن قيد الامكان و الجواز الشّرعى و يرد عليه ان الامكان العقلى معتبر قطعا لاحتمال تجريدها عنه جدّا فكذا الإمكان الشّرعى لان الامتناع الشّرعى أيضا يرجع الى العقلى عند الشّارع و تمام الكلام موكول على غير المقام فاندفع احتمال تخصيص عموم ما دلّ على توقفها عليه بالقاعدة و يجوز بيع مال الغير هنا من دون الالتزام بالملك الضّمنى كما توهّم و امّا مع الالتزام به فهو أيضا كلام لا محصّل له بعد ما عرفت من الحكومة و انّما يلتجأ اليه اذا ثبت صحّة مثل هذه الإباحة بدليل و لا دليل على صحّتها الا القاعدة الّتي عرف قصورها و هذا بخلاف ما اذا قال اعتق عبدك عنى فانّه لما قام الاجماع على صحّة العتق هنا و احتسابه من الامر دون العتق التجئوا الى حصول الملك الضّمنى قبل العتق للمعتق من حين قوله اعتق او من حين العتق باوّل جزءه او بآخره على الخلاف في المسألة محافظة لقاعدة توقّف العتق باوّل جزءه او بآخره على الخلاف في المسألة الى محافظة لقاعدة توقف العتق على الملك نعم ذكر غير واحد وجها اخر لصحّته ينطبق به على القاعدة و هو ان الامر بالعتق يفيد توكيلا ضمنيّا للمخاطب على ادخال العبد اولا في ملك الامر ثمّ العتق عنه فاذا عتق كشف عن دخوله في ملك الامر من حين الامر او من حين العتق على الخلاف الا ان الوجه غير وجيه و الّا لصحّ مطرّد او جاز اشتر من مالك لى ثوبا او جارية او بع مالك او نحو ذلك و لا اظنّ قائلا به نعم بعض مشايخنا ساق ذلك و قوله اعتق عبدك عنّى مساقا واحدا بعد تطبيقه على القاعده و هو كما ترى فلو لا الاجماع لكان الاوجه ما اختاره

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست