responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 36

التّغليظ و التوثيق في العهد و امّا الثّالث فلانه ممنوع صغرى و كبرى اذ عدم حصول الوثوق بقرائن الاحوال ممنوع و تفسير العقد بالعهد الموثق أيضا كك و اما الرّابع فلان الغرر هو الجهالة و لا مساس لها بالمقام و يظهر من الجمع سقوط الخامس راسا و الاقرب هو القول الاوّل اذ لا مانع منه سوى العمومات و الاطلاقات و فيها ضعف واضح بعد قيام الاجماع المحقق على اعتبار بعض الخصوصيات في العقد و لو في الهيئة من الماضوية و الموالاة و نحوهما ممّا هو ثابت عند الكلّ او الجل و دعوى انها خرجت بالإجماع فما بال المختلف فيه من الخصوصيّات الراجعة الى المواد شطط من الكلام و جمود على الظّاهر الّذي لا اصل له لأنّ القوم يعتمدون في اثباتها على ما يأتي في المواد أيضا و هذا يكشف من اعتبار صيغة خاصّة لا نعلم كيفيّتها من غير ان يرجع ذلك الى الاقل و الاكثر لأنّ مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار اللّفظ راسا ثمّ قام الاجماع على اعتبار الايجاب و القبول اللّفظين في الجملة مردّدا بين المطلق الصادق على الكلّ و المعهود الّذي هو بعض معين كما لو دار المعرف بلام الجنس بينه و بين العهد فلا مناص من الاخذ بالقدر المتيقّن في مواضع الخلاف نعم لو كان المقام من اجمال المخصّص المتّصل و دورانه بين الاقلّ و الاكثر لزم العمل بالعام في المشكوك لك و ليس كك بل من التقييد بالمجمل الّذي يوجب اجمال الاطلاق مط متّصلا كان او منفصلا كما تحقّق في محلّه اذ الكلام في خصوصيّته العقد لا في خصوصيّات العقود حتّى يكون من التخصيص فافهم ثم بعد ذلك فالاقرب هو القول الثالث لعين ما عرفت و ممّا ذكرنا ظهر الحال في الصّيغ المشار اليها في الكتاب و الاجارة عقد لازم لا تبطل الّا بالتقايل او باحد الاسباب المقتضية للفسخ بلا خلاف بل عليه الاجماع مستفيضا و النّصوص به أيضا كك

[في أن الإجارة لا تبطل بالبيع]

و كذا لا لا تبطل بالبيع من غير المستاجر بلا خلاف و لا اشكال و هو القدر المتيقن من المستفيضة الواردة فيه ثمّ ان كان المشتري عالما بالحال وجب عليه الامساك عن التصرّف في الدّين مدّة الاجارة و ان كان جاهلا تخيّر بين الفسخ و الامساك مجانا كذا في القواعد و غيره و يشكل بانه ان كان من خيار المستاجر كما عن المبسوط و الغنية التّصريح به لزم الارش و ان كان من خيار تخلف الوصف ففيه ان الوصف الغير المذكور في العقد لا يوجب الخيار و يدفعه ان الاوصاف المواقعة للأصل او الظّاهر حكمها حكم العيب في اقتضاء تخلّفها الخيار و لو لم تذكر في العقد كالرد بالشركة فانها تعد من العيب الحقيقى و هذا هو السرّ في تصريح بعض الفقهاء بان نقص المنفعة عيب حكمى اراد انه في حكمه في اقتضاء الخيار مع عدم اشتراطه في العقد بخلاف خيار تلف الوصف فانّه موقوف على ذكره في العقد فلا يرد انه اذا لم يكن عيبا حقيقيّا و لم يوجب الارش فالحاقه بالعيب ممّا لا مسيس له بل ينبغى ان يعد عن خيار تخلف الصفة ضرورة امتيازه عن ساير الاوصاف في الذكر في العقد فتعيّن الحاقه بالعيب فافهم و امّا من المستاجر فالمشهور أيضا كك خلافا للمحكى عن ارشاد العلّامة و عن الفخر في شرح الارشاد نسبته الى الشّيخ أيضا و في مفتاح الكرامة انّه غير موجود في كتبه الثّلاثة و لم يحكه عنه غير الفخر بل صرّح الاكثرون بعدم البطلان حجّة الاكثر الأصل و عمومات البيع و الاجارة مع عدم المانع نظير شراء الثّمرة اولا ثم الشّجرة و حجة الارشاد امور احدها ان اثر الاجارة هو الانتفاع بمال الغير و هذا لا يبقى بعد الشّراء و ثانيها ما عن مجمع الفائدة من استلزم الصّحة توارد العلّتين على معلول واحد لأنّ عقد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست