responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 221

من الاشكال في تسلّطه على الفسخ في البعض لا يظهر له وجه و كأنّهم جعلوا المحذور في ثبوت الخيار هنا على غير ما ذكرنا كقاعدة الضّرر و نحوها فاقتصروا فيه على القدر الّذي يندفع به ضرر المستاجر و هو امّا فسخ الكل او إمضاء الكل و هو حسن على هذا التقدير لكن الخيار في نحو المقام ممّا يتحقق فيه التلف بسبب الاتلاف من الموجر او الاجنبى مستندا الى اجتماع السّببين سبب تضمين التلف الاجرة و سبب انفساخ العقد و هو التّلف الموجود في ضمن الاتلاف كما لو اتلف الكلّ بان استوفى العمل المعقود عليه تمام المدّة لا الى قاعدة الضّرر و مقتضى استناد الخيار الى اجتماع السّببين اعنى تسلّط الموجر على اعمال ايّهما شاء انّه اذا اختار اعمال قاعدة التلف انفسخ العقد في البعض الماضى خاصة لاختصاص التّلف به و مقتضى انفساخه في البعض تبعّض الصفقه على المستاجر و الموجر كما لا يخفى

المسألة الرّابعة ما لو عمل لغيره الكتابه

و حكمه انّ له الخيار في فسخ عقد نفسه كما مرّ و له الإمضاء و الرّجوع الى الاجير باجرة مثل العمل الفائت دون العمل الّذي استوفاه الغير لأنه ليس مملوكا له و ليس له سلطنة على المعمول له و حكم رجوع الاجير اليه يعرف مما مرّ من غير فرق و هل يصح الاجارة الثانية و جهان ينشئان من منافاة صحّتها لصحّة الاجارة الاولى لاستحالة الجمع بينهما فتبطل لسبق الاولى و من انّ غاية ما يترتّب على المنافاة تحريم الاجارة الثّانية و هو لا يقتضى الفساد كما يأتي تحقيقه في الاجير المشترك اذا صار اجير الاخر في ضيق الوقت او مع مطالبة المستاجر الاوّل فورا بقى شيئان احدهما انّه اذا كان جميع منافعه مملوكة بالاجارة فعمل لغيره عملا كان للمستأجر تتبع مصلحته في مطالبة اجرة مثل اعلى منافعه فلو كان الّذي استوفاه الغير اوفاها كان له تضمين ما عداها و له أيضا تضمينهما معا اذا كانتا ممكنة الاجتماع فان اراد تضمين غير لم يرجع الا على الاجير كما عرفت آنفا اذ ليس له الّا احدى المنافع المتضاده الثّانى ان حكم العبد حكم الحرّ فيما ذكرنا كلا لكن المولّى هو المطالب بالاجرة دون العبد كذا عن المحقق الثّانى و هو مع مباشرة المولى لإجارة العبد ثانيا له وجه و امّا مع عدمها ففيه اشكال لعدم المقتضى لضمان المولى بل المتجه ضمان العبد يتبع بعد العتق بل قد يناقش فيه مع المباشرة أيضا لأنّه في ذلك كالأجنبي بعد انقطاع سلطنة على العبد بالاجارة الاولى فيكون مباشرته للإجارة ثانيا كمباشرة الاصيل التى لا يترتّب عليها ضمان بلا اشكال نعم لو اكرهه او الجاه اتجه الرّجوع اليه تقديما للسّبب على المباشر للقوة من غير فرق بين المولى و الاجنبى هذا كلّه في الاجير الخاص و ممّا ذكرنا تعرف الحال في ساير الفروع و لو كان الاجير مشتركا جاز عمله لغيره بلا خلاف الا مع ضيق الوقت او مع مطالبة و هو الّذي يستأجر لعمل مجرّد عن المدّة خاصة دون المباشرة كما عن المبسوط و غيره او عن المباشرة كذلك او عنهما كما عن جامع المقاصد و المسالك و غيرهما او الّذي يستأجر لعمل مطلق معين او لزمان مطلق مضبوط مجرّد عن المباشرة كما عن التّنقيح او الّذي يستأجر على الذمّة كما عن الانتصار و الغنية و التذكرة او الّذي يعمل عملا معلوما في زمن معيّن كلّى امّا مع تعيين المباشرة او مط كما عن مجمع البرهان او غير ذلك ممّا يرجع الى بعضها معنى و محصّل الكلّ ان البائع الموصوف الكلّى و الخاص كبائع المعين الجزئى و اشار في التّعريف الاخير بالجمع بين الكلّى و المعين في وصفية الزّمان على صورة زيادته عن العمل كما لو اجره على خياطة هذا الثّوب في هذه السّنة و في بعض الاخبار تفسيره بانّه الّذي يعمل لى و لك و لذا و هو اوفق لفظا و ان كان بمنزلة الرّسم دون الحدّ و يستفاد منه انّ

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست