responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 24

في التصرّف غير مربوط بصحّة العقد و حصول الملك و ان كان مقارنا و معه علامة ذلك انّه لو سئل عنه لأجاب بالجوار و الثّانى ان نقول بكفاية طبب النّفس اجمالا في اباحة التصرّف كما نقله عن بعض من قارب عصره و الثّالث ان لا يشترط في المعاطاة إنشاء التّمليك بل يكتفى بكلّ فعل كاشف عن الاذن في التصرّف قال و هو غير بعيد و ان كان محلّ كلام الاصحاب خصوص قصد التّمليك و إنشائه بالفعل في مقابل الإنشاء بالقول قلت قد عرفت انّه لا بدّ في المعاطاة من فعل لا محالة فلا يكفى الصّيغة الفاسدة و لو اقترنت بالقبض اذا كان بعنوان الوفاء بالعقد مط حتّى لو قلنا بعدم اعتبار قصد إنشاء التّمليك في المعاطاة ضرورة اعتبار عدم قصد عنوان آخر لا محالة و القبض بعنوان الوفاء بالعقد غير القبض بعنوان التّسليط الفعلىّ الكاشف عن الرّضا نعم لو كان القبض مقصودا به الكشف عن الرّضا من غير النّظر الى كونه وفاء حصل المناطاة بناء اعلى عدم اعتبار قصد التّمليك بالنّعل مع حصول الشرطية الاوّلين و الظاهر عدم الاشكال في ثبوتها امّا الثّانى فواضح لصدق طيب النّفس و تصريح الاصحاب بكفاية شاهد الحال الّذي مرجعه الى طيب النّفس الاصالى و امّا الاوّل فهو غالبا موجود مع فساد الصّيغة كما لا يخفى و الكلام انّما هو مع فرض وجوده و هو خارج عن محلّ الكلام من الاصحاب في الماخوذ بالعقد الفاسد فانه منزل على ما لم يكن هناك طيب نفس بالتصرّف سوى الطّيب الضّمنى الغير الكافى جدّا الّا ان المبنى ضعيف كما مرّ و هو عدم اعتبار إنشاء التّمليك

[ان تلف العوضين سبب للزوم المعاطاة]

الرابع لا اشكال و لا خلاف ظاهرا بل نقل الاجماع على ان تلف العوضين سبب للزوم المعاطاة على القولين و وجهه على القول بالملك واضح لان تعريم المثل و القيمة محتاج الى دليل مفقود اذا المفروض تلف كلّ من العوضين في ملك صاحبه فلا ضمان للآخر و استصحاب جواز الرّجوع و ان اقتضى ذلك كالرجوع في زمن الخيار بعد التّلف لكنّه غير صحيح للشكّ في بقاء الموضوع بل قد يقال كما قيل بارتفاع الموضوع جدّا لأنّ الثّابت قبل التلف انّما هو جواز الراد لا فسخ العقد كما في الفسخ بالخيار و لا الرّجوع بالعين كما في الهبة و فيه تامّل لأنّ التراد في عبارة الاصحاب كناية عن جواز الرّجوع و لا معنى للتراد الّا ذلك و الّا لم يؤثر الصّريح بالرّجوع قبل الاسترداد و لا اظنّ احدا يقول بذلك و كذا الرّجوع بالعين في الهبة فان اثر الرّجوع لا محصّل له الّا فك السّبب المملك و يمكن ارجاع ما قبل الى ما ذكرنا من ان فك السّبب مشروط بامكان الرّاد فلا اشكال لكنك خبير بان الفرق بين جواز الرّجوع و جوازه في الخيار و الهبة لا يلائمه فافهم و قد يستدلّ زيادة عمّا ذكرنا باصالة اللّزوم الثّابتة بالأدلّة المذكورة و فيه انّ من ادلّتها استصحاب الملكيّة الموجودة قبل الفسخ و استصحاب جواز الرّجوع لو تمّ لكان حاكما عليه و من ادلّتها العمومات و قد تحقق في محلّه ان استصحاب حكم المخصّص حاكم عليها و دعوى انّ الشّكّ في المقام ليس في السحاب حكم الخاصّ بل في خروج المعاطاة في حال تلف العين زيادة في حال تلف العين زيادة عن حال البقاء عن تحت العمومات الدّالة على اللّزوم مدفوعة بان حال التّلف مسبوق بحال البقاء فلا مانع من استصحاب حكمه الى حال التّلف لو اغض عن تغيّر الموضوع الّا ترى انّه لو لم يكن عموم قاض باللّزوم في حال التّلف لم يكن المرجع سوى الاستصحاب المذكور فلو كان مرجع الشّكّ الى ما

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست