responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 180

اشكال من كونه جاهلا لعنوان المبيع فيكون مثل ما لو باع مال نفسه لغيره عكس المسألة في فقدان طيب النّفس فيتوقّف على الاجازة و من ان قصد النّفس غير مضر في بيع مال الغير كما مرّ فيصحّ من غير توقّف عليها و يحتمل التّفصيل بين ما لو كان الوليّ راضيا بالبيع المذكور على تقدير علمه بكونه وليّا و غيره فيصحّ على الاوّل لصدور العقد من اهله مع اقترانه بالرّضاء فعلا و لو بعنوان اخر او تقديرا بناء على كفاية الرّضا التقديرى كما عرفت سابقا في تصحيح عقد الفضولى و بين ما لو كان غير راض فيتوقّف على الاجازة بعد الاطّلاع و هذا هو الأصحّ و ما قيل في توقفه على الاجازة من غير ان يقيد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه الماذون فيكون فضوليّا محتاجا الى الاجازة ففيه اولا منع عدم الاذن مع كون المبيع مصلحة المولى عليه و اىّ فرق بينه و بين ما لو باع مال اجنبى بزعمه لنفسه و كان واقعا ماله و لا اظنّ احدا يقول بالاحتياج الى الاجازة بعد الاطّلاع و لذا قال بالصّحة هنا من لم يقل به في المسألة السّابقة اعنى بيع الوارث و ثانيا ان النّهى النّاشى عن عدم الإذن لا يوجب فساد اولا تزلزلا في العقد حتى يتوقّف على اجازة نفسه ثانيا بل هو من قبيل النّهى العارضى النّاشى من امر خارج من المعاملة و لعلّه لأحد الوجهين امر القائل بالتّأمل وفقنا اللّه للتأمّل و التّعقل و التفكّر في الامور كلّها

المقصد الثّالث في احكامها و فيه مسائل

الاولى الاجازة كاشفة عن حصول النّقل و الانتقال من حين العقد

على الأشهر المحكى عن الأكثر و قيل بانّها ناقلة كما عن محكى كشف الرّموز و الايضاح و نكاح كشف اللّثام و قواه في محكى مجمع البرهان و في القواعد الاشكال و التردّد حيث قال في وقت الانتقال اشكال و كذا المحقّق الثّانى في محكى حاشية الإرشاد و ظاهر الرّوضة أيضا التردّد

[في أدلة القائلين بالكشف]

و للأوّل وجوه

الاوّل ما عن جامع المقاصد و الرّوضة من انّ العقد سبب تامّ في الملك

لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تمامه في الفضولى انّما يعلم بالاجازة فاذا اجاز تبين كونه تامّا موجب لترتب المالك عليه و الّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد وحده سببا تامّا بل هو مع شيء اخر ورد بان العقد ليس سببا تامّا بل مشروط برضاء المالك و الإجازة لا يكشف عن الرّضا السّابق خصوصا مع العلم بكراهة المالك او تردده قلت و يمكن توجيه الدّليل بما لا يرد عليه الإيراد المذكور و يأتي الاشارة اليه في ذكر الوجه المختار

الثّانى من ان الاجازة انّما تتعلق بمضمون العقد

و ليس هو الّا حصول النّقل و الانتقال من حينه و اجيب اولا بان مضمون العقد ليس هو حصول النّقل من حينه بل هو نفس النقل مجرّدا عن الزّمان و انّما الزّمان من ضروريات إنشائه و لذا يؤثر الفسخ في انحلال العقد من حينه لا من حين العقد فكذا الاجازة الّتي تقابله لا تفيد سوى الرّضا باصل النّقل مع قطع النّظر عن زمان دون زمان فحالها كحال القبول فكما انّه لا يقتضى حصول النّقل من حين الايجاب فكذا الاجازة لا يقتضيه من حين العقد و دعوى ان الشّارع لم يجعل الإيجاب سببا و انّما جعل العقد سببا و هو لا يتمّ الّا بالقبول فيتوقّف على حصوله مدفوعة و معارضة بمثله امّا الاوّل فلان تمامية العقد بالقبول و توقّف النقل على تحقق العقد لا ينافى حصول النّقل من حين الايجاب عند الاستكمال اذا كان مضمون الايجاب حصول النّقل في زمانه مقيّدا به بل اللّازم من ضمّ القبول ح حصول مضمون الإيجاب لا مطلق النّقل و لا النّقل المقيّد بزمان

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست