responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 30

من الاقتصار على السّيرة في الخروج عن قاعدة اعتبار الالفاظ في المعاملات كان اولى و الظّاهر ان المزارعة و المساقاة كالإجارة لقربهما موضوعا و اشتراكهما في السّيرة و امّا العقود الاذنية كالوكالة فالأحكام الثّابتة للعنوان الخاص لا تثبت بمعاطاته و امّا جواز التصرّف و نحوه ممّا لا يتوقّف الّا على الاذن فلا مضايقة في الاكتفاء بها على الفعل الكاشف عن الرّضا و يدلّ عليه مضافا الى الاصل ان جواز المعاطاة فيها مط حتّى بالقياس الى الأحكام الخاصّة يوجب لغوية الغرض لصيغها و بذلك صرّح في المسالك في باب القرض حيث قال ان جواز المعاطاة فيها مناف لإيقاف حصوله على العقد مع كونه أيضا جائز ثم اجاب بان جواز القرض ليس بجواز ساير العقود في السّلطنة على حل اثر العقد بل معناه السّلطنة على العوض و ان كان المقترض مخيرا في دفعه او دفع بدله و احتمال كون الغرض من ذكر الصّيغ بيان السّبب الصّريح الّذي هو اللّفظ لا مط كما احتمله بعض مشايخنا ضعيف و على ما ذكرناه من الوقوف على السّيرة القطعيّة ينفى الاكتفاء بها في القرض أيضا وفاقا للمسالك قال ان حكمه حكم البيع بل الحكم فيه اولى منه في البيع خلافا للمحقّق الثّانى في المحكى عن صيغ العقود ففرّق بينهما بانّ معاطاة البيع تفيد الملك متزلزلا و معاطاة القرض لا تفيد الّا الاباحة في التصرّف فاذا تصرف صار العوض لازما و يظهر الثّمرة في النماء الحادث قبل التصرّف و في السّلطنة على استرجاع العين لكن الانصاف عدم الجزم بالسّيرة مع التجرّد عن اللّفظ مط فاصالة بقاء ملكية العين محكمة نعم ليس في الفاظ عقد القرض مضايقة مثل المضايقة في العقود اللّازمة المحضة بل يكفى كل ما يدلّ على التمليك مضمونا كما ذكروه في بابه و يظهر من المسالك ان جواز المعاطاة فيه مذهب جماعة حيث اكتفوا فيه بالقبول الفعلى قلت يمكن منع الابتناء عليها بناء على اعتبار اللّفظ في طرف الايجاب خاصّة فليس القبول بكفاية القبول الفعلى في المقام و لا في غيره كالهبة و الوكالة و الوصيّة و نحوهما بناء على كفاية المعاطاة من دون لفظ راسا هذا ما حضرنى عند التحرير و لا بدّ من المراجعة في كلّ مسألة الى بابها و اللّه العالم هذا تمام الكلام في المعاطاة المقصود منها البيع و المبادلة بين المالين

[أن المعاطاة يقع على وجوه أربعة]

و امّا المقصود منها غيره فليتصوّر أيضا على وجوه منها

[أحدها] ان يقصد من الاعطاء او التّعاطى مفاد الصّلح

و فيه اشكال موضوعا و حكما و ان مال الى صحته الاستاد العلّامة رفع اللّه مقامه اما موضوعا فلأنّ الصّلح هو التّسالم و التّجاوز عن شيء و حصول هذا المعنى بالفعل لا يخلو عن نظر الّا ان يرجع الى الاغراض الخارج عن المقام و امّا حكما فلعدم الدّليل على صحة بعد ما عرفت مرارا من المناقشة في العمومات بملاحظة اتفاق كلمتهم على اعتبار الالفاظ في العقود

و منها

[ثانيها] ان يقصد منه مفاد الهبة المعوضة

و ذلك بان ملاحظة المعاوضة بين التّمليكين لا بين المالين و الظّاهر انّه محض تصوير لا واقعيّة له في الخارج و على فرض تحقق المعاطاة كك لا دليل على صحته و على فرض صحّته فالظّاهر جريان حكم الهبة المعوّضة فيه لا حكم المعاوضة فيحصل الملك للقابل بمجرّد القبض كما في الهبة المعوّضة و لا يتوقف على إنشاء تمليك مقابله بالفعل خلافا لما في كتاب الاستاد قدّه فاجرى فيه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست