responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 298

التسلم و هو حاصل و مثله ما لو كان معتقا على المشتري بمجرّد الشّراء فيصحّ عن غير اشكال و ان كان ممتنع التّسليم و منها لا يشترط القدرة على التّسليم أيضا الّا في زمان استحقاقه ففى المؤجل تعتبر عند الاجل و مثله الاجارة المتعلّقة بالشهر القابل او العام القابل و هو واضح ثمّ انّ المحكى عن الإسكافي و العلّامة في لف و ميل الشّهيد في حاشية عد جواز بيع الآبق اذا ضمنه البائع و هذا بظاهره يرجع الى مقالة القطيفى من انكار اشتراط القدرة راسا لان البائع ضامن اشترط في ضمن العقد او لم يشترط فان كان ضمانه مخرجا له عن الغرر لزم انكار اعتبارها اللّهمّ الّا ان يوجّه بانّ الضّمان في صورة عدم التّصريح به في العقد حكم شرعى توقيفى لا يرفع به الغرر عرفا بخلاف ما لو اشترط في عتق العقد فانّه يخرجه عن الغرر عرفا و فيه بعد الغض عمّا في الفرق من الحكم انّه ينافى اطلاق النّص و الفتوى نعم لو صحّ اتّجه في غير الآبق كالضّال و المجحود و نحوهما و منها ما لو باع او اجر ما يتعذّر تسليمه الا بعد مدّة صحّ و ان تردّد فيه المص و غيره وفاقا لغير واحد لوجود المقتضى و عدم كونه غررا و الا لم يجز بيع الوديعة و العارية و العين المستاجرة و العين الغائبة و نحوها ممّا يتعذّر تسليمه حالا كالدّين قبل اجله مع عدم الأشكال و الخلاف في شيء منها خلافا للمحكى عن الشّيخ في ف فمنع عن بيع السّمك في الماء لو توقّف اصطياده الى مؤنه او تعب الّا بعد ضمّ شيء من القصب اليه و قد يستدلّ عليه بقوله(ص)في الصّحيح السّابق الّا ان يكون بيعا لا يوجد مثل البطّيخ و شبهه في غير اوانه و فيه ان مورد الرّواية بيع الكلّى الموصوف الغير المقدور و هو خارج عن العين الّتي يتعذّر تسليمها الا بعد مدّة

بقى الكلام فيما يتعلّق بيعه مع الضّميمة و فيه أيضا مسائل

الأولى ظاهر النّصوص و الفتاوى عدم فائدة للضّميمة مع الياس

و فيه تفصيل مضى لكن في كتاب شيخنا الأستاد انّه يصح تبعا للضّميمة بان كانت ممّا يصحّ بيعه قلت و هذا خارج عن بيع الآبق مع الضّميمة المذكور في النّص و الفتوى بل هو بيع الضّميمة خاصّة فلو قال بعتك الآبق و هذا الثّوب لم يصحّ و لو قال بعت هذا الثّوب مع الآبق صح لأنّه يدخل في ملك المشتري تبعا من غير ان يكون شيء من الثمن بازائه كما هو القاعدة في التّوابع و انت خبير بان حصول الملك تبعا يحتاج الى علاقة بين التّابع و المتبوع في الخارج او يجعل العاقد كما في صورة الاشتراط في متن العقد فلو اراد تملك الآبق تبعا في حال الياس و لا بدّ من ذكره في العقد شرطا لا جزءا و هو المراد بالتبعيّة ظاهرا و الّا فلا مفهوم محصّل له

الثّانية ان تكون الضّميمة من مال مالك الآبق

و الا وقع بازاء الآبق شيء من الثمن و المستفاد من النّص عدم صلاحيّته لذلك كذا قيل و فساده غير خفىّ لأنّه لا يصلح له على تقدير تعذّر التّسليم لا مط فقبّل الياس لا مانع من توزيع الثّمن عليه و على الضّميمة كما مرّ تحقيقه

الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضمّ اليه

وجهان من حصول المعنى و من ظهور المجانسة كما عن ضة و عن الشّهيد ترجيح اعتبار المجانسة و المحكى عن القائلين بصحّة اجازة الآبق اعتبار ضمّ شيء من غير تعيين و المراد بحصول المعنى انّ الغرض من اعتبار الضّميمة حصول شيء في مقابل الثّمن اذا لم يظفر بالآبق لئلّا يكون بلا عوض بالمرة و هو يحصل بكونها حالا قابلا للمقابلة بالمال و ربما استدلّ على اعتبار المجانسة بان ضمّ المنفعة في البيع او العين في الإجارة لا محصل له سوى إنشاء البيع و الاجارة بصيغة واحدة و هو ممتنع او بصيغتين متقارنتين في الإيجاب كان يقول بعتك الآبق و اجرتك الدّار بكذا درهما و هو باطل لعدم تعيين في الثّمن و الاجرة قلت و تحقق المسألة يعرف مما قدّمنا منافى تصوير كون الثّمن في مقابل الضّميمة من الاحتمالات الثّلاثة و نعيدها توضيحا للمقام و نقول ان ذلك

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست