responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 220

كلام في صحّة الاستيجار للحيازة و انّما الكلام في دخول المحوز في ملك المستاجر بمجرّد وجوده مط و لو نوى الخلاف و قد عرفت في التحقيق المنسوب الى الاستاد انّه اذا جاز لنفسه دخل المجوز في ملكه لا في ملك المستاجر على القولين امّا على القول بعدم الاشتراط فواضح و امّا على القول بالاشتراط فاوضح اذ معناه تبعيّة ملك المجوز للقصد فاذا قصد لنفسه لا للمستأجر دخل في ملكه لا ملك المستاجر و صرّح بعض مشايخنا قده في كلامه المتقدّم بانّه يصير ملكا للمستأجر و ان نوى الخلاف و ما ابعد ما بين القولين قلت قد عرفت الجواب عن السّببية المطلقة و انّها لا تنافى وقوع الحيازة لمالكها المستاجر و امّا تبعيّته لقصد الحائز على القول بالاشتراط ففيه أيضا تامّل بعد ما عرفت من اعتبار الحيثيّة لان مقتضاها اعتبار قصد المالك اى مالك الحيازة لا قصد الحائز فيكتفى بقصد المستاجر اذا ملك الحيازة بالاجارة عليها و لا يلتفت ح الى نيّة الحائز و لو على القول بالاشتراط كما لا يلتفت الى نيّة العبد فظهر من جميع ما ذكرناه انّ الاجير الخاصّ الذى صار حيازته مملوكة للمستأجر اذا جاز دخل المحوز في ملك المستاجر مط قصدها له او لنفسه قلنا في سببيّة الحيازة بالافتقار الى نيّة التّملك اولا على خلاف ما صرّح به في المسالك و محكى الرّوضة و ربما عزى الى المحقّقين نعم الظّاهر انّها لا تقبل النّيابة فلا مساس لها بالمقام فالتّفصيل المعزى الى المص من جواز الاستيجار عليها دون التوكيل حسن و ان لم نعثر به

المسألة الثّالثة ان يعمل للغير بعض المدّة

و يأتي فيها أيضا الأقسام الثّلاثة المذكورة في المسألة الثّانية في ما يأتي فيها جميع احكامها فللمستأجر الخيار في فسخ عقد نفسه كلّا او امضائه كلّا و حكم الفسخ و الامضاء ما عرفت حرفا بحرف و هل له فسخ عقد نفسه في الماضى خاصّة وجهان أقواهما العدم كما في التبعّض في البيع كذا في جواهر الكلام و فيه انّ تلف العقود عليه سواء كان التالف كلّه او بعضه سبب للانفساخ لعموم الادلّة و الفتاوى و لم نجد من فصل بينهما بل نفى بعض الاشكال في عدم الفرق نعم في القواعد و عن الايضاح و الحواشى النّظر و الاشكال في خيار المستاجر في الماضى خاصّة اذا غصب الاجنبىّ العين المستاجرة ثمّ ردّها في اثناء المدّة و عن المحقّق الثّانى انّه ليس له ذلك لأنّه يقتضى تبعض الصفقة على الموجر و هو خلاف مقتضى العقد فامّا يفسخ في الكلّ او يمضى في الكلّ لكن المحكى عن المحقّق الثّانى ثبوت الخيار له اذا كان الغاصب هو الاجير دون الاجنبى نظرا الى انّ التّبعّض الّذي يلزم للموجر جاء من قبله لأنّه عاد غاصب فعليه تحمّل ضرر التّبعّض و عنه أيضا و عن العلّامة في اواخر مباحث الارض انّه لو سكن المالك الموجر للدّار بعض المدّة ثم ردّها الى المستاجر تخبر في فسخ الكلّ او في الماضى او امضاء الكلّ و انت خبير بان الفرق بين غصب الموجر و غصب الاجنبى في الخيار في الماضى غير واضح و ما استند اليه في غصب الموجر من انّه غاصب عاد فعليه تحمل ضرر التبعّض لا ينهض دليلا على خيار المستاجر للفسخ في خصوص الماضى بل لا بدّ له من دليل يقتضيه و ليس هو الا قاعدة كون التّلف سببا للانفساخ بناء على جريانها في صورة الاتلاف كما مرّ فانّه اذا انفسخ العقد في البعض التالف ثبت للمستأجر خيار التبعيض في القدر الباقى الذى تسلم العين فيه و هذا بعينه جار اذا كان الغاصب غير الموجر و لو قيل ان تلف بعض العين ليس سببا للانفساخ بل لا بدّ من تلف الكلّ لزم ان لا يكون له خيار اصلا حتّى في فسخ الكلّ اذ لا وجه للخيار الا التبعّض الّذي كان موقوفا على انفساخه في البعض فاذا قلنا بعدم انفساخه في البعض لم يكن له على الموجر سوى اجرة المثل و يكون العقد لازما فما زعموه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست