responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 163

عن الغير و ان اراد تصرّف الرّاهن و المفلس مثلا في المرهون و الحجر كما هو الظّاهر ان التصرّفات مختلفة في ذلك فيها ما هو صحيح قطعا موقوفا على الاجازة كالبيع و منها ما هو محلّ اشكال كالعتق فيكون مثل اداء الاجنبى و هل يجري في القبض كما عرفت في كلامه المحكى سابقا ففيه اشكال اذا كان الحكم مترتّبا على القبض الصورى اعنى الاقباض دون القبض بمعنى الانقباض فانّه يحصل بالاجازة انّه لا فرق بين الابتداء و الاستدامة اذا كان الحكم مترتّبا على استيلاء المقبوض عنه و من هنا يقل الجدوى في اجرائه في القبض اذ لا يعتبر فيه حيث يعتبر ذلك المعنى المصدري نعم في بعض المقامات يتطرق الاشكال في جريان الفضولى فيه من جهة اخرى لان كان المقبوض عنه غير مستحق له بشخصه فلو قبض عن الفقير زكاة او خمسا ثم اجاز الفقير اشكل الصحّة و الالتزام بآثار القبض من حينه لا من حين الاجازة لعدم الدّليل و ان كان الفقير مالكا للتّوكيل فيه فان قبض الوكيل قبض عن الموكّل مستند اليه فلا مانع من ترتيب آثار القبض عليه و هو الخروج عن ملك الدّافع لو الدّخول في ملك الموكل و امّا قبض الاجنبى فهو ليس مخرجا له عن ملك الدّافع الا على القول بكفاية العزل في التعيين و هو كلام و لا لدخوله في ملك المقبوض منه قطعا لعدم وصوله اليه و دخوله في ملكه بعد الاجازة من حين القبض الّذي هو معنى ثبوت الفضولى فيه لا دليل عليه نعم بالاجازة يحدث للقابض وكالة عن المقبوض عنه فيكون يده يده بعد الاجازة لان الاستدامة كالابتداء فيحصل له الملك من حين الاجازة لا من قبل و كذا الحال لو قبض عن الموقوف عليه في العام فضولة فانّ تاثير الاجازة أيضا محلّ كلام اذا كان الوقف على الجنس فان المقبوض و ان لم يكن ملكا للدافع قبل القبض الا انّه ليس ملكا لشخص معيّن من الموقوف عليهم أيضا و لا دليل على دخوله في ملكه بقبض الفضولى من حينه بعد هذه جملة من الكلام في مجارى الفضولى من ابواب الفقه اقتضاء للمقام و تمام البحث في ذلك يحتاج الى سير تامّ و اللّه الهادى الى سواء الطّريق

المقام الثّالث في الاجازة و موضوعها و شرائط تاثيرها فههنا مقاصد

الاوّل في الموضوع و بيان الماهيّة و ذكر ما يعتبر فيها و ما لا يعتبر و فيه مسألتان

الاولى يعتبر فيها العلم برضاء من له الامر حاصلا من فعل او قول او غيرهما

و لا يكفى مجرّد العلم به من دون كاشف على الاظهر المنسوب الى الاكثر و يدلّ عليه بعد الاصل و ظهور الاجماع قوله تعالى تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ لان مجرّد الرّضا من غير ان يكون منشأ لتحقق التجارة او الالتزام بآثارها لا يناسب و كلمة المجاوزة بل مقتضاها كون التجارة او الالتزام بموجبها ناشيا عن الرّضا سابقا او لاحقا حسبما مرّ في الاستدلال بها على صحّة الفضولى و قد يقال او قيل بعدم الاشتراط و استدلّ له بوجوه احدها انّهم صرّحوا بان السّكوت مع العلم لا يكفى في الاجازة معلّلين له بعدم دلالته على الرّضا لا بعدم كشفه عنه و هذا يدلّ على انّهم لا يقصدون من الاجازه ازيد من الرّضا فكان اتّفاقا و ثانيها انّه اذا رضى بالعقد توجّه اليه قوله تعالى أَوْفُوا و ادخل تحت التجارة عن تراض و ثالثها حديث عروة لأنه تصرّف في الشّاة المشتراة اعتمادا على العلم برضا النّبيّ(ص)بالمعاملة فلو لا خروجه عن حكم الفضولى لم يجز له ذلك و لردعه النّبيّ(ص)عن ذلك و يلزم من خروجه عنه ثبوت كفاية الرّضا في الاجازة لعدم

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست