responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 277

غيره و سقوطها عنه اذ لا يقتضى وجوب قضائها على خصوص الولي تخصيصا في تلك الادلّة كما انّ وجوب اداء ساير ديونه عليه بالخصوص من تركة الميّت لا ينافى سقوطها باداء المتبرّع فيجمع بين مفاد الدّليلين من غير منافاة بينهما و لو سلم فهنا اخبار ظاهرة في سقوطها منه بفعل غيره منها موثّقة عمار المتقدّمه و منها مرسلة الفقيه عن الصادق(ع)اذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من اهل بيته دل على جواز قضائها لمن شاء من اهل بيته و مصحّحة ابى بصير قال سالت الصادق(ع)عن رجل سافر في رمضان فادركه الموت قال يقضيه افضل اهل بيته بل فيه دلالة على استحباب تفويضه الى غير الولي اذا كان افضل و حمل الأفضل على الوليّ غلط و لو كان مع القرينة فكيف مع عدمها كما لا يخفى و بهذه الأخبار يظهر الجواب أيضا عمّا استدلّ به على المنع من بعض الاخبار لمكاتبة الصّفار الى ابى محمّد العسكرى(ع)رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايّام و له وليان هل يجوز ان يقضيا عنه جميعا عشرة ايام خمسة ايّام احد الوليين و خمسة ايّام الاخر فوقع(ع)يقضى عنه اكبر وليّيه ولاء إن شاء الله تعالى فان منع الوليين عن القضاء بالتوزيع يدلّ على عدم جواز قضاء الاصغر تبرعا خمسه ايام خصوصا مع ملاحظة كون السؤال عن اصل الجواز و استحباب تعجيل ابراء ذمّة الميّت الحاصل بالتّوزيع وجه ظهور الجواب ان امر خصوص الولي بالقضاء هنا محمول على الاستحباب بقرينة ما مضى و بقرينة تقييده بالولاء الغير الواجب اجماعا و لا ينافيه استحباب تعجيل تفريغ ذمّة الميّت لجواز ان يكون مباشرة الولي مع مراعاة الولاء افضل من مباشرة غيره و لو حصل بها المسارعة الى الابراء نعم بناء على ما عن الأصحاب من الاستدلال بالمكاتبة على لزوم تقديم الاكبر عند تعدد الوليّ يكون الامر فيها للوجوب فيدل على عدم جواز مباشرة الغير لكنّه يضعف بما ذكرنا مع امكان توجيه الاستدلال مع حمل الامر على الاستحباب أيضا و امّا ما ذكره من الجمع بين براءة ذمّة الميّت و عدم براءة ذمّة الحى ففيه مضافا الى منافاته لصريح الادلّة الدّالة على كونها تحمّلا عن الميّت لا واجبا مستقلّا على الحىّ مدفوع بامكان دعوى الاجماع على فساده لأنّ كلّ من قال ببراءة ذمّة الميّت بالتبرّع قال بسقوطها عن الحىّ كيف و قد عرفت انّ مبنى الخلاف في المسألة هو هذا و امّا في الثّالث فلان اشتهارها و ثبتها في كتب الاصحاب و استدلالهم بها في غير المقام يغنى عن سندها على تقدير ضعفه مضافا الى ما عرفت من الاشتهار الكافى للجبر هنا اذ القائلون بسقوطها بالتبرّع اكثر من المانعين فظهر ان القول بجواز الاستيجار هو المتعيّن بعد ما مرّ في المسألة الاولى من المقدّمتين اللّتين استدلّ بهما الشّهيد على جواز الاستيجار للعبادات الفائتة عن الاموات

و الامر الثالث اشتراط مراعات التّرتيب في القضاء مط

او مع علم الميّت بالترتيب فلا يبرء ذمّته مع المخالفة كما لو فعله هو حال حياته و فيه اشكال و خلاف يأتي إن شاء اللّه تعالى و اعلم انّه يعتبر في القضاء جميعا كان معتبرا في فعل الميّت الا ما كان اعتباره من جهة خصوصيّة في المباشر كالسّر و الجهر و الإخفات و قصر ما فات منه سفرا و لو في الحضر و يتمّ ما فات منه حضرا و لو في السّفر و لا يجوز للقاضى الرّجل الإخفات في موضع الجهر لو كانت الميّت امرأة و يجب لو انعكس و الفرق هو انّ القصر و الاتمام مأخوذ ان في ماهيّة الصّلاة و كذا الحمد و السّورة و نحوهما من اجزاء الماهيّة و شرائطها بخلاف الجهر و الإخفات و السّر و نحوها ممّا هو من عوارض خصوص المباشر لا من الأجزاء و الشّرائط للماهية و في حكم الجهر و الإخفات الاحكام الثابتة للفاعل باعتبار العجز و القدرة فانّ المعيار فيها أيضا هو حال المباشر فيصلّى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست