responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 309

ما صرّح فيها بعدم الخيار للمستأجر مع اختصاص العذر فاذا محمولة على الغالب من عدم شرط المباشرة له فانّ قلت فان عدم اعتبار عموم العذر في الخيار في اللمعة و مع صد و ما معناه هل هو ما كان عاما للموجر خاصّة او لغيره أيضا قلت الظاهر ان عموم العذر ملحوظ في غير ما هو مشروط المباشرة كما هو الغالب و ح يكون المراد بالعموم ما يعمّ الموجر و غيره حتى يتحقق تعذّر استيفاء المنفعة في حق المستاجر اذ لو كان خاصّا به لم يكن له عذر و لا خيار و هذا هو المراد لو قال فقيه بعدم الخيار مع اختصاص العذر اذ لا يعقل الفرق بين الإعذار الثّلاثة اعنى المختص بالمستاجر و العذر العام و العذر الرّاجع الى المعقود عليه في هذا الباب لاشتراك الجميع في انتفاء احد ركنى المعاملة سواء كان في المسكن او في السّاكن او في المركوب او في الرّاكب و اىّ فرق بين سقوط الدّابه و خروجها عن قابليّة الركوب و بين سقوط الراكب مع اشتراط المباشرة و مجرّد كون الاوّل عذرا في العقود عليه فيجرى مجرى التّلف قبل القبض دون الثّانى قول بالتشهى نعم يبقى الأشكال في انّهم يقربون الخيار و لا يقولون به جزما مع انّ قضيّة القاعدة الانفساخ او الفسخ قطعا الّا ان يوجّه بانّ العذر المانع من الإيفاء او الاستيفاء بعد القبض كما هو المفروض في هذا الفرع قد يقال انّه ضرر خارجى كالغصب متوجّه الى المستاجر بعد حصول القبض لمعتبر في المعاوضة فيكون كتلف المبيع بعد القبض فلا يوجب فسخا و لا انفساخا و هذا وجه غير الأقرب لا ما قيل من انّه لم يتعذر عقلا استيفاء المنفعة فلا يكون بمنزلة التّلف و انّه لا مانع من طرف الموجر و العين بل من جانب المستاجر و هو لا يقتضى البطلان و ان حكم الإجارة معلوم و الخوف مظنون فلا يعارضه لما فيها من وجوه البحث و النّظر كما لا يخفى خصوصا الأخير بعد كفاية الظّنّ بالضّرر في الحرمة و المنع الشرعي و يمكن ارجاع بعضها الى ما قلنا و جوابه ما اشرنا اليه غير مرّة من انّ القبض في المنفعة يتوقّف على التيام مقدّمات الاستيفاء العقليّة و الشّرعيّة بعد تسليم العين و لا يكفى فيه مجرّد تخلية الموجر و اقباضه العين الّا في خصوص الغصب بناء على ما هو المعروف المنصور من عدم الخيار معه بعد القبض على اشكال من شيخنا الاستاد قدّه مضى في مسألة منع الظّالم فظهر من جميع ما ذكرنا ان الحكم في الاعذار الثلاثة واحد و هو الفسخ ان الحقناه بتعذّر التّسليم او الانفساخ ان الحقناه بالتّلف قبل القبض و ان العذر الخاصّ بالمستاجر ليس بشيء مع الإطلاق و عدم اشتراط المباشرة كما هو الغالب في اجارة الدّواب و الدّور و الاراضى ثم انّ العذر الخاصّ بالموجر يوجب له الخيار خاصة فلو عرض خوف للدابة دون الراكب كان هو بالخيار دون المستاجر و يمكن المناقشة فيه بانّ الدابة مرهونة بكريها فلو علم الموجر بموتها او بسرقتها في الطّريق وجب عليه الوفاء بالعقد فكيف مع الخوف عليها نعم لو خاف على نفسه فيما لو شرط لا حاجة كان له الخيار لا ما لو خاف على دابته كما قالوا حيث يعلّلون خياره في العذر المشرك بانّه ممنوع من التغرير بماله فيكون معذورا مخيّرا بين الفسخ و الوفاء

الثّالث قال في عد لو استاجر دارا للسّكنى فحدث خوف عام يمنع الاقامة بذلك

ففى تخير المستاجر نظر انتهى و ظاهره عدم الخيار مع اختصاص الخوف بالمستاجر و قد عرفت ما هو التّحقيق فيه و انّه محمول على الغالب الغير المشروط فيه المباشرة و الّا ثبت له الخيار مع الخوف مط وفاقا لمحكى مع صد خلافا لمفتاح الكرامة فاشترط عموم الخوف ثم انّ وجه النّظر على ما عن الايضاح و الحواشى و مع صد هو امكان الانتفاع و عروض المانع و في مفتاح الكرامة انّه الشّكّ في كونه من العذر الخاصّ بالمستاجر حتى لا يثبت له الخيار او من العذر في المعقود عليه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست