responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 280

عليه و ان كانت واجبة على الميت لكنّه خلاف التحقيق الّذي عليه الأستاد قدّه فالاصح وفاقا للعلّامة وجوب التّرتيب في القضاء سواء كان القاضى وليا او غيره

الامر الرابع جواز استيجار اجيرين كلّ واحد منهما على سنة

و انّه لا بدّ من اشتراط التّرتيب عليهما في ضمن الاجارة و انّه لو اقترنا في العمل وجب على كلّ منهما قضاء نصف سنة فلا يستحقّ كلّ منهما الا نصف السّنة سواء علم كلّ منهما بفقد الأحرام لا لكن مع الجهل يضمن الولي اجرة نصف السّنة على اشكال بخلاف صورة العمد و لنذكر اولا ما أورده في محكى جامع المقاصد من الاشكالات على العبارة ثمّ نشرحها بما ينحم كلّا او بعضا قال قدّه هنا اشكالات الاوّل ان الفعلين اذا وقعا دفعة فالأحوال اربعة اجزائهما معا و هو معلوم البطلان اذ انّما هو يفعل احدهما فلا يعقل اجزاء الفعلين مع انّ الأجزاء مطابقة الفعل للأمر و اجزاء احدهما معينا فترجيح بلا مرجّح و لا بعينه أيضا باطل لأنّ ما لا تعين له في حدّ ذاته لا وجود له فكيف يوصف بالاجزاء فلم يبق الا بطلانهما الثّانى انّ ما ذكره يقتضى اجزاء فعل احدهما تارة و فعل الاخر تارة اجرى و هو قول بمجرّد التشهى الثّالث انّهما اذا كان كلّ منهما عالما بالاخر فحال ايقاع النية لا يكون احدهما جازما بان فعله هو الواجب و الجزم بالنيّة حيث يمكن شرط و فيه اشكال اخر و هو انّهما اذا كانا عالمين كانا منهيين عن الاقتران في الفعلين و النّهى في العبادة يقتضى الفساد الرابع انّهما اذا كانا جاهلين يجب الحكم بصحّة فعلهما و لا يقدح فوات الترتيب لأنّه شرط مع العلم لا مط الّا ان يقال انّ عدم العلم بالتّرتيب انّما يقتضى سقوطه مع جهل المكلّف به دون القاضى عن غير و يشكل بان القاضى عن غيره لو نسى و صلّى العصر قبل الظّهر صحّت و صلّى الظّهر كالمصلّى عن نفسه الّا ان يقال ان اشتراط الترتيب في عقد الإجارة اقتضى عدم الصّحة من دونه و بالجملة فالحكم في ذلك مشكل و ليس له الّا وجه واحد و هو انّ الاتيان بالواجب مرتين امر جائز لا مانع منه فاكلهما عند اللّه عزّ و جلّ يقع فرض المكلّف و الاخر نقل فح تسقط الإشكالات كلّها الّا انّ ثبوت هذا الجواز يحتاج الى دليل انتهى قال السّيد في مفتاح الكرامة بعد نقل العبارة ما لفظه و نحن نقول لا يجوز الاتيان بالواجب من العبادة مرّتين الّا في مواقع خاصّة لقيام الدّليل عليها و على تقدير الجواز ففى سقوط جميع الإشكالات اشكالات امّا الاوّل فلا مناص عن ترجيح احدهما لا بعينه او القول بالتشهىّ اذا قصى ما عندك ان الواجب قد اتى به مرّتين و كلاهما صالح لإسقاط ما في الذمّة فنقول لك بايّهما سقط زيد أم عمرو و لا تعيين فان قلت سقط نصفه بفعل هذا لا بعينه و نصفه يفعل هذا لا بعينه فهو الّذي فررت من مثله و ان قصدت بذلك الجمع بين الحقين الّا ان تقول لا يضرّ الجهل لمكان الجمع كما هو الشّان في نظائره و هو مراد المص لكنّه لم يندفع به الأشكال ثمّ انّهما قد يكونان متساويين فلا اكمل عند اللّه عزّ و جلّ الى غير ذلك ما يمكن ان يقال في معنى قوله اكملهما عند اللّه عزّ و جلّ يقع فرض المكلّف و الاخر نقل انّما يستقيم اذا كان المصلّى هو المكلّف و امّا اذا كان نائبا اجيرا فلا يستقيم لأنّه لا يسقط غير ذمّة الأجير لا يفعل ما استوجر عليه فغير الأكمل لا يسقط بالاكل مع ان سقوط ما في ذمّة الميّت بفعل احدهما يستلزم امتناع المستاجر عليه في حق الاخر فكيف يكون فعله صحيحا حتى تكون نقلا و جوابه ان المحقق لم يقل بكفاية الاكمل عن غير الاكمل بل قال بوقوعه فرضا و وقوع الاخر نقلا و لا ينافيه أيضا براءة ذمّة الميّت بالاكمل بعد تسليم الملازمة المذكورة و هو جواز اتيان الواجب مرّتين اذ بعد مشروعيّة ذلك في حقّ المكلّف مباشرة يثبت مشروعيّتها تسبيبا و استنابة بادلّته قال و امّا الثّانى فان كان مراد المص بالتنصيف عليهما الجمع بين الحقين كما استظهرناه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست