responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 269

بين استيجار الشجر لتخفيف الثّياب او وضعها عليه و بين استيجار الاعيان المشار اليها للمنافع المذكورة بل لا فرق بينه و بين استيجاره للاستظلال باوراقه مضمونه فانّه ان اكتفى في جوازه يكون المنفعة متعلّقا بها اغراض العقلاء لزمه القول بالصّحة في الكلّ و ان اعتبر فيه كونها متقوّمة بان كانت الاستيجار لها امرا متعارفا كما هو المعزى الى الجماعة المتقدّم ذكرهم لزمه القول بالفساد كك اذ العادة لم تجر على استيجار الشجر لنشر الثّياب عليه كما لم تجر على استيجاره للاستظلال باوراقه اللّهمّ الّا ان يكون عادة زمانه على ذلك في الاوّل دون الثّانى و هو كما ترى

[ما المراد بندرة المنفعة]

بقى شيء و هو انّ المراد بندرة المنفعة في المقام كما مرّ فيه بعض الكلام هو عدم تعارف بذل الاجرة في مقابلها و عدم شيوعه بين الناس لا ندرة وجودها بمعنى ندرة انتفاع النّاس بها و لذا جعلوا لشم الرّيحان من المنافع النادرة و تكلّموا في صحّة الاستيجار لأجلها و كذا الاستظلال بالشّجرة و الثّمرة بالنظر الى حائط او كاغذ ممزق مع انّهما من المنافع الشّائعة المتعارفة وجودا بين الناس فاعلم انّه يمكن الالحاق بندرتها بالمعنى المذكور عدم اعداد العين للإجارة و ان كان نوعها منفعة متقوّمة عرفا كالخيل الّتي يتّخذها السّلاطين و الامراء و الاعاظم لركوبهم فانّها غير معدّة للاستيجار و ان كانت قابلة له حملا و ركوبا الّا ان فائدتها العظمى هى التجلّل و التجمّل فلو غصبت و حبست امكن القول بعدم ضمان الغاصب منفعة الفائتة كما قلنا و في حبس الكتاب و ان كان الجمود على ظواهر كلماتهم ربما يقضى بالإجماع على خلافه لكن بعد التامّل في مدرك الضمان في المسألتين و ظهور اتّحاد طريقهما يهون امر الإجماع المستظهر من الظّواهر لأنّ ضمان المنفعة الفائتة ان كان منوطا بكون المنفعة قابلة للمقابلة بالمال لزم القول بضمان منفعة الدّرهم و الدّينار و نحوهما من المنافع المذكور أيضا بناء على جواز استيجار هما للتزيين و نحوه و ان كان منوطا بكونها مالا فعليّا فهو يتوقّف على اكون شخص العين المغصوبة معدة لاكتساب المال بمنفعتها الفائتة و لا يكفى اعداد نوعها لذلك و ممّا ذكرنا ظهر انّ غصب السّاعة أيضا لا يوجب شيئا على الغاصب سوى ردّ العين و ان كان منفعتها و هى معرفة الاوقات جليلة اذا لم يجر العادة باستيجارها لها كما في هذه الاعصار و الامصار و الخامس ذكر في عد فروعا كثيرة مربوطة بالمقام و نحن نتعرّض اثنين منها لغموضهما و اضطراب كلماتهم في رفع الشّبهات الكائنة فيهما قال قده و لو اجر نفسه للصّلوات الواجبة عليه فانّها لا تقع عن المستاجر هل يقع عن الاجير الاقوى العدم انتهى كلامه رفع اللّه مقامه و مراده بالصّلاة الواجبة عليه ما كان وجوبها كفائيّا و ان كان الفساد فيما كان واجبا عليه عينا اوضح للإجماع و في مفتاح الكرامة عن مع عد في شرح العبارة ما هذا لفظه لو اجر نفسه للصّلاة الواجبة على الاجير لم يصحّ الاجارة قطعا لعدم امكان ترتّب احكام الإجارة عليه لأنّه لا يمكن فيه الابراء و الإقالة و التّاجيل و لا يقدر الأجير على التّسليم و لا تسلّط للمستأجر على الاجير في ايجاد و لا عدم و انّ المملوك المستحقّ لا يملك مرّة ثانية و لا يستحقّ له لأنّه يشبه ان يكون من باب تحصيل الحاصل و من باب اجتماع لواحد انتهى قلت لا يخفى ضعف هذه الوجوه الّا بعضها و بعد صدورها عن مصدر التّحقيق دعانى الى مراجعة مع عد في المقام فلم اجدها فيها و قال في نسختين منها في شرح العبارة ما لفظه اى لو اجر من وجب عليه صلاة نفسه لغيره ليصلّى الصّلاة الواجبة على الاجير حيث انّه صلاها عن نفسه الاقوى عند المص العدم و وجه القوّة انّه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست