responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 123

في دعوى الصّانع التّلف و في صورة الاتلاف أيضا و هذه أيضا لا يفيد لان عدم التّضمن في دعوى التّلف لا معنى لها أيضا عدم الضّمان مع انتفاء التّهمة كالأوّل فيكون أيضا اجنبيا عن المقام و لا يجوز ان يكون المراد به عدم دعوى الضّمان امّا على القول المشهور من امانة الصّانع و عدم خيانته للتّلف فلعدم فائدة لها مع تحقق التّلف فكيف مع اتّهامه و امّا على القول بضمانه و عدم امانته فلاشتراط الجزم في الدّعوى و عدم جوازها مع التّهمة فكيف يكون مكروها و المعلوم التّضمين مع فرض ثبوت الاتلاف كما في اخرى فلوجوب طرحها او تاويلها لان اتلافات الصّانع مضمون فكيف لا يضمن مع انتفاء التّهمة ثمّ ما معنى كراهيّته مع فرض ثبوت الاتلاف اللهمّ الا ان يلاحظ التّهمة في المبالات و عدمها فالمراد انّه ان كان متّهما في المبالاة فلا باس بالتّضمين و الا فلا يضمن على نحو التنزيه و هذا وجه وجيه و تفسير اوجه من التّفسيرات المذكورة مع عدم اشتمالها عليه فالا و لا سيّما مع الاستثناء فالمراد انّه اذا وجد سبب الضّمان امّا باتلاف الصّانع او بتفريطه و تعديه مع التّلف فان كان صدور السّبب المذكور عن عدم مبالاته و تفريطه فلا باس بالتّضمين و الا كان مكروها فليس المراد بالتّهمة اتهامه في دعوى التّلف بل المراد اتهامه بعد العلم بالسّبب في ترك المبالاة و التقصير و يمكن ارجاع التّفسير الاوّل و الثّانى الى ذلك بتكلف

الثالث من شروط الاجارة ان تكون المنفعة مملوكة

اما تبعا بملك العين او منفردة و احترز بالقيد عن اجارة المباحات و اجارة الاعيان المغصوبة و المراد بالملك هو الولاية على التصرّف فيشمل اجارة الاولياء و يندرج في المنفردة اجارة الموجر لمنفعتها و اجارة الاوقاف العامة بناء على كونها أملاكا للّه فان منافعها ملك للمسلمين ليستوفيها وليها بالاجارة و نحوها و كان المصنّف رأى كفاية هذا الشّرط عن شرط كونها مقوّمة متموّلة و هو في محلّه كما ان ذكرها مستقلّا كما في القواعد و محكى التّذكرة مفرعا عليها بطلان اجارة التفاح للشم اذا لم يكن لها اجرة عادة و ربما يورد على العبارة ان المملوكيّة ليست من الشّرائط بل الشّرط هو كون الموجر مالكا بالمعنى المذكور الّا ان ترجع الى كونها مقومة و هو مع بعده في نفسه ينافيه تفريع بطلان الفضولى عليه فيما بعد و الاولى ان يقدر للموجر بعد المملوكة بقرينة المقام و فيه دلالة على اعتبار التّقوم أيضا لأنّ الملك ملزوم مع المال مع مراعاة الاختصار فالمراد انّ من شروط الاجارة كون المنفعة مقومة مملوكة للموجر و كيف كان فللمستأجر ان يوجر العين المستاجرة من غيره سواء كان هو المالك او غيره الّا ان يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه بلا خلاف منّا مط خلافا للمحكى عن بعض الشّافعيّة في الاوّل لان الموجر يملك المنفعة بالتبعيّة فلا يفيد تملكه لها بسبب اخر ثمّ العين المستاجرة ان كانت دابّة يراعى في الاجارة الثانية المماثلة بين الاجارتين في المنفعة فلا توجر الّا بمثل ما استوجرت له من الحمل او الركوب او اضعف لخروجه عن ملكه المقتضى لكونه فضوليّا و هل يجوز له تسليم العين المستاجرة الى المستاجر الثّانى فلا يضمنها لو هلك من غير تفريط خلاف و اقوال اشهرها الجواز و عن النّهاية و السّرائر و جامع المقاصد و القواعد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست