responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 200

ابدا و ان لم يكن مقيدا و هذا معنى بطلانه بالرّد و الحاصل انّه فرق بين انحلال العقد و بين فساده من عدم الشروط و الرّد في الفضولى انما هو من الثّانى دون الاوّل و مقتضاه انّه متى تحقق الرّضا توجّه الامر بالوفاء و حصل النّقل سواء كان مسبوقا بالتردّد او الكراهة اولا فلا بدّ في القول بعدم تاثير الاجازة بعد الردّ من التمسّك بالإجماع على اشكال فيه سبق من انّ كلامهم في بطلان العقد بالرّد ليس صريحا في عدم تاثير الاجازة بعده فراجع ما تقدم؟؟؟؟

و مما ذكرنا ظهر ان مقايسة الرّد في المقام بالرّد في العقود الجائزة هو فسخه و حله و بينهما بون بعيد و ان كان الثانى كاشفا عن الاوّل أيضا بخلاف الاوّل فانّه ليس كاشفا عن الثانى و لا مستلزما له كما ستعرف و لعلّ الثمرة يظهر في بعض المسائل الآتية اذا تحقق ذلك فالكلام تارة في مواضع الرّد و شرائط تحققه و اخرى فيما يترتب عليه فهنا مقامان في كلّ مقام مسائل

الأولى [في مواضع الرد من مسائل]

الاوّل انّه لا اشكال و لا خلاف في تحققه بالإنشاء اللفظي

كقوله فسخت أو رددت او نحو ذلك ممّا هو صريح في إن شاء الرّد و لو كان ظاهرا بمقتضى اللّفظ فالظّاهر انّه كالصّريح فاحتمال المجاز كاحتمال السّهو و النّسيان لا يلتفت اليه و لو كان الظّهور غير لفظى ففى الاكتفاء به اشكال بل منع قال الشّهيد في محكى الحواشى و الرّد ان يقول فسخت و لو قال الأجير كان له الاجازة قلت و يشهد له خبر الوليدة بل قيل انّه المستفاد من ظاهر الاخبار و كلمات الاصحاب و عدم كفايته يمكن ان يكون لعدم صراحته او لعدم كونه ظهورا لفظيّا او لافتقار الرّد الى إنشاء حل العقد و لا يتحقق ذلك بمجرّد الكراهة او عدم الرّضا و الا كان عقد المكره غير قابل للإجازة و كان تقدّم النّهى عن المالك أيضا و قد سبق ان الاقوى خلافه و في مقابل قوله ما عزى اليهم في باب الوكالة ان الموكّل لو انكر الوكالة و حلف كان هذا ابطالا لعقد الوكيل و لا يفيد الاجازة اذا لحلف يدلّ على عدم رضائه بالعقد فيكون ردّا و التحقيق ما عرفت من ان الرّد هنا ليس كالرّد في العقود الجائزة في كونه إنشاء لحل العقد بل هو عبارة عن اظهار الكراهة و عدم الرّضا و لا شكّ في دلالة قوله لا اجير على ذلك اللّهمّ الّا ان يمنع دلالته عليها ضرورة اعميّة عدم الاجازة عن ذلك لاجتماعه مع التردّد او انتظار وقت اخر نعم بناء على كون الرّد هنا مثله في العقود الجائزة اتّجه ما قال اقتصارا فيما خالف الاصل على القدر الثّابت بالإجماع اذ الأخبار الواردة في بطلان عقد الفضولى بالرّد مثل ما ورد في النّكاح لا يدلّ على كون الرّد سببا لانحلاله العقود الجائزة بعد مطابقة مضامينها للقاعدة اعنى توقف الصّحة على رضاء المعقود له و كيف يدلّ عليه مع مخالفة للأصل و مع كفاية عدم الرّضا في تعطيل العقد و عدم تاثيره و من الواضح عدم كون قوله لا اجيز إنشاء للفسخ و ان دلّ على عدم طيب النّفس لكنّك عرفت ضعف المبنى فالأصحّ كفاية قوله لا اجيز و امثاله في الرّد و ما استدلّوا به على عدم نفوذ الاجازة بعد الرّد من انقطاع علاقة المالك عن العقد بالرّد ان تم آت هنا أيضا لأنّه اذا اظهر الكراهة فقد انقطعت الرّابطة و العلقة التى كانت بينه و بين العقد فتأثير الاجازة بعد ذلك يحتاج الى عقد جديد او دليل شرعىّ و ان لم يتم لم يتمّ و لو انشأ الفسخ لعدم الدّليل على انحلال العقد به و مقتضاه ان لا يكون الاجازة مشروطة بعدم الرّد مط و يضعّفه انّ مقتضى القاعدة حسبما اشرنا اليه تاثير الاجازة متى وقعت اذ ليس الرّد هنا فسخا للعقد حتى يلغو بعده و دعوى انقطاع العلقة بعدم الرّضا قد عرفت ضعفها فلو لا الاجماع قلنا بتاثيرها و لو

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست