responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 99

طلب للفضل المنهىّ عنه في خبر ابى المعرا و غيره فضل الحانوت و البيت حرام و ظاهر العبارة كظاهر المحكى عن التحرير و الارشاد و صريح المحكى عن النّهاية و الوسيلة عدم جواز الاجارة بالمساوى استنادا الى انّه رباء و النّهى عنه في مضمر سماعة في من اشتر شيئا فاراد ان يبيعه باكثر او المساوى بناء على ما عن الكلينى و غيره من حمل البيع على الاجارة قلت و الاولى الاستدلال عليه باطلاق فضل الحانوت و البيت حرام كما مرّ و لكن مقتضاه المنع عن مفروض المتن من الاجارة باكثر الاجرة أيضا كما عرفت بل لا بدّ من ملاحظة اجرة البعض المسكون في الاجارة الثانية مط و لو اجر باقلها فيمنع عن بعض صور الاقلّ أيضا كما لا يخفى و عن المسالك نسبة الجواز الى الاكثر استنادا الى خبر ابى الرّبيع المحكى عن الفقيه و لو انّ رجلا استاجر دارا بعشره دراهم فسكن ثلثيها و اجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به باس و لكن لا يؤاجرها باكثر ممّا استاجرها نقلها بعض مشايخنا عن الفقيه كك و في الوسائل رواها عن الكافي في الحسن بابراهيم عن الحلبى و زاد في اخرها الا ان يحدث حدثا و رواه أيضا في محكى المختلف عن الحلبى لكن فيه بيتا مكان الثلثين و الثلث و في صحيحة محمّد بن مسلم عن احدهما(ع)قال سألته عن الرّجل يستكرى الارض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة و تسعين دينارا و بعمر بقيمتها قال لا باس و هذه الرّواية تدلّ على جواز مفروض العبارة من اجارة الباقى باكثر الاجرة و كذا يدلّ عليه الرّواية السّابقة بناء على رواية الثّلاثين و الثّلث كما عن الكافى و الفقيه اما على رواية البيت كما عن المختلف فلا دلالة فيها على ما ذكر كما لا يخفى

[لو استاجره ليحمل له متاعا الى موضع معين باجرة معيّنة فان قصر عنه نقص عن اجرته]

و لو استاجره ليحمل له متاعا الى موضع معين باجرة معيّنة في وقت معين فان قصر عنه نقص عن اجرته شيئا معيّنا جاز و اما لو شرط سقوط الاجرة راسا ان لم يوصله لم يحرز و كان له ح اجرة المثل امّا المسألة الاولى فعن جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان انّها مذهب الاكثر و كذا عن الرّوضة و ان لم اجده فيها و عن الكناية انّها الاشهر و عن إيضاح النّافع هو الّذي عليه الفتوى و انّه المشهور و المخالف الّذي عثرنا به نقلا او تحصيلا العلّامة في المختلف و ولده في حاشية الارشاد و المحقق الثّانى في جامع المقاصد و حاشية الارشاد و الشّهيد الثّانى في المسالك و الروضة و مستند المشهور رواية الحلبى قال كنت قاعدا عند قاض من القضاة و عنده ابو جعفر(ع)جالس فاتاه رجلان فقال احدهما انّى تكاريت ابل هذا الرّجل ليحمل متاعا الى بعض المعادن و اشترطت عليه ان يدخلنى المعدن يوم كذا لأنها سوق اتخوف ان يفوتنى فان احتسبت عن ذلك حططته عن الكرى لكل يوم احتسبته كذا و كذا و انه جنسى عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال القاضى هذا شرط فاسد و له كراه فلمّا قام الرّجل اقبل الى ابو جعفر(ع)فقال هذا شرط جائز لم يحط يجمع كراه الخبر و عن التذكرة توصيفه بالصّحة لكن في طريقه منصور بن برزخ قال الشهيد الثّانى في حاشية الرّوضة انه كان واقفيّا الّا انّ النجاشى وثقه و غيره ردّ روايته و العلّامة قال الوجه عندى التوقّف فيما يرويه و على قول النّجاشى هو من الموثّق و على قول غيره هو من الضّعيف خصوصا مع ما ذكره النجاشى من ان سبب وقفه اموال كانت في يده للكاظم(ع)فجحد النّص على الرّضا لذلك و في الرّوضة كما عن التنقيح و جامع المقاصد و المسالك و الاستدلال أيضا بصحيحة محمّد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر(ع)يقول انى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست