responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 215

القبض او بعده و لا فرق فيما ذكرنا بين الحرّ و العبد خلافا لبعض مشايخنا قدّه حيث اورد عليه بما قلنا في خصوص الحرّ دون العبد الدار و نحوهما من الاعيان المملوكة و فيه انّ الوجه المذكور جار فيهما نعم لو حال بين المستاجر و استيفاء المنفعة غير الموجر كالغاصب و نحوه لم يكن له الخيار ح لحصول القبض و اما منع المستاجر فهو مناف للقبض مط و لو في العبد و الدّار وفاقا للتّذكرة و جامع المقاصد و سيأتي له مزيد بيان فيما سيأتي بعد و اشكل من ذلك ما في مفتاح الكرامة أيضا ناسبا له الى اطلاق الاصحاب بل صريحهم من انّه لا خيار له في العقد الثّانى أيضا ضرورة كونه فضوليّا واقعا على ملك المستاجر فكيف لا يكون مخيّرا اللّهمّ الا ان يريد ما لو عمل لغيره غير العمل الّذي استحق عليه فان عدم الخيار ح واضح كما يأتي هذا كلّه بالقياس الى القدر الباقى من المدّة و اما بالنسبة الى الماضى الذى عمل فيه للمستأجر فان اختار الفسخ في الباقى ثبت له ح خيار التبعّض في الماضى فله الفسخ بالنّسبة اليه أيضا فيسترد من المسمّى بالنّسبة فيرجع المسمّى كلّه الى المستاجر باعمال خيارين في الباقى خيار التّلف و الاتلاف و في الماضى خيار التبعّض و له الامضاء فيكون الثّمن بعضه للمستأجر و بعضه للأجير فيما يقابل منه للقدر الباقى يكون للمستأجر و ما يكون مقابل الماضى يكون للأجير كما هو واضح

الثّانية من يعمل للغير تمام المدّة قبل ان يسلم نفسه الى المستاجر و له اقسام

الاوّل ان يكون العمل للغير باجرة بعقد اجارة او جعالة

و نحوها و حكمه على ما هو المشهور تخير المستاجر في عقد نفسه بناء على اعمال السّببين فيما لو اتلف البائع المبيع قبل القبض فيأتى فيه خلاف الشيخ و من يوافقه في القول بتعيّن البطلان و الانفساخ كما لو تلف بآفة سماويّة و قد مرّ بعض التّوضيح لذكر المبنى و ذكر دليله و تمام التّوضيح موكول الى بابه فان اختار الفسخ سقط عنه الاجرة خاصّة و ليس له على الاخير شيء سواها و في صحّة العقد الثانى وجهان مبنيّان على من باع شيئا ثم ملكه و ان اختار الامضاء فله الخيار في العقد الثّانى فان اجازه الحقه الأجر ان كانت جزئية معيّنة طالب كلّ من هى عنده من الاجير او المستاجر الثانى و له ان يطالب المستاجر خاصّة و لو كانت عند الاجير لان القبض حقّ عليه و هو المامور بالوفاء في القيام بلوازم المعاوضة و ما عن الرّوضة من مطالبة من في يده ترخيص لا تعيين و لو لم يقبضها الاجير لم يطالبه اصلا لكونه فضوليّا غير مأمور بالوفاء و ما في القواعد من اطلاق جواز مطالبة كلّ منهما محمول على صورة القبض و احتمال الاطلاق نظرا الى ضمان الاجير و عدم خروجه بمجرّد اجازة العقد الثّانى ضعيف اذ لا وجه لضمانه بعد خروج المضمون عن ملك المضمون له باجارة العقد الواقع عليه مع انّ مقتضاه ضمان اجرة المثل دون المسماة و ان كانت الاجرة كليّة غير مقبوضة طالب المستاجر خاصّة و كذا لو قبضها الأجير و لم يجز القبض و ان رد العقد الثّانى فقد صرّح في عدو كذا في المسالك بانّ له مطالبة كلّ منهما و علّل في المسالك مطالبة الاجير بانّه مباشر الاتلاف فيجب عليه الغرامة باجرة المثل و امّا مطالبة المستاجر الثّانى فلانه استوفى المنفعة و كلّ من استوفى منفعة فعليه الاجرة لمالكها و اورد على الاوّل بانّ الاجير بمنزلة البائع و العمل المستحقّ عليه بمنزلة المبيع و لو سلّم البائع المبيع الى غير المشتري لم يكن متلفا عليه شيئا بل يثبت له ح خيار تعذر التّسليم ان لم يتمكن من اخذه و لو بالاخبار كيف و لو كان متلفا كان قرار الضّمان عليه كما هو القاعدة في الغرامات

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست