responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 45

اعنى كلّ ما لا يصحّ اعارته لا تصحّ اجارته فما عن جامع المقاصد من جعل الكليّة المشار اليها أغلبيّة ليس على ما ينبغى لابتنائه على كونها ضابطة لمورد الاجارة و هو فاسد لا يصلحه ما ذكره لان الضّابط كالحدّ لا بدّ ان يكون مطّردا و منعكسا فكيف يجعل اغلبيته و انّما يناسب ذلك في العمومات المسوقة لبيان الاحكام اذا كان لها افراد خارجة معلومة من الخارج و منهم من بنى على عموم الاصل اتكالا على الاجماعات و الفتاوى المشار اليها و التزم بصحّة اجارة المنحه للحلب لو لم يكن اجماع على خلافه كما عن المقدّس الأردبيلي فده حكاية عن التذكرة و غيرها و لعلّه يلتزم بصحّة ما عداها أيضا هو مختلف فيه و هذا أيضا غير وجيه لأنّ المعروف عندهم عدم صحّة الاجارة في الموارد المذكورة و هذا يكشف عن عدم كفاية صحة الاجارة بصحّة الاعارة عندهم و توقفها على شروط زائده على الاعارة نعم لو كان لهم دليل على الملازمة قابل للتخصيص امكن جعل هذه الكلّية في كلماتهم اشارة اليه و ليس كك بل لا دليل على خلافها و هو عموم ادلّة الاجارة و خصوص ما دلّ على اعتبار الماليّة في المنفعة فان مقتضاهما عدم الملازمه و كون النّسبة بينهما مورد العموم من وجه و اجارة المشاع جائزة كالمقسوم بالإجماع المحكى عن التذكرة و المسالك من غير فرق بين كون المستاجر و هو الشريك او الاجنبى عندنا كما عن المسالك خلافا لأبي حنيفه في احد قوليه و بعض العامّة فمنعا عن الثّانى و يحتمل ارادتهما الخيار له على فرض الجهل و لا باس به كما صرّح به غير واحد و هو خيار القبض فيما لو استاجر معينا فظهر بعضه مستحقا للغير

[المستأجر امين الا بتعد او تفريط]

و العين المستاجرة امانة لا يضمنها المستاجر الا بتعد او تفريط بلا خلاف في ذلك كلّه من غير تقييد كما عن التذكرة او مقدّر بمدّة الاجارة كما عن التنقيح بل عليه الاجماع عن إيضاح النّافع اما امانته فلأنها مأخوذة باذن المالك و رضاه و كل ما كان كك فهو امين عند المالك بشرط يأتي ذكره و اما انها غير مضمونة فبالاجماع و الاخبار المستفيضة المتفرقة في ابواب الا امان كالوديعة و العادية و الوكالة و المضاربة و نحوها ففى بعضها انّه لا يضمن بعد ان كان امينا و في الاخر انه لا يضمن اذا كان مأمونا و في الثالث الاكتفاء بكونه امينا عن التّصريح بعدم الضّمان و هذا لا اشكال فيه و انّما الاشكال و الغموض في الصّغرى فانها غير منقحة في كلمات الاصحاب بين ما يستفاد منه دوران صدقها مدار الاذن و تسليط المالك و ما يستفاد منه اشتراط لاستيمان مضافا الى الاذن و ما يستفاد منه كون الاذن ناشيا عن حقّ الماذون و لو لم يكن المالك راضيا به كما في المرتهن و الاجارة و من اجل عدم تنقيح موضوع المسألة و هو الصغرى وقع الخلاف و التّشاجر في جملة من موارد وجود الاذن حتى ان بعضهم التجأ الى منع عموم الكبرى و الاقتصار في الخروج عن عموم على اليد على موضع الدّليل و منهم صاحب المسالك و بعض من وافقه من مشايخنا و غيره في غير موضع من المواضع فنقول تنقيحا لمعنى الامانة انها تحصل بامور احدها رضاء المالك واقعا لا ظاهرا ناشيا من البناء على حصول شيء غير واقع جهلا او تجاهلا و ثانيها ان يكون مجانا غير ملحوظ فيه العوض عاجلا او اجلا و ثالثها ان يكون ناشيا عن اختياره لا عن حق لازم على الاذن و الدّليل على كفاية ذلك ان الامين و المامون و الايتمان و ما ضاها من العناوين المعلّق عليها عدم الضّمان في تلك الابواب لا يراد بها تلك العناوين عند النّاس جميعا و الّا اشترط العدالة و هو باطل قطعا فاسد اجماعا و اورد عليه ظاهر بعض الاخبار المعارض بمثله بل من كان امينا مأمونا عند الاذن

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست