responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 72

فاسد فينتفى بانتفائه الرّضا المعتبر في صحّة العقد بانّه جار في جميع الشّروط الفاسدة و فيه منع واضح ضرورة عدم كونه منافيا للعقد كما لا يخفى و الّا لانتفى القصد في كلّ شرط منافى لمقتضى العقد حتى سئل عدم الوطء خصوصا في الدّائم على انّ في الجمع بين كلماتهم بما ذكر من التفصيل اشكالا لأنّ خروج الشّرط المنافى لمقتضى العقد بعد قيام الدّليل على عدم فساد النّكاح بفساد الشّرط يحتاج الى دليل الّا ان يقال باختصاص دليل الصّحة بمخالفة الكتاب فيبقى منافى مقتضى العقد تحت القاعدة و يعرف حكمه منها صحة و فسادا على القولين و الحاصل انّ في النّكاح اشكاله احدهما اعظم من الاخر الاوّل انّ ظاهرهم الاتفاق على عدم فساده بفساد الشّرط على انّهم بنوا الافساد و؟؟؟؟ في كثير من الشروط الفاسدة فيه على القولين في الشّرط الفاسد و الثّانى و هو الاعظم سؤال الفرق بين شرط عدم الخيار و شرط عدم النكاح و الطّلاق و بين شرط عدم الوطء او عدم الاخراج من البلد و نحوها من الشّروط الّتي اختلفوا في جوازها في النّكاح حيث يحكمون في الاولى بفساد العقد و يبنون فساده في الثانية بناء على عدم الجواز على القول ببطلان العقد بفساد الشّرط فلا بدّ من المراجعة الى ناب النكاح و طلب الفرق و حل الاشكالين لا في ما اقصيت النظر في المقام و انّما نبهت عليها حسبما اقتضاه بادى النّظر

الثانى في الاشارة الى بعض ما يقتضى فساد العقد من الشّروط الفاسدة

لخصوصيّة فيه او لا يقتضى فساده كك فمن الاوّل ما اذا كان الشّرط مجهولا بناء على ما هو المشهور المنصور من اعتبار التخيير و عدم الجهالة في الشّروط فان جهالتها توجب جهالة احد العوضين و منها شرط البيع من البائع و لا اشكال في كونه مفسدا للبيع المشروط فيه بناء على فساد هذا الشّرط كما عن المشهور لان فساده مستند الى ما يقتضى فساد اصل البيع و هو وجوه الاوّل لزوم الدّور ذكره في محكى التذكرة لان بيعه له ثانيا يتوقّف على ملكيّة له المتوقفة على بيعه قال اما لو شرط البيع على غير البائع صحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السّنة لا يقال ما التزموه من الدّورات هنا لأنّا نقول الفرق ظاهر لجواز ان يكون جاريا على حدّ التوكيل او عقد الفضولى بخلاف لو شرط البيع على البائع انتهى و اجاب عنه الشّهيد في محكى غاية المراد و تبعه غيره اولا بالنقض باشتراط البيع على غير البائع و ثانيا بالحل بمنع توقّف ملكيّة المشترى على البيع الثانى لان التوقف علّة لزومها لا نفسها و اجيب أيضا بعدم جريانه في بعض صور المسألة و هو ما اذا كان البيع الاوّل مؤجّلا و اشترط بيعه من البائع بعد الاجل فانّ تلك المشترى يتخلل بين البيعين و اجاب شيخنا الأستاد قده عن الأجوبة الثّلاثة بان مراد العلّامة انه لا بدّ من ان يكون الشّرط امرا معقولا قبل العقد المشروط فيه و البيع من البائع ليس معقولا مع عدم البيع الاوّل سواء كان مؤجلا او حالا و امّا البيع على غير البائع فهو امر معقول وكالة او فضولة ثم قال نعم يرد عليه النقض بشرط الرّهن على الثمن و بشرط ضمانه و ضمان دركه لأنّها أيضا غير معقولة مع عدم البيع كما اعترف به (قدّس سرّه) حيث استدلّ به للشّافعيّة القائلين بعدم جواز شرط الرّهن على الثمن مع انه (قدّس سرّه) جواز هذا الاشتراط ثم قال الّا ان يقال انّ اخذ الرّهن على الثمن او اخذ الضّامن من توابع البيع و مصالحه نظير اشتراط نقد الثمن او عدم تاخيره عن شهر مثلا فيجوز اشتراطها لكن ينتقض ح

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست