responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 206

و ان لم يصلح قرينة للصّرف كما لو اوصى بعتق حمار فلا يحمل على عبد مراعاة لصحّة الوصيّة و الفرق بين التعيين و الصّرف و ان كان لا يخلو عن دغدغة الّا انّها مدفوعة بالتّأمّل و الانصاف و لو بعد ملاحظة بناء الاصحاب او لأنّ اطلاق التّمليك يقتضى الاصالة و التّنجيز او لأنّ الفضوليّة بينة على قصد البيع للغير او جعل البائع نفسه بمنزلة الغير و كلاهما مخالفان للأصل او لان الفضولى غير قاصد لمدلول البيع فيدفع بمقتضى ظهور اللّفظ في العقد كما عن المسالك و فيه نظر كما لا يخفى بل المتّجه غيره من الوجوه

الرّابعة لو كان المبيع مشتركا بينهما من مال البائع خاصّة و بين ما هو مشترك بينه و بين غيره

كما لو باع من له نصف الدّار نصفها من غير تقييد و اضافة الى نفسه فالمعروف فيه هو الحمل على التنجيز و عن فخر الدّين التّسوية بينه و بين القسم الأوّل و يدلّ عليه جميع ما مرّ في سابقه و لكن يعارضها اصالة الإطلاق في لفظ البيع فان مقتضى الاطلاق هو النّصف المشاع دون النّصف المختصّ بالبايع ضرورة احتياجه الى القيد المنافى للإطلاق و ظهوره مقدّم و حاكم على ما مرّ في السّابق من الأصول كما في كتاب الأستاد و ان كان فيه تامّل نظرا الى منع التحكيم الّا اذا كان اقوى من ظهور العقد في الأصالة الّا ان يمنع الإطلاق و يدّعى انصراف المبيع الى ما هو مختصّ بالبايع كما هو اعتمد عليه غير واحد و لا يخلو عن قوّة و ظاهر الأستاد قدّه في كتابه التوقّف من التوقّف فيما ادّعوه من الانصراف كان مقتضى القاعدة عند الحمل على المشاع فيكون فضوليّا في ربع الدّار و كيف كان فمقتضى القاعدة الحمل على الاشاعة اذا كان البائع متصرّفا في تمام الدّار تصرّف الملاك ثمّ ظهر بعد البيع نصفها مستحقّا للغير لان شيئا من الوجوه المذكورة القاضية على بالحمل على النّصف المختصّ لا يأتي هنا كما صرّح به بعض المحققين من التّسوية بين الصّورتين و ان البيع يرجع الى النّصف المختصّ بالبايع في هذه الصّورة خال عن الوجه اذ لا اشكال و لا خلاف ظاهرا في ظهور الكسور في المشاع الّا ان يكون هناك قرينة صارفة او معينة من دعوى الانصراف او التّمليك في الأصالة او نحوهما و شيء من ذلك لا يأتي مع زعم البائع استحقاق تمام الدّار و لأجل ما ذكرنا لو اقرّ احد الشّريكين فيها لاخر بمثل نصيبهما او اكثر حمل على المشاع فلو اقرّ مثلها ينزل على الاشاعة و مقتضاه ان يكون النّصف الذى بيده بينه و بين المقر له نصفين و لا ينزل على الثلث ممّا في يده و ثلث ما في يد شريكه حتّى يكون الشّركة فيما بيده على التّثليث بان يكون الاقرار نافذا في ثلثه خاصّة لأنّ ظاهر لفظ الثلث الاشاعة و مقتضى استحقاق الغير له ثلث الدّار على نحو الاشاعة ان يكون كلّ جزء منها بينه و بين شريكه و بين المقرّ له اثلاثا فيكون ما في يده أيضا بينهما اثلاثا و امّا الشّريك فهو باعتبار استيلائه على ازيد من حقّه ظلما على المقرّ و المقرّ له لا يزاحمهما فيما بيده فيقسمانه حسبما يعتقده المقر و هو النّصف لتساويهما في الاستحقاق و مقتضاه التنصيف في كل جزء منها و هكذا لو اقر له بالنّصف فيكون أيضا بالاشاعة فيكون للمقرّ له ثلثا نصفه و له الثّلث لأنّ مقتضى الاقرار المذكور ان يكون للمقر له جزءان و له جزء واحد في كلّ جزء من الدّار حيث انّه يستحق الرّبع و المقرّ له يستحق الرّبعين فيكون كلّ جزء له واحد و للمقرّ له اثنان لا التثليث و ممّا ذكرنا ظهر الفرق بين ما لو صرّح المقر بعدم الاشاعة بان يقول لك ثلث ما تحت يدى و ثلث ما تحت يد شريكى او كان يده على نصف الدار المعيّن كيد الشّريك فاعترف بثلث كل النّصفين و بين ما نحن فيه فان المقرّ له لا يستحقّ في الصّورتين سوى ثلث ما في

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست