responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 156

البطلان في المسألة الثّانية و انّه محل منع فراجعها

[في جريان الفضولي في المعاطاة]

تتميم لم نجده حد منهم نصّا في جريان الفضولى في المعاطاة سوى شيخنا الاستاد قدّه فقال بثبوته فيها كالعقد و هو ظاهر بل صريح بعض مشايخنا قدّه و في المحكى عن شرح القواعد لكاشف الغطاء أيضا تصريح بجريانه في كلّ فعل قائم مقام العقد و هو حسن بناء على كونها بيعا ثابتا بقوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و نحوهما اذ لا مانع هنا سوى حرمة السّبب و هو التعاطى و قد تقرّر في محلّه انّه لا يقتضى الفساد امّا عدم مقارنة الرّضا فهي مشترك الورود بينها و بين الصّيغة و امّا بناء على كونها اباحة او بيعا مفيد الاباحة فيشكل لان الدّليل عليها ح ليس سوى الاجماع او السّيرة و لم يثبت ثبوتهما فيها و كذا لو جعلناها معاملة مستقلّة غير البيع و الاباحة و يمكن الذّب عنه بان البيع و الشّراء للغير من غير سبق اذن منه امر شايع بين النّاس خصوصا اذا كان بذمّة الغير لا بعين ماله سيّما في تجارات عمّال المضاربة و الوكلاء في غير الجهة الماذونة فيها و قد مرّ في ادلّة الفضولى تمسّك بعض المحقّقين بصحّة عقده بالسّيرة و على هذا لا اشكال في ثبوته فيها على جميع الاقوال كما لا يخفى و كذا لو تمسّكنا بصحّته بالاخبار الخاصّة المذكورة فان ترك الاستفصال في بعضها كخبر الودعى و اخبار المضاربة لو لم نقل بانصرافها الى المعاطاة لغلبتها في التّجارات للنّاس بها في الزّمن السّابق قاض بصحّته و لو قلنا بانها اباحة او بيع مفيد لها و دعوى انّ الاباحة ليست كالملكيّة في امكان انكشافها بالاجازة مدفوعة بملاحظة الانكشاف فيما يترتّب عليها من التّصرفات الموقوفة على الملك كالبيع و العتق و نحوهما نعم لو قلنا بعدم جواز مثل هذه التصرّفات على القول بالاباحة او المعاملة المستقلّة انّما هو اذا لم نقل بجريان الفضولى في جميع العقود و الّا فلا اشكال و الظّاهر عدم الفرق بين البيع و النّكاح و غيرهما من المعاوضات و قد صرّح في محكى الرّوضة في باب النّكاح بانّه لا قائل باختصاصه بهما و امّا غير المعارضات فعن كاشف الغطاء في شرحه للقواعد ما هذا لفظه و في جرى الفضولى فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس و الزكوات و اداء النّذور و الصّدقات و نحوها من مال من وجب عليه او من ماله و فيما قام من الأفعال مقام العقود و نحوه و كذا الإيقاعات ممّا لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان اقواهما الجواز و يقوى جريانه في الاجازة و اجازة الاجازة انتهى و قال بعض تلامذته من مشايخنا قدّه بعد نقله انّ في الاخماس و الزكوات مناقشة الاشتراط نيّة القربة الّتي لا يتيسّر من الفضولى و كذا في الاجازة لأنّها من الايقاع الّذي علم عدم قيام الغير مقامه فيه و لو اجاز بعد ذلك قلت ان كانت صلة الّذي بيانا له كان مخالفا لشيخه و يحتمل ان تكون احترازا عن الّذي لم يعلم عدم قيام الغير مقامه فيه فكان موافقا له و كيف كان فالّذى يظهر منهم جريانه في كلّ معاوضة بل كلّ عقد قابل للتوكيل الّا اذا كان منافيا لشرط من شروطه و من ذلك اختلافهم في الوقف نظرا الى اشتراط نيّة القربة و قد يقال ان المدار قبول الفسخ و عدمه فان كان قابلا له بخيار و نحوه فلا مانع من جريانه فيه و الّا فلا نظرا الى ظهور دليله ح في عدم انفكاكه من اللّزوم فيشكل ثبوته في الصّدقات كلّها من وجهين احدهما ما مرّ من اشتراط القربة و ثانيهما بنائها على اللّزوم و عدم قبولها التّزلزل و لو من جهة توقّع شرط الرّضا و يشكل أيضا في الرّهن من الجهة الاخيرة فالمرجع

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست