responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 85

لعدم القدرة على التّسليم الّتي هى من شروط الصّحة كما يأتي و هذا الاشكال له مع سبق التوقف على العقد و لو كان طاريا فقد يقال بعدم الانفساخ ح كما اذا حدث عذر مانع عن الانتفاع بعد العقد مثل الغصب و نحوه و الاظهر الانفساخ مط لأنّ منع الغاصب و ما يجرى مجراه من الاعذار المانعة من استيفاء المنفعة لا توجب انعدام المنفعة راسا بل هى موجودة و ان عرض مانع عن استيفائها كالمرض المانع عن السّفر الذى يعرض لمستأجر الدابة لأجله و عن الحواشى انّ وجوب تسليم الاجرة قبل الحج منقول و ان لم يسلم كان له الفسخ ثمّ لو لم بالانفساخ فالظّاهر ما ذكره بعض مشايخنا (قدّس سرّه) من ان الضّرر ورد عليه باقدامه فلا وجه لخياره مع انه لا يتصوّر عليه ضرر هنا الّا ان يجرى على هذا حكم الاجير الخاصّ الذى لا يجوز له العمل الغير المستاجر و الا فلا ضرر عليه و

لو شرط التاجيل صحّ و لزم

بشرط ان يكون معلوما سليما عن الغرر و الجهالة لعموم ادلّة الشّرط بعد كونه سائغا غير مناف لمقتضى العقد لان استحقاق المطالبة لا ينافى عدمها فلا مانع من التزامه الى امد معين بالشرط كشرط العتق في البيع و قد يتوهّم انّه كشرط عدم البيع و الهبة لا كشرط العتق او في البيع من غير البائع و لو لا الاجماع المحكى عن الغنية و التذكرة المعتضد بنفى الخلاف في محكى المبسوط و التنقيح لم يكن الوهم بعيدا كما ذكرناه سابقا حيث جعلنا امثال ذلك من منافيات مقتضيات ماهيّة العقد الّا ان يتمسّك في اخراج هذا من مقتضيات الماهيّة بما ثبت في البيع من جواز التاجيل او يقال انّ المطالبة ليست من احكام العقد بل من احكام الملكيّة فيتبع سببه فان كان سببه مطلقا كانت من احكامه و الّا فلا و لا ريب ان شرط التّاجيل يوجب اختصاص الملك الذى أنشأ بالعقد و صار مسببا عنه بالملك الّذي لا يتعقبه المطالبة الى راس الاصل و كيف كان و لا فرق في صحّة التّاجيل بين الاجارة الواردة على عين شخصيّته كهذه الدّار او على كلّى في الذّمة كسكنى دار موصوف او خدمة عبد كك و عن بعض العامّة المنع عن الاخير قياسا بالسّلم فانه لا يجوز شرط التاجيل في ثمنه و هو باطل عند الاصحاب لأنّ الاجارة ليست سلما عندهم قال في محكىّ التّذكرة لو قال سلمتك هذا الدّينار في دابة تحملنى الى موضع كذا لم يصح سلما و لا اجارة اجماعا و الظّاهر رجوع دعوى الاجماع على عدم صحّته سلما اذ لا مانع من انعقاده اجارة بناء على المواسعة في صيغ العقود كما مر و كذا يصحّ الشّرط و يلزم لو شرطها اى الاجرة في نجوم على نحو التقسيط كما دلّ عليه خبر ابراهيم بن محمّد الهمدانى الوارد في بطلان الاجارة بموت الموجر و قد مرّ و اذا وقف الموجر على غيب في الاجرة سابق على القبض قبل العقد او بعده كان له الفسخ اذا تعذّر الابدال او المطالبة بالعوض اذا لم يتعذّر ان كانت الاجرة كلية مضمومة في الذّمة بلا خلاف في شيء من الحكمين امّا الاوّل اعنى السّلطنة على الفسخ مع تعذّر الابدال فلتعذر التّسليم و الانتظار الى امكان الابدال ضرر لفوات المقصود في زمان الانتظار مضافا الى عدم الخلاف و الاتفاق المحكى و له الامساك بالارش على ما صرّح به غير واحد منهم الشهيد في المسالك و هذا مبنى على ثبوت الارش مطردا في كلّ معيب في البيع هو غيره و يأتي الكلام فيه في الاجرة الجزئية المعيّنة و مع ذلك ففيه اشكال لان التعذر لا يقتضى تعيين الكليّة في المعيب غاية الامر ثبوت الخيار له فان كان اجماع و الّا كما هو المظنون

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست