responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 250

قال سالت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز قال يقسم عشرة على خمسة و خمسين جزء فما اصاب واحدا فهو للقامة الاولى و اثنين لاثنين و الثّلث للثّلث و هكذا في العاشرة و وجه هجرها انّها مبنية على تقسيم الاجرة على المحفور و الباقى بالسّوية و هو مخالفة لمقتضى العقد لأنّ المعارضة تقتضى المقابلة بين العوضين بحسب ماليّتهما ففى صورة التّبعض لزم مراعاة الماليّة في الصّحيح و الفاسد و ماليّة العمل تختلف باختلاف المشقة و اختلاف الاجرة و لذا حملوها على ما اذا تناسب القامات على وجه يكون القامة الاولى نصف القيمة الثّانية في الاجرة و المشقّة و مع ذلك أيضا لا منطبق على القاعدة لأنّ مقتضاها في متّفقة الأجزاء كما عرفت ملاحظة النّسبة بين القدر المعمول و القدر الباقى و يؤخذ من الاجرة بتلك النّسبة و مع تناسب القامات على وجه تكون من متفقة الاجزاء و لزم ان يعطى المقامة الاولى عشر الاجرة حسبما يقتضيه تلك القاعدة و هو درهم في مورد الرّواية دون الاقل كما هو مقتضاها فهي واردة في واقعة خاصّة لا تصلح تاسيسا لقاعدة جديدة مع عدم ظهور عامل بها راسا لان الشّيخ نسب القدر المذكور الى الرّواية في محكى النّهاية و وافق الأصحاب في ط ثم لو علمنا بها اقتصرنا على موردها و لا يتعدّى فلو كان المستاجر عليه خمسة عملنا فيه بالقاعدة لا بالرّواية و لو بنينا على القدر فالمقدّر يرجع الى قاعدة تعبّدية حاصلها ان يقسط الاجرة على المستاجر عليه بتقسيط العدد على الاعداد المتداخلة دون المتمايزة و له طرق ثلث الاوّل يجمع الاعداد المقسوم عليها العدد المقسوم و الثّانى ان يضاف أقلّ العدد و هو الواحد الى الاعداد المقسوم عليها ثمّ يضرب نصف المجموع في تمام تلك الأعداد فتوزع عليه الاجرة الثّالث ان يضرب تلك الأعداد في نفسها ثم تزاد على الحاصل جذره و هو الاصل المضروب ثمّ ينصف المجموع فينقسم عليها الاعداد المقسومة فاذا اردنا ان نقسم عشرة دراهم على عشر قامات جمعنا اعداد العشرة و هى خمس و خمسون فيقسم عليها الأجرة عشرة دراهم و هذا مقتضى الطّريق الاوّل الّذي هو اخصر او نزيد على عشر قامات واحدا ثم يضرب نصفها في العشرة فيبلغ الحاصل الى خمس و خمسين أيضا او يضرب العشرة في نفسها فيصير مائة ثمّ نزيد عليها جذرها اعنى العدد المضروب و هى لعشرة ثمّ يقسمها نصفين فيبلغ أيضا و الحاصل انّ محصّل الرّواية تقسيط الاجرة على العمل اذا كان اعداده متداخلة و هذا اصل مطرّد في تقسيم كلّ عدد على كلّ متداخل دون المتباين لأنّ تقسيم العشرة على العشرة هو جمع عدم التّداخل هو ان يعطى كلّ واحد واحد و مع التّداخل هو ان يعطى الاوّل أقلّ من واحد و يعطى الثّانى ضعفه و هكذا فلو كانت الأجرة عشرة دراهم و العمل خمس تامات قسمت الدّراهم خمسة عشر جزء فيوزع على القامات للواحد واحد و للاثنين ضعفه و هكذا لو كان اربع قامات اعطى القامة الاولى درهم و الثّانية درهمان و هكذا لما ذكرناه من الضّابط

و

يجوز استيجار المرأة للرّضاع مدّة معيّنة باذن زوجها

و هذا في الجملة اجماعى و قد ادّعاه في محكى الخلاف و التّذكرة و غيرهما و انّما الخلاف في انّها موافقة للقاعدة او مخالفة لها ثابتة بالدّليل و يظهر الثمرة في التعدى الى نظائر المسألة ممّا يكون فائدة الاجارة نقل العين و المنفعة فعلى الاوّل يتعدّى و على الثّانى يتبع نظر الفقيه في فهم المناط و في مقدار ما فهم و نظائرها كثيرة كاستيجار الفحل

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست