responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 35

و مجمع البرهان و جواز البيع بالسّلم كما عن الاكثر و بجواز النكاح بالمتعة كما عن جماعة خلافا للمحكى عن الاكثر و من التوسع في عقد القرض و الرّهن و المزارعة كما هو المعروف لأنّها عقود لازمة

الرّابع مثل الثّالث باستثناء المجازات بالمعنى الاعم الشّامل للكناية

بالمعنى الّذي فسّرناها و هو التّعبير باللازم ففى المشترك بقيمته و هو ظاهر بعض مشايخنا و يحتمل قويّا اتحاده مع القول الاوّل

الخامس مثل الاوّل أيضا باستثناء المجاز البعيد

و قد سبق نقله عن المحقّق الثانى في نكاح جامع المقاصد و سلمه

السّادس مثل الثّالث أيضا باستثناء التّعويل على القرائن الغير اللّفظية

حجّة القول الاوّل الاصل القاضى بالاقتصار على القدر المتيقن مضافا الى ظهور الاجماع على اعتبار الصّراحة في صيغ العقود اللّازمة و لا تحصل بالالفاظ الدّالة على عنوان المعاملة المخصوصة بالوضع و لا ينعقد بالمجازات و لا بالكنايات و لا بالمشتركات معنى او لفظا و منه يظهر وجه الثّانى لأنّ مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن الجمود على الألفاظ الماثورة و عدم دليل على كفاية مطلق الصّراحة حجّة الثّالث العمومات المعمول بها كما يظهر من المراجعة الى كلماتهم في ابواب العقود كالّتى اشرنا اليها و غيرها و عدم دليل على اعتبار الصّراحة ان اريد بها غير الظّهور العرفى الكافى في معرفة الاحكام و غيرها من الموضوعات و الاغراض و المقاصد العرفيّة و حجّة الرابع دعوى الاجماع على اعتبار الصّراحة مع دعوى تحققها بالدّلالة الوضعيّة خاصّة فالخارج انّما هو المجاز خاصّة و حجة الخامس هو حجة الثّالث مع دعوى خروج المجازات البعيدة عن الظّواهر العرفيّة بحسب النّوع و كذا حجّة السّادس الّذي هو خيرة الاستاد قده مع خروج القرائن الغير اللفظيّة بوجوه الأول انّ غير اللّفظ قاصر عن افادة المقاصد كما صرّحوا به في المعاطاة فلا بدّ في العقد اللّازم الاقتصار في افادتها على الالفاظ و لو مجازا الثانى ان الحقيقة و المجاز المقرون بالقرينة اللّفظية مشتركان في الدلالة اللفظيّة و لا يتعقّل فرقا في التّعبير عن المقاصد بين اقسام الكاشف بعد التّساوى في جهة الكشف اذا كان المقصود محض الكشف بخلاف القرائن الغير اللفظية فان التعويل عليها في ساير الاغراض لا يوجب التّعويل عليها في العقود و إلا سقط اللّفظ راسا الثّالث انّ العقد على ما ذكره بعض هو العهد الموثق و لا وثوق بما يفيد قرائن الاحوال الرّابع النّواهى الواردة عن الغرر لأنّها تدلّ و لو بتنقيح المناط على عدم إمضاء الشّارع كلّ ما فيه غرر و خطر و الاعتماد على غير اللّفظ في المعاملات محلّ خطر كما لا يخفى الخامس ان حكمة تشريع العقود هو دفع التشاجر و النّزاع و التّعويل على قرائن الأحوال فيها موجب لهما فكيف يشرع لدفعهما فثبت عدم جواز التّعويل على غير القرائن اللّفظية و امّا التّعويل عليها مط حقيقة كان اللّفظ او مجازا ما عرفت في دليل القول الثّالث قلت و في الكلّ نظر امّا الاوّل فلأنّ قصور غير اللّفظ عن افادة المقاصد مردود على قائله بما اثبتنا به جواز المعاطاة فكيف عن اللّفظ المقرون بقرينة الحال مضافا على كونه مكابرة في العرف من استكشاف المقاصد بالافعال على حدّ استكشافها بالاقوال و امّا الثّانى فلان وجوه استعمال الحقائق محصورة فتكون اغلظ و اوثق و اوفى في افادة المقصود من المجازات انه الّتي لا ضبط لها و لا حصر و هذا هو الفارق و كفى به وجها للاقتصار على الحقائق فيما هو مبنىّ على

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست