responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 201

بعد إنشاء الرّد بقوله فسخت لكنّه خرج بالإجماع لو كان فيرجع فيما عداه الى تلك القاعدة سواء اخبر بعدم الرّضا أم لا لأنّ تاثير الاجازة من الاحكام لا من الحقوق و لا دليل على زوال حكمها بغير المتفق عليه فلو قبل بعدم كفاية قوله لا اجيز لم يكن بعيدا

الثّانية الظّاهر كفاية الفعل الصّريح في تحققه

كما لو جعله المالك عالما بالعقد الفضولى قاصدا به ردّه في معرض البيع و قد مر في مسألة تتبّع العقود ما يمكن منه تحصيل الاجماع على ذلك حيث قالوا ان اجازة عقد البيع تصحّح المجاز ما بعده دون ما قبله و يدلّ عليه دخوله في قوله(ع)في النكاح الفضولى ان شاء اخذ و ان شاء تركه و انّه بعد اظهار الكراهة و الرّد ينقطع العلاقة بينه و بين العقد و يدلّ عليه أيضا فحوى ما تسالموا عليه من كفاية الفعل في فسخ العقود كالبيع و العتق و نحوهما و دعوى انّ ذلك من حيث توقّف صحّتها عليه اذ لا بدّ من دخول المبيع في ملكه قبل البيع و هذا المعنى غير موجود في المقام مدفوعة بانّ توقف صحّتها عليه لا يقضى بانحلال العقد السّابق بل بفساد التصرّف المذكور حيث وقع في مال الغير فليس هو الّا لدلالته على الفسخ و كفاية الفسخ الفعلى فاذا ثبت ذلك في العقود الجائزة ثبت في المقام بطريق اولى لان الدّفع اهون من الرّفع و هذا مبنى على كون الرّد في المقام فسخا لعقد الفضولى و الّا فلا اولوية و لا تنقيح مناط لا مكان ان يقال انّ عقد البيع لا ينحل برد الفضولى كالعقد الجائز و انّما يفيد بطلان العقد من حصول شرط الرّضا و هذا لا يقتضى سوى عدم صحّة العقد السّابق حال الكراهة و عدم الرّضا فلا مانع من تاثير الاجازة بعد ذلك مع عموم قوله تعالى تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و نحوه من العمومات مضافا الى خصوص خبر الوليدة الصّريح في ذلك كما مرّ و عموم قوله(ع)في نكاح الفضولى ان شاء اخذ و ان شاء ترك و عموم و قوله في نكاح العبد بدون اذن سيّده فاذا اجاز كان جائزا و لعلّ هذا هو ظاهر الشّهيد أيضا لأنّه اذا لم يقل بكفاية قوله لا اخبر في لغويّة الاجازة فكيف يقول به في تعريض المبيع للبيع بل يدلّ عليه ما مرّ من صحّة عقد المكره و صحّة عقد الفضولى مع سبق المنهى فانّه ان لم يكن الكراهة المقارنة مانعة عن تاثير الاجازة لم يكن عدم الرّضا المنكشف من القرائن أيضا مانعا لعدم الفرق نعم لو أنشأ الفسخ صريحا التجانا الى عدم تاثيرها بعده للإجماع لو كان لا لانقطاع العلاقه لضعفها كما مرّ و في كتاب الاستاد قدّه نسبة دعوى الاجماع على اعتبار اللّفظ في الرّد الى بعض معاصريه و ان لم اجده في كتابه بل الوجود فيه اجمال قيام الاجماع على اعتبار كاشف من قول او فعل فالقول بعدم كفاية الفعل في الفضولى على وجه لا ينفع الاجازة بعده قوىّ جدا

الثّالثة لو اتلف المالك المبيع كان هذا ردّا لانتفاء الموضوع

فلا يبقى للإجازة محلّ كذا ذكره غير واحد و هذا لا ينافى ما مرّ سابقا في ثمرات الكشف و النقل من ظهور الثمرة بينهما في صورة تلف المبيع او خروجه عن الماليّة بعروض النجاسة فيصحّ على الكشف دون النّقل فلا وجه لإرسال كونه ردّا ارسال المسلمات كما في كتاب الأستاد و التّحقيق ان يفصل بين صورة علم المالك بعقد الفضولى و جهله فعلى الاوّل يكون ردّا على القول بكفاية الرّد الفعلى و في الثّانى بنى على الكشف و النّقل و لو كان التصرّف بيعا بقى موقوفا على اجازة المشترى لو اجاز المالك بعد البيع للبيع الاوّل

الرابعة لو كان التّصرف فيه غير مخرج له عن الملك

كالإجارة و الاستيلاد و التزويج ففى كتاب الاستاد قدّه كونه ردّا أيضا كالمخرج عن الملك لان صحّة ذلك التصرّف مناف لصحّة الاجازة فاذا فرض صحته لزم الحكم بفساده سواء علم المالك بالعقد الفضولى أم لا و هذا على النّقل وجيه لان التصرّف اللّاحق لا مانع

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست