responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 4

بالهبة المعوضة مبنى على صحة هبه المنافع و ليس كك و الجواب المذكور مذكور في نقض تعريف البيع بها و لا مساس بالمقام و عن الثالث بمثل ما اجيب به عن الهبة لان شرط العوض انما هو في مقابل التّسليط على المنفعة لا في مقابل المسلّط عليها اعنى نفس المنفعة قلت انّ الهبة اباحة للمنفعة مشروطة او مطلقة و ليس فيها تمليك شيء اصلا بقى شيء و هو ان الجعالة بذل للأجرة في مقابل المنفعة كالإسلاف في البيع و اخراجها عن الحدّ اذا كانت الاجرة أيضا منفعة يتوقف على كونها من الايقاعات كما هو احد القولين فيها و ظاهر المص حيث ذكرها في الايقاعات بعد الاقرار او على ما سبق من انّ ماهيّة الجعالة اعمّ من تمليك المنفعة و كون بعض صورها كك كالصّلح على المنفعة لا يصلح نقضا باعتبار عدم تعيّن العوضين مبنىّ على كون اسامى المعاملات اسامى للصّحيحة عند الفقهاء و هو غير بعيد كما ادّعاه الشّهيد و ان لم يكن كك في العرف العام و الادلّة الشرعيّة الّتي هى مناط استنباط الاحكام لكن و يختل ح جميع حدود المعاملات لما فيها من الاخلال بذكر الشروط كما لا يخفى و أيضا ينقض كما في ضة باصداق المنفعة لكن تفصى عنه بقيد عوض معلوم لان البضع ليس معلوما قلت معلوميّة كلّ شيء بحسبه و معلومية البضع تحصل بتعيّن المرأة و تعيّن كونها بكرا او ثيّبة و نحوهما من الاوصاف المختلفة باختلاف رقبات النّاس فالصّواب منع كونه عوضا لوضوح كون المراد به الماليات و لذا لا يعد الثواب عوضا في المقام و الّا انتقض الحدّ بمثل السّكنى و الرقبى و اعارة المنفعة في وجه لأجل تحصيل النوّاب بل لو كان البضع مالا لكان عدّة من المنافع اولى من جعله من الاعيان فينتقض حدّ الاجارة بالنكاح سيّما المنقطع و ان امكن التفصى عنه بان المهر ليس من اركانه و كيف كان فيفتقر العقد في تحققه الى ايجاب و قبول دالين على التّمليك المذكور و يمكن ارجاع المستتر الى معنى العقد فيكون الافتقار اليه في اللزوم خاصّة و امّا الصّحة ففيها بحث مذكور في كتاب البيع لاتّحاد طريق المسألتين و

[القول في المعاطاة]

محصوله انّهم اختلفوا في حكم المعاطاة في البيّع على اقوال و المراد بها ان يعطى احد الاثنين شيئا الاخر عوضا عمّا يأخذه او اخذه

احدها اللّزوم

كما عن المفيد و هو موافق لما عن ابى حنيفة حيث قال بانّها تبع صحيح لان ظاهر كونها كك اللزوم مضافا الى ما عنه من التّصريح بانّ التّعاطى يكفى و لا يحتاج الى الإيجاب و القبول

و ثانيها اللّزوم أيضا بشرط ان يكون الكاشف عن التراضى لفظا لا فعلا

عزّى الى بعض معاصرى الشّهيد الثانى و بعض المتاخّرين من الاخباريّين

و ثالثها الإباحة المجرّدة عن الملك

و هو المعروف بين من تقدّم على المحقق الثانى و قضيّة اطلاق الاباحة في كلامهم اباحة جميع التصرّفات حتى الموقوف منها على الملك

و رابعها اباحة التصرّفات الغير الموقوفة عليه خاصّة

كما عن ظاهر الحواشى المنسوبة الى الشّهيد حيث منع عن اخراجه في الخمس و الزكاة و وطى الجاريه و عن ظاهر المبسوط و السرائر و القواعد في اهداء الهداية بدون الايجاب و القبول أيضا انه يجوز جميع التصرفات سوى الوطء في الجارية و مقتضى ذلك القول في به البيع بطريق اولى

و خامسها عدم الاباحة أيضا

كما في المعاوضة الفاسدة كما عن العلّامة في النّهاية و ان رجع عنه على ما قيل

و سادسها الملك الجائز المتزلزل قبل تصرّفهما

او تصرّف احدهما في العوضين كما عليه المحقق الثّانى زاعما انّه مذهب كلّ من قال بالاباحه

و على ما زعمه ينحصر الاقوال في

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست