responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 181

القبول و الّا لكان العقد سببا لغير ما أنشأه الموجب و ارتضاه القابل و امّا الثّانى فلان الشّارع كما لم يجعل الايجاب وحده سببا بل جعله مشروطا بالرّضاء فكلّ من القبول و الرّضا جزء العلّة للنقل شرعا و ان اختلفا في كيفيّة الجزئيّة من حيث كون احدهما جزءا للمقتضى و الاخر شرطا للاقتضاء فان صحّ لك القول بان حصول النّقل يتوقّف على استكمال المقتضى جزءا و لو كان الحاصل مخالفا لمقتضاه صحّ لنا القول بالتوقف على استكماله و جل الشّبهة و رفع المغالطة بعد المساعدة على كون مضمون العقد حصول النقل مقيّدا بزمان العقد هو ان العقد و ان كان إنشاء للنّقل من زمانه الّا انّ مقتضى تاخر الشّرط و القبض في الصّرف في عدم امضائه الشّارح الّا عند تحقق الشّرط الشّرعى و ثانيا بانّ مقتضى محصّل هذا الوجه كون الإجازة سببا لصيرورة العقد مؤثرا من حينه على خلاف قاعدة لحوق الشّروط بالمقتضى و بالاسباب و هذا و ان كان امرا معقولا على بعض الوجوه قابلا لجعل الشّارع لكن يحتاج الى دليل مفقود لأنّ غاية ما ثبت من الادلة عدم اعتبار مقارنة الرّضا و كفاية وجوده لاحقا كالقبض في ما يشترط به و اين هذا من كونها سببا لحدوث اثر العقد بعدها من حينه على خلاف ما يقتضيه الشّرطيّة و سببا لانقلاب شرطيّتها الى سببيّة المستقلّة اذ لا فرق بين كونها بنفسها سببا للنّقل و الانتقال او سببا لصيرورة لا سبب سببا و لو قيل انّ هذا قضيّة الجمع بين القاعدة العقليّة القاضية بعدم تقدّم المعلول على العلة و بين ما هو ظاهر جملة من الاخبار اعنى الكشف قلنا ان هذا ان كان على الكشف الحقيقى فهو غير معقول لأنّ المعدوم كيف يصير سببا فهو فرار عن محذور عقلى مثله بل اوضح استحالة و ان كان على الكشف الحكمى فهو وجه اخر يأتي بيانه إن شاء الله على كلام هنا في تصحيح الكشف الحقيقى الّذي يقولون به

و الثّالث ما عن الإيضاح من انّها لو لم يكن كاشفة لزم تاثير المعدوم في الموجود

لان العقد حال الاجازة غير موجود و فيه بعد النّقض بالقبض و القبولى و نحوهما من الاجزاء او الشّروط المترتّبة في العلل المركّبة التّدريجيّة كما لا يخفى ان وضع الاسباب الشرعيّة كك فانّ الاثر انّما يترتّب عليها عند وجود الجزء الاخير مع انعدام الجزء الاوّل فامّا ان نلتزم بانّها معرّفات عن الأسباب الواقعيّة كما هو المعروف او يلتزم بان الاجزاء و الشّروط السّابقة كلّها معدّات واقعيّة لتأثير الجزء او الشّرط الاخير و ان كانت السّببيّة في ظاهر ادلّتها قائمة بالمجموع او بالمشروط

و الرّابع ما قال بعض مشايخنا في جواهر الكلام من ان العلل الشرعيّة ليست كالعلل العقليّة

في استحصاله تاخر العلّة عن المعلول او تاخّر الشّرط من الشّروط بل هى مدار جعل الشارع فقد يجعل المعلول قبل العلّة كما جعل استحباب الغسل قبل الجمعة و وجوب الزكاة الماليّة بل البدنية على القول به قبل وقتها و قد يجعل المشروط قبل الشّرط كما جعل غسل الفجر لصوم المستحاضة و غسل العشاءين لصوم اليوم الماضى مع تقدّمهما عليهما و هكذا الى ساير المواضع الّتي منها اشتراط صحّة الآجال كلّها ببقاء مشروطها الشرعيّة و العقليّة الى اخرها و منها تاثير العدول في اثناء الصّلاة في صيرورة الاجزاء السّابقة من المعدول اليه و منها ارث الحمل بشرط انفصاله حيّا و منها انتقال المال عند موت الموصى بشرط قبول الوصىّ و اجيب عنه بانّه لا فرق بين العلل العقليّة و الشرعيّة في المقام اذ الاستحالة عقليّة و ان كانت العلّة او الشّروط شرعيّين كوجوب المقدمة

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست