responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 86

فالمتجه انّ له الخيار بين الفسخ و الامساك مجّانا و اما ما قيل في توجيهه من انّ الكلّ يتعيّن بتعيّن المالك و قبض المستحق كما في الاخماس و الزكوات و الدّيون فاذا تعين ثبت له حكم العيب في العوض و هو الارض ففيه مضافا الى المنع عن التعيّن بمثل هذا القبض لناشئ عن اعتقاد مطابقته لما في الذّمة النقض بصورة تمكن الابدال التى صرّحوا فيها بعدم الارش بل بعدم الخيار أيضا بل و ان كان له الابدال و امّا الثّانى و هو الابدال خاصّة مع التمكّن فللتضرر أيضا مع عدم الخلاف كما هو الظّاهر و ان كان محلّا للإشكال لان مقتضى تعيّن ما في الذمّة فيه جريان حكم العوض فيه و هو الخيار بين الفسخ و الامساك دون الابدال و في ثبوت الارش مع الامساك ما مرّ من ابتنائه على كونه مطرّدا في المعاوضات و ما يشبهها كالخلع و النّكاح و بالجملة الفرق بين صورتى تعذر الابدال و التمكّن كما في القواعد و غيره غير ظاهر الانطباق على القاعدة لأنّ تعيين الكلى في الفرد و ان كان مقتضيا لصيرورة الفرد نفس العوض الواقع عليه العقد كان اللازم الالتزام بالارش في الموضعين بناء على ثبوته في المعاوضات مط و الا كان اللازم الاقتصار على الخيار بين الفسخ و الامساك مجانا فيهما فلا وجه للأرش في الاوّل و لا للإبدال في الثّانى و قد يذب عن الاخير اعنى الابدال بان تعين ما في الذّمة يجرى مجرى العقود لأنّه معاوضة في المعنى فيلاحظ الفسخ في الوفاء و مقتضاه السّلطنة على الابدال بعود الكلّى بعد الفسخ الى ما كان عليه قبله فيتعيّن ما ينافى فرد اخر و لا يلاحظ في نفس العقد حتّى لا يكون له الابدال و فيه تكلّف واضح ثم الظّاهر في الصّورتين صيرورة المعيب ملكا له بمجرّد القبض لأنّ الابدال او الفسخ او الارش كلّها ظاهرة في حصول الملك المتزلزل الجائز و حملها على الملك الظّاهري خروج عن المصطلح و تظهر الثّمرة في النّماء المتخلل بين القبض و الابدال او الفسخ

بقى شيء و هو ان التخيير بين الفسخ و المطالبة بالعوض

اى الابدال في الاجرة المضمومة على اطلاقه كما يقتضيه ظاهر الماتن غير صحيح و لذا حملنا وفاقا للشّروح الفسخ على صورة التعذّر و العوض على صورة التمكّن و عن بعض نسخ الكتاب المصحّحة الواو بدل او و فيه لا اشكال اذ يحمل ح على صورة التمكّن كما هو الغالب و يرد بالفسخ فسخ العين و يجعل قوله و المطالبة بالعوض بيانا و توضيحا للمراد بالفسخ او يحمل على صورة التعذر و يبقى الفسخ على ظاهره و لا ضير الّا ان الابدال ح موقوف على التراضى و الّا فليس له الا الارش بناء على ما ذكره في القواعد نعم يتمّ ذلك اى الابدال مع التعذّر بناء على اختصاص الارش بالاجرة المعيّنة و كيف كان فلا يخفى ما في العبارة من الاعوجاج هذا كلّه اذا كانت الاجرة كليّة في الذمّة و ان كانت جزئية معيّنة كان له الرّد و الارش بلا خلاف ظاهر امّا الردّ فهو مقتضى خيار العيب الّذي لا اختصاص له بالبيع كما مرّ للضّرر و امّا الامساك مع الارش فلا دليل عليه سوى الاجماع لأنّه خالف للقاعدة ثبت في البيع بالنّص و الاجماع اذا لأرش عبارة عن استرداد جزء من العوض في مقابل صفة الصّحة و ادلّة الخيار لا تساعده حتّى لو جعلنا صفة الصّحة بمنزلة الجزء على خلاف ساير الاوصاف لأنّ مقتضى الجزئيّة بطلان المعاملة بالنّسبة الى ما يقابلها كما في تبعض الصفقة و مقتضى البطلان بالنّسبة إلى تعيين الارش و عدم السّلطنة على الامساك مجانا و عدم جواز التّدارك من غير

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست