responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 28

العلامة رفع اللّه مقامه ما حاصله ان احد العوضين ان كان من الاثمان المتعارفة فلا اشكال في كون دافع الثمن هو المشترى و ان كان كلّ منهما مشاعا فان قوم احدهما بثمن دون الاخر فالمشترى هو دافع المقوم و ان قوم كلاهما او لم يقوم شيء منهما ففيه وجوه

احدها ان يكون كلّ منهما بايعا و مشتريا

لصدق البيع و الشّراء عليه اذ البيع هو مبادلة مال بمال و الشّراء على ما عن بعض اهل اللّغة هو ترك شيء و اخذ غيره و يصدق على كلّ منهما كلّ من العنوانين لكن احكام البائع و المشترى لا تثبت لهما لانصراف ادلّتها الى مادة الافتراق نعم تظهر الثّمرة في مثل النّذر فيحصل الحنث اذا نذر عدم البيع او عدم الشّراء او عدمهما

و الثّانى ان يكون البائع هو الدافع و المشترى هو الآخذ

لان البيع هو الايجاب و الشّراء هو القبول

و الثّالث ان يكون معاوضة مستقلة

و الرّابع ان يكون صلحا معاطيا

و يرشد اليه ان القوم حملوا قول احد الشركين لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندى على الصّلح

قلت كون احد العوضين ثمنا لا يستلزم كون دافعة مشتريا كما لا يخفى نعم المتعارف كون المشترى هو دافع الثمن لكن التّعارف حيث لا يفيد العلم ليس بمعتمد عليه فلا بدّ في صورة الاشتباه من اختيار احد الوجوه المذكورة و التعين منها هو الثّانى كما اختاره قدّه و باقى الاحتمالات لا وجه لها لأنّ احد طرفى العقد الايجاب و الاخر هو القول و لا يتوقّف حقيقة البيع الّا على الإيجاب و القبول و الشّراء و ان فسر بما ذكره الّا انّه ليس جزءا للعقد بالتفسير المذكور بل بالمعنى الّذي يفيده قوله قبلت و اطلاق الشّراء على القول باعتبار معناه الالتزامي لا باعتبار معناه المطابقى و الّا لزم سلب المشترى عن القابل اذا قال قبلت لا اشتريت فاندفع احتمال صدق كلّ من البائع و المشترى على كلّ واحد فظهر انّه مستحيل كما لا يخفى على المتامّل و احتمال كونها معاوضة مستقلة أيضا لا وجه له في صورة قصدهما المبادلة كما اعترف به قدّه في بيان اقسام المعاطاة لان البيع ليس سوى مبادلة مال بمال و اما احتمال كونها صلحا فهو أيضا غير وجيه في مفروض المسألة اعنى قصد المبادلة اذ الصّلح هو التّسالم دون المبادلة نعم لو فرض قصدهما معنى الصّلح دون المبادلة كان صحيحا لكن المعاطاة المتعارفة ليس الغرض منها سوى المبادلة بين المالين و هو بديهى اذا نظر بعين الانصاف

[جريان المعاطاة في الاجارة و ساير العقود]

التّاسع الظّاهر جريان المعاطاة في الاجارة للأدلة المقدّمة في البيع و الكلام فيما يتعلّق بها من الفروع مثل الكلام في فروع المعاطاة في البيع و قد صرّح بذلك المحقّق الثّانى في محكى تعليق الارشاد و جامع المقاصد و كذا الشّهيد الثّانى في المسالك بل لم اجد من تامّل و كذا بعض اقسام الهبة و هو المختصّ بالمنقولات المسمّى بالعطية وفاقا للعلّامة في محكّى التّحرير و جامع المقاصد و المسالك و خلافا للمحكى عن الشّيخ و الحلى و العلّامة في محكى القواعد و امّا مط حتّى ما يتعلّق منها بغير المنقول كالعقار و نحوه فاطلاق المحكى عن جامع المقاصد أيضا ثبوتها فيه و كذا اطلاق ما في كتاب الأستاد العلّامة رفع اللّه مقامه لكن فيه تامّل اذا الظّاهر اتّفاقهم كما صرّح به في المسالك على اعتبار الصيغة في الهبة و المراد بها ما يتعلّق بغير المنقول كما صرّح به في المسالك و بذلك يصعب التمسّك بالعمومات في اثبات شرعيّتها و ليس في ادلتها ما يقتضى الجواز ازيد عمّا يقتضيه في البيع و ساير المعاملات من العموم و

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست