responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 312

المطلوب انما هو في الحكم التّكليفى دون الوضعى و يرد على الثانى انّه خلاف ما هو المسلم عندهم من عدم تاثير لغرض العاقد الغير المذكور في العقد فكيف يكون وصف الصّحة بمنزلة الشّرط المذكور و ربما فرق بينه و بين ساير الأغراض و الدّواعى الّتي لا يوجب فقدانها خيارا قلت و لو جعل من خيار الرّؤية لم يرد ما ذكر لأنّ اصل الصّحة بمنزلة الرّؤية السّابقة و الأولى تبديل خيار الشّرط بخيار الرويّة و لا ينافيه تمسّك الاصحاب في خيار العيب بالخصوص بما فيه من الارش الّذي لا يتم الّا بها و قد استدلّ على اصل الخيار في بابه بما ذكرنا أيضا حيث جعلوه هو الفارق بين الصحّة و ساير الأوصاف الغير المرئيّة و لا المذكور في العقد ثمّ انّ كلام صاحب لك في المقام لا يخلو عن تشويش و اضطراب لأنّه مع الاستدلال على الخيار بالانصراف في ترجيح الارش و كذا في محكى ضة انّ ظاهر الاستدلال بالانصراف و مراعاة عرض العاقد كون هذا الخيار عنده غير خيار العيب فكيف قال بالارش مع عدم ثبوته عندهم كلّا او جلّا في غيره

الأمر الثّانى انّ عيب العين قد يكون موجبا لنقصان اجرة المنفعة و قد لا يكون كك

و القدر المتيقّن من الخيار هنا انّما هو الاوّل لا الثّانى فظاهر المحكى عن كرة و ابن منذر كما عرفت حيث اشترطا نقصان المنفعة مؤيّدا بالأمثلة الّتي مثلوها عدم الخيار لكن اطلاق الكتاب و نحوه من كلماتهم و صريح غير واحد ثبوته أيضا و استدلّوا عليه بانّ الصّبر على العيب ضرر سواء اوجب نقصا في الماليّة أم لا و فيه انّ الصّبر على العيب اذا لم يكن سببا لنقصان القيمة و لا لنقصان الانتفاع بان يكون غير لائق بحال المستاجر او منافيا لغرضه كسرعة اللحوق بالمنزل في استيجار الدّواب او نحو ذلك ليس ضررا مثل ما اذا كان العبد المستاجر خصيا و الاولى ابتناء الاطلاق على ما مرّ من وجوه الخيار هنا فلو كان من خيار العيب او الشّرط او الرّؤية ثبت مط و الا اختصّ بما اذا اوجب نقصا ماليا او حاليا و الاوّل هو نقصان المنفعة و الثّانى هو نقصان الانتفاع و منه فوت غرض المستاجر مع عدم التّفاوت عند النّاس اجرة و لا رغبة بين منفعة المعيّنة و غيرها الثّالث انّ العيب في المبيع ان كان سابقا على المبيع فلا اشكال في ثبوت الخيار و كذا لو كان حادثا بعد العقد في يد البائع قبل القبض على ما صرّح به غير واحد في بابه بل لم نعثر و لا نقل خلاف في جواز الرّد و ان اختلفوا في الإمساك مع الارش بين قولين و المشهور بين المتاخّرين بل عن لك دعوى الشّهرة بقول مطلق من غير تقييد بالمتاخّرين استحقاق الارش أيضا و الدّليل عليه امّا ردّ قاعدة نفى الضّرر و اطلاقات اخبار الرّد بالعيب و خصوص قاعدة التّلف قبل القبض و في الكلّ نظر لان الضّرر المنفى انّما هو الضرر الناشى من العقد عليه و حدوث العيب بعده في ملك المشتري فلا وجه لكونه مضمونا على البائع و اطلاقات اخبار الردّ بالعيب غير ظاهر الشّمول للعيب الحادث بعده و اما قاعدة التّلف فاورد عليها انّ مقتضاها الانفساخ دون الخيار و اجيب بالمنع لأنّ مقتضاه كون التالف من مال البائع دون الانفساخ اذا كان التّالف نفس المبيع اذ لا معنى لكونه من مال البائع ح سواء و اما اذا كان التالف جزءا و وصفا فمقتضاه الخيار فيما بقى دون الانفساخ لان معنى كون التّلف من ماله فرض سبقه على العقد و انّه وقع حالكون المبيع او جزئه او وصفه تالفا في ملك البائع قبله و المفروض بحكم النّص و الاجماع اقتضاء العيب السّابق على العقد الخيار و من هنا حكموا بجواز الإمساك مع الأرش أيضا نظرا الى كونه من احكام العيب السّابق حقيقة فكذا ما كان بمنزلته حكما لقاعدة التّلف و ان كان فيه خلاف و اشكال الّا انّ اصل الخيار في الردّ و الإمساك

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست