responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 233

الّا ان يقال فرق بين استقرار الاجرة و براءة الذمّة فان الاوّل لا يتوقّف على تعيين الكلّى فضلا عن قبض صاحب الحقّ بخلاف الثانى فانه يتوقف على التعيين على مراجعة الحاكم مع الامكان و بذلك يندفع أيضا ما تقدّم من النّافى بين كلامهم في تعيين الدّين و كلامهم في تعيين الثمن حيث يقولون في الاوّل بلزوم المراجعة الى الحاكم دون الثّانى لأنّ شرط تسليم المبيع ليس سوى تمكين المشترى لتسليم الثّمن و هو لا يتوقّف على الرّجوع الى الحاكم بخلاف براءة الذمّة فانّها موقوفة على فعليّة التّسليم الى من له الحقّ او الى الحاكم مع الامكان و توضيح المقام هو ان قضيّة المعاوضة التقارن في التّسليم فلا يجب على كل من المتعاقدين التّسليم الّا بعد قبض العوض او بعد التمكين للقبض كالتخلية فيما لو كان عينا فكما ان التخلية في العين تكفى في حصول ما اقتضته المعاوضة من الاقباض فكك التمكين للقبض في الكلّى يكفى أيضا في القبض المعاوض و ان لم يكف في حصول براءة الذمّة فاذا سلم الاجير نفسه للعمل او للحمل كفى ذلك في استقرار الاجارة و ان لم يكن تعيين الدّابة و كذا المشتري اذا اعترض على البائع قبض الثّمن الكلّى كفى ذلك في وجوب دفع المبيع عليه و خرج عن ضمان المعاوضة و ان لم يخرج عن ضمان نفس الثّمن الّا بعد التعيين و الرّجوع الى الحاكم و منها انّ المراد بامكان الايقاع في مسألة قلع الضّرس المتقدّمة و امكان الانتفاع الّذي هو سبب لاستقرار الاجرة ما يعمّ الشّرعى فلو امكن عقلا و امتنع شرعا لم يكف في استقرارها و اليه يشير قولهم بعد الحكم بالاستقرار في الاستيجار بقلع الضّرس بمضى مدّة يمكن فيها ايقاع العمل امّا لو زال عقيب العقد سقطت الاجرة ارادوا به ان اباحة شرعا كما انّه يصحّح الاجارة في الابتداء فهي شرط في الاستدامة فاذا حرم العمل المستاجر عليه بعد العقد قبل مضى زمان يمكن فيه الاستيفاء كزوال الوجع في الضّرس انفسخت الاجارة من اصلها

و

لو استاجر شيئا معينا لا شيئا موصوفا في الذمّة فتلف قبل قبضه بطلت الاجارة

بلا خلاف كما في جواهر الكلام ناسبا له الى التذكرة و استدلّ عليه بعموم النبوي و الخبر الواردين في تلف المبيع قبل القبض ثمّ قال و ظاهر الاصحاب اتّحاد الحكم في المقامين و ان المنفعة بمنزلة المبيع و الاجرة بمنزلة الثمن فيأتى في المقام جميع احكام تلف العوض في المبيع قبل القبض حرفا بحرف كالبحث عن تلف الثّمن و اتلاف البائع و الاجنبى و كون اتلاف المشتري بمنزلة القبض و غير ذلك ممّا هو مذكور هناك و تحقيقه ان حقيقة المعاوضة تبديل سلطنة بسلطنة فقبل القبض لا يتحقق حقيقة المعاوضة و لذا تعدّى الاصحاب من مورد النّص الى المقام و نظائره فلو كان مجرّد العقد كافيا في حصولها و حصول النّقل و الانتقال كان الانفساخ بالتّلف قبل القبض مخالفا للقاعدة يشكل التّعدى حتّى من البيع الى الثّمن فكيف عن البيع الى الاجارة و ساير المعاوضات و على ما ذكره كأنّه نظر العلّامة حيث جعل التّلف كاشفا عن الانفساخ في من اصله باعتبار عدم ابطال حقيقة المعاوضة بدون القبض لا من حينه كما عليه الأصحاب و امّا اثبات الخيار باتلاف الاجنبى او البائع فهو و ان كان منافيا لفساد المعاوضة من اصلها بناء على عموم التلف السّماوى و غيره الا انّه قد يقال انّه من خيار فوات الوصف بعد ملاحظة كون الاتلاف من اسباب الضّمان و صيرورة القيمة و المثل مقام التالف لان قوام المعاوضة بمالية المعوضين لا بعينها و المالية باقية في الحالتين و ان كان تقومها قبل التّلف بعين المبيع و بعده ببدله الثّابت في ذمّة التّلف و انّما الفائت هو الخصوصيّة المتعلّقة بعين المبيع و لا بعده ببدله الثابت

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست