responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 151

فيه فلا بد ح من ابداء فارق اخر غير التنزيل المذكور لو سلم بطلانه مط فيما ذكره بعض المحققين و الحاصل ان قصد البيع لا يتوقّف على بناء البائع على كونه مالكا جهلا او تجاهلا و الا لم يصحّ بيع الماذون في البيع من دون البناء المذكور او قصد النّيابة عن المالك مع ان الظّاهر عدم الاشكال و الخلاف في صحّة و لو لم يقصد النّيابة و رابعها انّ العقود تابعه للقصود فلو صحّ الفضولى انخرمت القاعدة حيث يقع على خلاف ما قصده العاقد و الجواب عنه أيضا يظهر ممّا مر من منع لزوم تبعية العقد لجميع خصوصيّات القصود بل اللّازم التبعيّة في ما له دخل في حقيقة المعاوضة و اركانها أ ليس البيع يأتي فيه تبعض الصفقة و نحوه من فوات بعض الخصوصيّات من غير منافاة بينه و بين تلك القاعدة لأنّ معناها ان العقد لا يؤثر في خلاف ما قصده العاقد لا انّه لا بدّ من مؤثر في جميعها قصد العاقد و لو لم يكن قابلا للتّأثير فافهم

الثّالثة لا فرق بين كون البائع غاصبا للمبيع او غيره سواء علم المشترى بالعقد أم لا فهنا مسألتان

و هذا قسم من اقسام البيع لنفسه لأنّ الغاصب قاصد لنفسه لكنّه عاد على المالك بوضع اليد على المبيع امّا

الاولى و هى ان يكون المشترى جاهلا

فالظاهر عدم الخلاف أيضا في صحّته و يدلّ على الفساد هنا جميعها تقدّم في سابقه و يزيد بما لوح به في جامع المقاصد وجها للفساد و هو عدم رضاء المالك حين العقد و جوابه مرّ في المسألة الاولى من انّ كراهة المالك بعد مساعدة ادلّة سببيّة الصّيغة على التّاثير بعد الاجازة و التنفيذ المتاخر لا دليل على كونها سببا للفساد

و امّا الثانية و هى ان يكون المشترى عالما

فالمنقول عن المختلف و الايضاح و حواشى الشّهيد و القطب هنا الفساد و يدلّ عليه جميعها يدلّ عليه في الاولى و يزيد عليها ظهور الاجماع لأنّهم صرّحوا بان البائع لا يضمن الثّمن و ان المشترى غير مسلّط على استرجاعه و لو ردّ المالك على احد القولين و عن المختلف جواز وطى الامة المشتراة بثمن المغصوب و مرجعه الى ما عن الشّهيد و القطب من انّ الغاصب لو اشترى بالثّمن وقع الشّراء له حقيقه و كلّ ذلك دليل على عدم كونه بيعا حقيقيّا و أيضا كيف يجوز للمشترى دفع الثّمن اليه مع عدم جوازه في الفضولى بلا خلاف و الجواب عنه أيضا ما عرفت و امّا ظهور الاجماع فممنوع لأنّ الاحكام المذكورة غير متفرّعة على عدم قصد البيع بل على تسليط المشترى للبائع على ماله بالتّسليم بعد البيع و دعوى كون التّسليط المبنىّ على الوفاء بعقد الفاسد لا تفيد اباحة التصرّف و لو مع جهل المسلّط بالفساد فكيف عما لو علم و الّا لزم القول بها في جميع العقود الفاسدة مع انه لا يقول به احد حتّى الهبة اذ لا خلاف ظاهرا في عدم جواز التصرّف بفاسدها و ان لم يترتّب ضمان عليها لو تلف في يد المتّهب مدفوعة بالفرق بين المقام و الفساد النّاشى عن جهة اخرى فانّ التّسليم فيها تسليم وفائى بالمعارضة و مثله غير مفيد لجواز التصرّف بخلاف التسليم هنا فانّه لما لم يكن من متفرّعات عقد الفضولى كان كالمبتدا في افادة التّحليل و هذا هو الفارق فافهم و اغتنم و الّذي يشبه المقام في تسليم الاصيل الثّمن الى وكيل البائع مع فساد العقد و عدم ثبوت الوكالة فانّه أيضا لا يستتبع ضمانا و ان لم يفد اباحة التصرّف و توضيح المقام انّ العقد عند النّاس سواء كان صحيحا او فاسدا يستدعى التقابض و لو مع علم المتعاقدين بفساده اذ العلم بالفساد كما لا ينافى قصد البيع عن الاشهر الاظهر

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست