responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 82

الاجارة و البيع من باب واحد جوازا و منعا فتردّد المصنّف و العلّامة هنا يكشف عن تردّدهما في البيع أيضا و ان جزما فيه بالفساد هناك لإمكان تجدد النّظر فلا غرور و الا عجب نعم لو كان بنائهما على الفرق بينهما كان عجبا اذ لا نصّ في المسألة كما في ساير المقامات المختلف فيها منها الوصيّة و كان على المص ذكر شرط الاختيار أيضا اخراجا لإجارة المكره و ادخاله في الكمال كما جعله بعض تكلّف مناف للاقتصار في التفريع على خصوص البلوغ و العقل و يمكن للاعتذار بانّه ليس من شروط صحّة العقد بل من شروط تاثيره العقلى و هذا هو العذر أيضا في عدم التعرض لكون العاقد مالكا او مأذونا

و الشّرط الثانى ان تكون الاجرة موضوعة بالوزن و الكيل فيما يكال او يوزن

لتحقق انتفاء الغرر و كذا العد فيما يعد و انّما تركه اعتمادا على الاوّلين و الدّليل على اعتبار العلم بالكيل و الوزن هنا هو الدّليل على اعتبارهما في البيع لاتّحاد طريق المسألتين كما عن المختلف و غاية المراد و المهذّب و المسالك و عن كشف الرّموز بعد نسبة الى عمل الاصحاب الاستدلال بالخبر عن ارض يريد ان يتقبّلها قال وجه القبالة اخذ قال تقبل من اربابها بشيء معلوم الى اجل معلوم و عن التذكرة الاستدلال على العلم بانه عوض في عقد معاوضة فوجب ان يكون معلوما كثمن المبيع و لا نعلم فيه خلافا لان النّبيّ(ص)قال من استاجر اجيرا فليعلمه اجره و العلم يحصل بالمشاهده و الوصف الرافع للجهالة انتهى و هذا الاستدلال لا يستدعى العلم بالكيل و الوزن بل يقتضى عدمهما و لذا قيل يكفى المشاهدة نسبه في محكى المسالك الى الشيخ و المرتضى و جماعة و عن ظاهر جامع الشّرائع موافقتهم و عن الفخر اليه و عن حواشى الشّهيد نسبة الى رواية حسنة و هو خيرة المحقق الأردبيلي في محكى المجمع و استقرّ به في محكى الكفاية و هو حسن عند المصنّف هنا دون النّافع اذ المحكى عنه ظاهر في موافقة الاوّلين للأصل المستند الى العمومات و اطلاقات ادلّة الاجارة و اشتراط العلم لا ينافى الاكتفاء بالمشاهدة لأنّها أيضا تفيد مرتبة منه و اعتبار المداقة بالكيل و الوزن عار من الدّليل سوى القياس بالبيع و رده في الرّياض بعد نقل الاجماع عن الغنية و المختلف و شرح المفلح على ان الجهالة مبطلة للإجارة بعدم ارتفاعها بالمشاهدة في المكيل و الموزون و احتمال الاكتفاء بارتفاعها في الجملة يوجب الشك في صحّة الاجارة بدون الكيل و الوزن و هو يكفى في اثبات الفساد و سقوط العمومات و اطلاقات اخبار الاجارة بمجرّد احتمال اعتبار العلم الحاصل بالكيل او الوزن خاصّة او المرتبة الخاصّة الحاصلة منهما لا وجه له و ان اريد صدق الجهل و الغرر بدونهما فهو راجع الى الاوّل الممنوع وجود الدّليل على منافاتها للصّحة اذ ليس هو الّا النّهى عن الغرر المحض عند القائل بالبيع اولا و المنصرف الى المعظم ثانيا و من جميع ذلك يعرف؟؟؟؟ التردّد او النّظر او الاشكال المحكى عن الارشاد و التّحرير و غاية المراد و الرّوض كالقواعد و الأصحّ هو الاوّل للنبوى و الخبر المتقدّمين الدالين على اعتبار العلم في العوض المعتضد بالنّهى عن الغرر المروي في المسالك و الشّهرة المحققة و عدم توقّف حصوله في خصوص المكيل و الموزون و المعدود بالكيل و الوزن و العد كما تحقّق في البيع نعم لو فرض حصوله بالمشاهدة كفى كما لو حصل بالوصف على نحو ما ذكروا في البيع اذ المعاوضات على نسق واحد في عدم قبولها الغرر و الجهالة بالإجماع الّذي ادّعاه في الرّياض هنا على اشكال فيه في خصوص البيع مبنىّ على كون اعتبار الوزن

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست