responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 317

أيضا في محل النّزاع حيث رجح القول باعلى القيم ثمّ قال بشرط ان يكون التّفاوت بسبب نقص في العين او زيادة فلو كان باختلاف السّوق لم يضمن و اعتبر قيمتها يوم التلف لان ظاهر الاستثناء الاتّصال و كيف كان فالوجوه او الاقوال في المسألة اربعة او خمسة و ان امكن ارجاع بعضها الى بعض

احدها قيمة يوم العدوان

كما عن المقنعة و المراسم و من موضع من المبسوط و به و فع و كشف الرموز و في غصب الكتاب و عن ير انّه مختار الاكثر و عن س و غاية المراد و ضه انّه المشهور

و

ثانيها اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التّلف

كما عن موضعين من ط و ية و ف و لة و الغنيه و ئر و الايضاح و اللّمعة و المقنعة و التبصرة على اشكال و كذا شرح الفخر للإرشاد و مال اليه في محكى الكفاية و غصب لك و قواه في محكى ضة و عن الوحيد المولى البهبهانى اختياره و عزاه في محكى لف الى الاشهر و عن بيعه نسبته الى علمائنا و قد عرفت استحسانه المص في غصب الكتاب

و

ثالثها قيمة يوم التلف

كما عن القاضى و الشّهيد و السّيورى و مع صد و مجمع البرهان و عن س و ضه نسبته الى الاكثر مع انّ المحكى عن ظاهر فع انّه ليس قولا في المسألة كما هو ظاهر الكتاب أيضا حيث اختصر في المسألة على نقل القولين الاولين و لم يذكر هذا لا في الاجارة و لا في البيع و لا في باب الغصب و في مفتاح الكرامه نسبته الى عد و لم اجده فيه في شيء من الأبواب المذكورة بل في باب الغصب اشار الى الخلاف في المسألة في ثلاثة مواضع مقتصرا على القولين الاوّلين متردّدا فيها في موضعين منها قائلا بالقول الثّانى في الموضع الثالث و هو يؤيّد أيضا عدم كونه قولا قبل الفاضلين و في جواهر الكلام نسبته الى جملة من كتب الفاضل و لم اجده في عده و لا في ارشاده و نسبه الى الشّهيد أيضا و المحكى عن اللّمعة اختيار القول الثّانى كما عرفت و لعلّه خيرة س و العجب انه قدّه نسب في كتاب واحد و هو س القول الاوّل الى الشّهرة و هذا القول الى الاكثر و الجمع بينهما و ان امكن بملاحظة حال المتقدّمين عليه و المعاصرين لكنّه بعيد بل له وجه اخر على فرض صدق النّسبة نعم لا مضايقة في الجمع بين نسبة المص و الفاضل القول الثّانى الى الاكثر و الجمع بينهما و ان امكن بملاحظة حال المتقدّمين عليه و المعاصرين له لكنّه بعيد بل له وجه اخر على فرض صدق النّسبة نعم لا مضايقة في الجمع بين نسبة المص و الفاضل القول الثّانى الى الاكثر و علمائنا و بين نسبة الشّهيدين هذا القول الى الاكثر بما ذكرنا

و

رابعها اعلى القيم من حين العدوان الى حين دفع القيمة

كما عن المص في احد قوله و لعل قوله الاخر التوقف و التّردد كما في كتاب الغصب حيث قال لا عبرة بزيادة القيمة و نقصانها بعد التّلف على تردد و عن الإيضاح أيضا هذا القول في المثلى حيث يتدارك بالقيمة للإعواز و ستعرف انّ الدّليل واحد

و

خامسها اعتبار قيمة يوم البيع الفاسد

فيما كان فساده من جهة التفويض الى حكم المشترى كما عن القاضى و المفيد و الحلبى و هو مناف لنسبة القول الأوّل الى المفيد كما عرفت و نسبة القول الثّالث الى القاضى كما مرّ و يمكن رفع المنافاة الاولى بارادة يوم القبض من يوم البيع لاتحادهما غالبا و المنافاة الثّانية بحالها

سادسها ما عن الوسيلة في عدوان المستاجر من التفصيل بين التعدّى و التفريط

ففى الأوّل اكثر القيم من يوم التّلف و في الثّانى قيمه يوم التّلف و الظّاهر ان المراد بالأوّل هو الاعلى من يوم العدوان الى يوم التّلف لا الاعلى من يوم التّلف الى ردّ يوم القيمة و استدلّ على هذه الاقوال بوجوه اعتباريّة مزيّفة و على بعضها بمصحّحة ابى ولّاد الآتية فاستدلّ على الاوّل

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست