responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 240

وجوه الاعانة على الشّرط او العادة اذ لا ريب في انّ من يوجر نفسه لعمل كحفر بئر و خياطة ثوب و نحوهما يجب عليه مقدّمات العمل و منه ان يصير اجيرا للتّحميل فعليه الاعانة للركوب على فرض الاحتياج اليها و عداد جميع الاسباب و الالات المحتاج اليها و هذا اولى من حمل العبارة و نحوها مما أطلق فيها لزوم الالات و وجوه الاعانة على صورة الاشتراط او جريان العادة و كيف كان قد ظهر الحال في جميع الصّور المشار اليها آنفا و حاصلها انّه لو كانت الاجارة متعلّقة بمنفعة الدّابة الكليّة او الجزئيّة لم يجب على الاجير شيء من الالات و لا الافعال الّا على تقدير الشّرط او جريان العادة و ان كانت متعلقة بالتحميل وجبت عليه الالات و الافعال اشترط أم لا جرت العادة بها أم لا ثم الظّاهر ان الامتناع عن الالات في صورة لزومها يوجب خيار تخلف الوصف و عن الافعال يوجب خيار تخلف الشّرط فمن حيث ايجاب الخيار لا فرق بينهما اما من حيث الاخبار فيقترفان فان تخلّف الوصف في الجزئي لا يتصور فيه الاجبار بخلاف تخلّف الشّرط و ربما احتمل رجوع الخيار هنا الى خيار التبعّض و هو غريب و اغرب منه احتمال وجوبها على الاجير تبعا كتوابع المبيع لا لأجل الاشتراط و لا لأجل كونها جزءا من المنفعة و لو اجرها اى الدّابة للدّوران للدّولاب افتقر الى شاهدته الى الدّولاب لاختلاف حاله في الثقل و لو امكن الوصف الرّافع للجهالة كفى و انّما اقتصر على المشاهدة لقصور الوصف غالبا عن رفع الجهالة و كذا يشترط معرفة عمق البئر باحد الامرين و لا بدّ أيضا من تقدير العمل اما بالزّمان كاليوم لكن لا بدّ ح من معرفة الدابة لاختلاف الدّواب قوة و ضعفا فيختلف مقدار السقى الّذي هو المقصود بالإجارة او يملأ بركة معينة بالمشاهدة او بالوصف او بالمساحة و في المسالك و لا يسقى البستان و ان شوهد للاختلاف بقرب عهده بالماء و عدمه و حرارة الهواء و برودته و فيه ان اختلاف الهواء في زمن السّقى يسير لا يلتفت اليه و امّا الاختلاف في قرب العهد بالماء و بعده فهو و ان كان ممّا يوجب الاختلاف و الجهالة في مقدار السّقى الّا انّه يندفع بالوصف أيضا مع انّ اهل الخبرة اذا شاهد البستان عرف مقدار ما يحتاج اليه من السّقى و مسامحة النّاس في الاجارات في الاختلافات اليسيرة النّاشية من الاختلاف من نحو قرب العهد بالماء و بعده امر غير خفى و كذا بناء الشّرع على الاكتفاء بارتفاع معظم الغرر و قد اعترف به بعيد ذلك

و لو اجرها للزّراعة فان كان لحرث جريب معلوم فلا بدّ من شاهدة الارض او وصفها

و عن التّذكرة اعتبار المشاهدة خاصّة لأنّ ابعاض الارض تختلف صلابة و رخاوة و حرث الصّلب صعب مستصعب على البقر و على المستعمل بخلاف الرّخوة و في بعضها حجارة يتعلّق بها السّكة و مثل هذا الاختلاف انّما يعرف بالمشاهدة دون الوصف و رده في المسالك بالمعارضة بانّ المشاهدة لا تحيط بباطن الارض و امّا الوصف فقد يكون صاحبها عارفا بما في الباطن فالتّعويل على الوصف اولى و ارتفاع الجهالة به ابلغ و بان الغرض رفع الجهالة العادية لا الضّبط الكلّى و يمكن التوصّل الى ذلك بالحفر في عدّة مواضع منها على وجه يرفع الغرر قلت الاطّلاع على باطن الارض هنا نظير الاطّلاع على صفات العبيد و الاماء الباطنيّة في البيع الّتي لا اشكال ظاهرا في اغتفار جهالتها فيه اذ المعتبر هو ارتفاع معظم الغرر كما اشار اليه بقوله و لأنّ الغرض اه و ح لا ريب في كون المشاهدة ابلغ من الوصف بل الظّاهر كون الظّاهر عنوان الباطن كما هو الغالب فيحصل بالمشاهدة معرفة حال باطنها من حيث الاشتمال على الاحجار المانعة عن الحرث و عدمه نعم لو كان الأمر كما ذكره من المداقة في رفع الجهالة لزم الجمع

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست