responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 228

التّذكرة من نفى الخلاف في اعتبار التعيين فيهما دون الثانية لأنّ مرجع التّحديد بالزّمان فيهما الى تعيين العمل بالزمان و فيه ان التّعيين بالزّمان ان كان رافعا للجهالة فلا فرق بين الموضعين و الّا فكك و ربما وجه بانّ العمل له مشخصات اخرى غير الزّمان و ذكر الزّمان معها يرجع الى اشتراط ادائه في ضمن الافراد كما لو باع صاعا كليّا موصوفا بصفات رافعة للجهالة و اشترط ادائها من هذه الصّبرة المجتمعة او المتفرّقة و امّا منفعة الاعيان فلا مشخّص لها سوى الزّمان و فيه ان الجهالة الشّرط أيضا مبطلة على الاشهر الاقوى الّا اذا فرض عدم التفاوت في ماليه الخياطة باختلاف الشّهور و ح يجوز الاطلاق في الاعيان أيضا فاذا فرض عدم اختلاف ماليّة سكنى الدّار باختلاف الشّهور جاز الاطلاق فيها أيضا و الحاصل انّ العبرة باختلاف مالية المنفعة باختلاف السّاعات او الايّام او الاسبوع او الشّهور او السّنين و عدمها فان اختلف لم يجز الاطلاق في الاعمال أيضا سواء لوحظ المدة المسمّاة كليّة او اشترطت ادائها في ضمن افراد محصورة لكان الغرر و الجهالة و ما تقرر في مسألة بيع الصّاع من الصّبرة او الصيعان من جواز بيعه اذا لوحظ كليّا و اشترط ادائه في ضمن الصّياع الخارجيّة فانّما هو اذا لم يختلف مالية الصّيعان المشروط اداء الكلّى في ضمن احدها و ان لم يختلف المالية جاز في الاعيان أيضا على الوجهين نعم لا يجوز الاستيجار على خياطة يوم او شهر مبهم مردّد بين ايّام الاسبوع او شهور السنة كما لا يجوز بيع صاع مبهم من الصّيعان المتفرّقة اذ فرق بين صاع كلّى اشترط تعيينه في ضمن احد الصّيعان المتفرّقة الخارجيّة و بين بيع جزئى من جزئيات خارجيّة فان الاوّل يصحّ دون الثّانى على الاشهر في الموضعين و هنا أيضا ينبغى ان يكون كك فلا بدّ اولا من ملاحظة اختلاف ماليّة المنفعة باختلاف الاوقات و عدمه فان اختلفت لم يجز مط سواء لوحظت المدّة كليّة او جزئيّة و مع عدم الاختلاف يجوز الاطلاق اذا لم يرجع الوقت المسمّى الى الغرر المبهم المردّد بين افراد محصورة و تمام التحقيق في موضعه

و

اذا سلم العين المستاجرة و مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة لزمته الأجرة

بلا اشكال و لا خلاف سواء استوفى المنفعة أم لا لان العقد سبب لاستقرارها و القبض شرط و قد حصل فلا يتوقّف بعده على الاستيفاء كما في ضمان اليد و يتحقق التّسليم بالتفويض و رفع موانع الاستيلاء و ايجاد شروطه و التخلية كما هو محقّق في محلّه ففى مثل العبد و الدّابة يتحقق بعرضهما على المستاجر و تسليطه عليهما فاذا فعل ذلك استقر الاجرة عليه و لا يشترط تسليمه و قبضه نعم يشترط مضى المدّة لأنه من شروط الاستيلاء في الواقع فلو تلف في اثناء المدّة لم تضمن فيما بقى لعدم استكمال علّة ضمانها بالقياس الى القدر الباقى هذا مع صحّة عقد الاجارة الصّحيحة و امّا الفاسدة ففيه تفصيل لأنّه امّا ان قبض العين أم لا فان لم يكن قد قبض فلا ضمان لعدم المقتضى من العقد او اليد و ان كان قد قبض فالمعروف مع عدم الاستيفاء أيضا الضّمان خلافا للمحكى عن مختار التّحرير و محتمل التّذكرة و به قال ابو حنيفة خلافا للشّافعى و هو ملحظ وجيه لأنّ سبب الضّمان امّا عقد او يد او اتلاف و شيء منها غير موجود هنا امّا الاوّل فواضح و امّا الثانى فلأنّ يد المستاجر غير ضامنة و لو كانت الاجارة فاسدة على المشهور فكيف يضمن المستاجر المنفعة دون العين و امّا الاتلاف فهو في المنافع منحصر في الاستيفاء المفقود في المقام و اجيب بان المنفعة مضمونة باليد عليها لا على العين و فيه انّها معدومة غير قابلة للدّخول تحت اليد و انما يحكم بضمانها في العقد تبعا لليد على العين فاذا كانت اليد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست