responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 169

بعض المحقّقين او مال الى الصّحة في المقامات المشار اليها كلّها ورد بان الجهالة في الوكالة مجبورة بوجوب مراعاة المصلحة على الوكيل غير رافعة الجهالة اذ المصالح يختلف و لو تساوت في الزّيادة و النّقصان فالغرر مغتفر في الوكالة فكذا في الاجازة لكونه تفويضا للأمر الى الوكيل الا ان يقال انّ اطلاق الوكالة تعيين فلا جهالة فيه و لا غرر و هو لا يأتي في الاجازة كما لا يخفى فلا وجه المقايسة بينهما فالأصحّ ما جنح اليه شيخنا الاستاد قدّه من المنع امّا لعموم النّهى عن الغرر او لنهوض ادلّة عدمه في المجاز في الاجازة لأنّ المجيز بمنزلة الموجب او القابل في كونه هو المامور بالوفاء بالمعاهدة فكيف يكون الغرر مانعا عن صحّة البيع مثلا و لا يكون مانعا عن صحّة الاجازة مع انّ الامر بالوفاء لا يتوجّه الّا بعدها

الرابع استجماع العقد للشّروط المقرّره له

سواء رجعت الى نفسه او الى العاقد او الى العوضين لعموم ادلّتها القاضية بالاشتراط و توقّف تاثير العقد عليه و هو واضح في الكلّ سوى بعض ما يظهر من دليله اذ ليس من شرائط تاثير الصّيغة بل لترتّب اثر عليه كالقدرة على التّسليم فانّ الاكتفاء بوجودها عند الاجازة غير بعيد كما احتج اليه شيخنا الاستاد وفاقا لبعض المحققين و الأصحّ اشتراطها في حقّ الاصيل و امّا الفضولى فلا كما لا يعتبر قدرة الوكيل على التّسليم و مثلها في الاكتفاء بوجودها حال الاجازة اسلام الاصيل في شراء المصحف او عبد مسلم على ما ذكروه لكن فيه أيضا اشكال بل منع لأنّ عدم سبيل الكافر على المؤمن يجرى مجرى الحكمة دون العلّة فلا ينافى به الحكم التعبّدى مع انه لا يجرى في شراء المصحف و دعوى ان الممنوع انّما هو دخول المسلم و المصحف في قبض الكافر و سلطنته و هو مفقود في المقام للاتّفاق على عدم جواز ترتيب الاثر من القبض و الاقباض على عقد الفضولى مدفوعة بان الممنوع على ما يقتضيه ظواهر الفتاوى بل الادلّة دخولهما في ملكه و هو هاهنا حاصل بناء على الكشف و امّا على النّقل فلا بعد في الاكتفاء باسلامه حال الاجازة اقتصارا في تخصيص العمومات على القدر الثّابت من اشتراط الاسلم و هو ما اقترن بانّ دخولهما في ملك المشترى و تحميل الاكتفاء على الكشف أيضا بناء على اختصاص حكمه بزمان الإمكان فلا يكشف عن ملكه في الزّمان السّابق على اسلامه حتى ينافى ما دلّ على عدم دخول المسلم او المصحف في ملك الكافر فالكشف و النّقل هنا بحكم واحد فافهم و هل يشترط بقاء الشّروط الى حال الاجازة او لا يشترط مط او مبنىّ على الكشف فلا و النّقل فنعم وجوه اجودها الفرق بين الشروط فما يرجع الى صفات العاقد فلا يشترط فلو جنّ او اغمى عليه او مات لم يقدح و ما يرجع الى العوضين ما لم يدخل الاجازة بسبب زوالها في المعاملات السّفهيّة فلو زالت الملكيّة فان عادت حال الاجازة بان صار حيوانا بعد ان انقلب دما نجسا فلا باس و الّا لم تؤثر لعدم الفائدة فيها و يحتمل التّاثير كما احتمله بعض المحققين و له وجه على القول بالكشف دون النقل و تظهر الثمرة في كون التّلف من المشترى كذا قال و هو مناف لقاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فانّ نفوذ الاجازة على الكشف قاض بكونه من المجيز فكيف يكون من المشترى و الأصحّ عدم الصّحة لعدم الفائدة كما عرفت الّا ان يكون المشتري قد قبض المبيع و اجاز القبض أيضا و قلنا بجريان الفضولى فيه كما هو واضح و لو انعكس الفرض بان كانت الملكيّة مفقودة حال

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست