responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 194

لمال الغائب عن الضّرر بناء على الكشف فت

[المسألة] السّادسة لو وقع عقد ان على مال واحد فضولة

فامّا ان يتّحد المحلّ او يتعدّد فان اتّحد المحلّ و تنافى مفاداهما كما باع اثنان مال رجل فضولة من رجلين على التعاقب فان اجاز احدهما ورد الاخر و لا كلام و كذا لو اجازهما على الترتيب فانّ الاجازة الاخيرة لاغية كما لا يخفى و احتمال كشف الاجازة اللّاحقة عن لغوية الاولى سخيف لا يلتفت اليه و ان اجازهما دفعة احتمل تعارض الاجازتين و بقاء العقدين على حالهما و يحتمل فساد العقدين كما عن وقف كاشف الغطاء و هذا على النّقل صحيح و امّا على الكشف ففيه نظر لأنّ الاجازة الاولى توجب خروج اللّاحق عن اهلية الاجازة كما لا يخفى و امّا اجازة اللّاحق فهي على تقدير صحتها كاشفة عن فساد الاوّل لا عن عدم قابلية للإجازة فيجب الاحد بمقتضى الاوّل لوجود المقتضى و عدم المانع كذا محصل ما قيل هنا في تضعيف احتمال فساد العقدين و التحقيق انّا لو قلنا بان الاجازة كاشفة عن الرضاء المقام و لو تقديرا كما هو المختار في تصحيح الكشف لزم الحكم بصحّة العقد الاوّل اذ لا منافاة بين مفاد الاجازتين الّا ان مفاد اجازة العقد الثّانى غير مفيد بشيء بخلاف مفاد اجازة العقد الاوّل فان لازمه حصول النّقل و الانتقال من حينه توضيحه انّ غاية ما يستكشف من الاجازتين رضاء المالك بكلّ من العقدين في الواقع و نفس الامر و هو يقتضى صحّة الاوّل و فساد الثّانى لأنّ العقد السّابق لما كان سابقا مع اقترانه بالرضاء التقديرى كان سببا لخروج المبيع عن ملك المالك و امّا العقد اللّاحق فهو و ان كان مقارنا للرّضا تقديرا أيضا الا ان الرّضا متعلّق بمال الغير فلا يفيد شيئا و اما لو قلنا بان الاجازة تحدث الرّضا من حينها و ان الكاشف عن صحّة العقد الفضولى سابقا هو هذا الرّضا اللاحق المنكشف بالاجازة فلا وجه لتصحيح الاوّل بعد مشاركته للثّانى في شرط الصّحة اعنى الاجازة و دعوى سلامته اوفوا في الاوّل من المعارض لأنّ صحّته توجب خروج الثّانى عن قابليّة الاجازة بخلاف صحّة الثّانى فانّها منافية و مضادّة الصحّة الاوّل لا انها مخرجه له عن القابليّة كلام ظاهرى لا روح له في بادى الراى فكيف عمّا بعد الامعان ضرورة خروج كلّ منهما عن قابلية الإجازة مع صحّة الاخر و ليس خروج الاوّل تخصيصا و خروج الثّانى تخصّصا حتّى يرجح بقاعدة ترجيح التخصيص على التّخصيص متى دار الامر بينهما فلا مناص على طريقة النّاس من حدوث الرّضا بحدوث الاجازة من الحكم بتساقط الاجازتين و بطلانهما بعدم المرجّح ثمّ بعد ذلك بقى الكلام في بقاء العقدين على حالهما او بطلانهما كما عزى الى وقف كاشف الغطاء و لعلّه قاسه بالعقدين الصّادرين من الوكيلين لأنّ العبرة في التقارن بالجزء الاخير من السّبب لا بالجزء الاوّل و الاجازة شرط في صحة كلّ من العقدين السّابقين المترتبين كشفا و نقلا بلا خلاف و المفروض حصول شرط كلّ منهما في زمان حصول الاخر فيكون العقد ان المشروطان عند استكمال الشروط مضادّين معارضين فاسدين لعدم الترجيح كالعقدين الصّادرين من الوكيلين و فيه نظر لأنّه قياس مع الفارق حيث انّ عقدى الوكيلين تقارنا و هما جامعان للشّرائط فلا جرم يتعارضان و يبطلان و امّا عقد الفضوليّين فليس بينهما تقارن حتّى يبطلا بل التقارن انّما هو في شرطهما فغاية ما هنا بطلان الشّرطين و سقوطهما عن الاعتبار فيبقى العقد ان على حالهما من التوقّف على الاجازة فايّهما اجاز ثانيا صحّ و فيه ان الاجازتين لا تنافى بينهما الّا بملاحظة تنافى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست