responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 144

بدونها كما عن جماعة ممّن تقدّم فانّه على الاوّل دليل واضح على المسألة بعد الغاء الخصوصيّة و تنقيح المناط و على الثّانى مؤيّد لها حيث دلّ على سقوط شرط مباشرة من له العقد او رضائه بالعقد في الجملة و منها الشّراء ممّن لا يخمس و تعليل الخمس للنّاس بعد تصرّفهم فيه و عدم ضمانهم فانّه أيضا لا يكون الّا من الفضولى الّذي اجازه الامام و هو المالك و منها التصدّق بمجهول المالك كاللّقطة و غيرها على القول بتوقّفها على اجازة المالك فلو لم يجز استرجع العين مع بقائها و على القول بعدم التّوقف و ان عزم المالك يكون مؤيّدا و فيه و في سابقيه نظر خصوصا السّابق لوقوع الشّراء لغير المالك فكيف يكون من الفضولى فليس الّا الملك التقديرى الكاشف عنه اباحة الامام(ع)للمتاجر و المساكن و المناكح و منها صحّة نكاح العبد اذا اجاز المولى فانه أيضا من الفضولى بناء على تفسير الشّهيد من انّه الكامل الغير المالك للتصرّف و ربما يستدلّ او يستأنس بما في اخباره من التّعليل بانّه لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده اذا علمنا المراد بالمعصية ارتكاب الغير الماذون فيه كما تقرّر في محلّ اخر فيكون مفاد التّعليل انّ عدم اذن من يتوقّف صحّة العقد على اذنه ان كان دائما لا يزحى زواله وقع العقد باطلا و الّا كان متزلزلا مرجوّ الزّوال دار مدار ارتفاعه و حصول الاذن فمتى حصل صحّ العقد هذه ادلة الجواز و هى اما مفيدة للعلم اولا يكفى من الظنّ في المسألة الفقهيّة

[أدلة المانعين من صحة الفضولي]

و امّا القول بالمنع فاستدلّ له بالادلّة الاربعة الاوّل الكتاب و هو قوله تعالى في سورة النّساء يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ الآية دلّ بالمستثنى منه و المستثنى على المنع امّا الاوّل فلان عقد الفضولى شيء باطل و قد نهى اللّه عن الاكل بسبب باطل و وجه كونه باطلا انّه اما حرام كما زعمه جماعة حيث زعموا انّه تصرّف في مال الغير او دخول فيما لم يجعل اللّه الدّخول فيه و امّا الثّانى فلأنّه يدلّ على انحصار سبب الحلّ في التجارة عن تراض و عقد الفضولى ليس تجارة عن تراض كما لا يخفى و لا الاجازة اللاحقة لأنّ التّجارة كما صرّح به المفسّرون و يشهد به العرف هو المبيع او كلّ معاوضة و اجيب اولا انّ الآية لا تدلّ على الحصر اذ الاستثناء منقطع كما هو واضح و صرّح به المفسّرون فالمعنى ان اكل المال بالباطل حرام و بالتّجارة عن تراض حلال و لو استند في اثبات الحصر الى مفهوم القيد الوارد في مقام التّحديد و البيان لسبب الحلّ و الحرام و فيه ان القيد خارج مخرج الغالب كالرّبائب في قوله تعالى وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ فيكون مستدركا غير مقصود به شيء من الاحتراز فكأنّه قال الّا ان تكون تجارة و ثانيا ان الاستدلال به على رفع تجارة فيكون عن تراض قيدا لها كما هو قراءة الكوفيّين فعلى قراءة النّصب كما عليه غيرهم لا تدلّ على الحصر ابد الاحتمال ان يكون خبرا بعد خبر فالمعنى الّا ان تكون سبب الاكل تجارة و يكون عن تراض فلا تقييد للتجارة حتى يدلّ على خروج عقد الفضولى لكونه تجارة لا عن تراض بل اقصى ما يدلّ عليه ح انه لا بدّ في السّبب المحلّل امران التّجارة و الرّضا و كلاهما موجودان بعد الاجازة لا انّه لا بدّ من تجارة مخصوصة و هى المقيدة بكونها عن تراض كما على تقدير الرّفع و ثالثا انّه بعد الاجازة يتّصف العقد بالتّراضى فيكون تجارة عن تراض على فرض التقيد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست